||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35311568
عدد الزيارات اليوم : 3266
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 174 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/5/30

دعوى عدل عليا
رقم :174/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعــي :- جمال نمر محمد رباح / طولكرم وكيله المحامون : احمد شرعب وفادي مناصرة وفارس شرعب وسعد شرعب ومحمود ابو خميس /طولكرم المستدعى ضدهم: 1) اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. 2) الوكيل المساعد لشؤون التعليم بالاضافة لوظيفته. 3) وزير التربية والتعليم بالاضافة لوظيفته. 4) مدير عام التعليم الجامعي د.جمال حسين بالاضافة الى وظيفته. 5) مدير عام اعتماد الشهادات بالاضافة الى وظيفته. 6) النائب العام بالاضافة الى وظيفته.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/4/2011 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 28/2/2011 رقم (و.ت.ع/728/ت.ح/676 ) والمتضمن عدم قبول التظلم المقدم من المستدعي وذلك لمعادلة شهادة المستدعي .
بتاريخ 11/5/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بينته والتمس اصدار القرار المؤقت حسب الأصول .

التسبيب
المحــكـمــة
بالتدقيق في لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 27/4/2011 ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن مدير عام التعليم الجامعي بتاريخ 28/2/2011 المتضمن عدم قبول التظلم المقدم للجنة العليا لمعادلة الشهادات المتعلق بعدم معادلة شهادة المستدعي.
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تبين ان القرار الطعين هو قرار رفض التظلم من قرار عدم معادلة شهادة المستدعي والذي يعتبر قرار توكيدي لقرار سابق ولذلك فان القرار الطعين لم ينشئ مركزاً قانونياً جديدا للمستدعي ولم يؤثر في ذلك المركز لان القرار الاداري الذي انشأ المركز القانوني للمستدعي المتضرر منه هو القرار الاداري المتظلم منه وهو قرار عدم معادلة شهادة المستدعي ولهذا فان الفقه والقضاء مستقران على عدم قبول الدعوى ضد القرار الثاني التوكيدي على اساس ان هذا القرار لا يولد بذاته ضررا وان الاثار القانونية ترجع للقرار الاول المؤكد عليه.

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستدعي وافهم في 30/5/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:48 صباحا  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved