||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35430941
عدد الزيارات اليوم : 7096
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 149 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/10/24

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 149/2004
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا وسعد شحيبر. سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعى: عبد الكريم محمد أحمد زهد – غزة. وكيله المحامي/ حمدي بارود. المستدعى ضده: الأستاذ/ النائب العام.


الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب شكلاً وإلزام المستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض فك الحجز التحفظي الموقع على حساب المستدعى.
2- إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضده بفك الحز التحفظي الموقع على حساب المستدعى لدى البنك الإسلامي.

تاريخ تقديمه: 27/10/2004. جلسة يوم: الاثنين 24/10/2005. الحضور: حضر الأستاذ/ محمد البطش مناباً عن وكيل المستدعى أبرز إنابة أرفقت بالملف. وحضر الأستاذ/ منير العقبي رئيس النيابة.

القرار

الأسباب والوقائع

بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قدم في الموعد المحدد وعلى الوجه المقرر قانوناً فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الواقعة – على ما يبين من الاستدعاء وسائر الأوراق – تخلص في أن المستدعى/ عبد الكريم محمد أحمد زهد أودع قلم كتاب هذه المحكمة رقم 149/2004

اختصم فيه النائب العام وقال شرحاً أنه قد تم التحقيق معه من قبل النيابة العام للاشتباه في ضلوعه بقضايا نصب وتدليس وجرى توقيفه على ذمة التحقيق ثم أفرج عنه لعدم ثبوت التهم الموجهة إليه وأضاف أن النائب العام كان قد أصدر قراراً بإيقاع الحجز التحفظي على حسابه لدى البنك الإسلامي وقد توجه بطلب إلى النائب العام لفك الحجز إلا أنه لم يستجب لطلبه وأبقى الحجز قائماً على حسابه فلجأ إلى هذه المحكمة ملتمساً إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب شكلاً وإلزام المستدعى ببيان الأسباب التي أدت إلى رفض طلبه بفك الحجز الموقع على حسابه وإصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضده بفك الحجز الموقع على حسابه لدى البنك الإسلامي.
وحيث أنه وبجلسة 28/11/2004 أجابت المحكمة وبهيئة مغايرة المستدعى إلى طلبه وأصدرت قراراً مؤقتاً بإلزام المستدعى ضده ببيان الأسباب التي أدت إلى رفض فك الحجز التحفظي على حساب المستدعى على أن يرد على هذا الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا القرار.
وحيث أن وبتاريخ 20/12/2004 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية مفصله أوضحت فيها أن التحفظ على المبالغ الخاصة بالمستدعى قد تم بناء على تحقيقات جزائية أجرتها النيابة العامة معه في القضايا ذات الأرقام: 270، 271، 272/2003 وأودعت لوائح اتهام بحق المتهمين فيها أمام المحكمة المختصة ولهذه المحكمة صلاحية النظر في رد المضبوطات وفقاً لأحكام المادة/ 74 من قانون الإجراءات الجزائية رقم من لسنة 2001 وأضافت بأن محكمة العدل العليا لا تملك ولاية النظر في الطلب المقدم من المستدعى ذلك أن قرارات النيابة العامة التي تصدرها في معرض التحقيق الجنائي هي قرارات قضائية لا تخضع لرقابة المحكمة الإدارية واختتمت لائحتها الجوابية ملتمسة رفض طلب المستدعى شكلاً وموضوعاً.
وحيث أنه وبجلسة 20/3/2005 كرر رئيس النيابة العامة ما جاء بلائحته الجوابية فقررت المحكمة تكليفه بتقديم مذكرة قانونية إضافية حول اختصاصات النيابة العامة وعما إذا كانت قراراتها تعتبر إدارية أو قضائية.
وحيث أنه وبتاريخ 20/4/2005 تقدم رئيس النيابة العامة – وبأمر من المحكمة – وبمذكرة قانونية حول طبيعة القرارات التي تصدرها النيابة العامة لدى ممارستها لصلاحياتها الجزائية انتهى فيها إلى أن القرار المطعون فيه هو قرار قضائي صدر عن النيابة العامة لدى قيامها بمباشرة صلاحياتها واختصاصاتها المستمدة من ولايتها في تسيير ومباشرة الدعوى العمومية بموجب قانون الإجراءات الجزائية وبأن الضبط القضائي الصادر عن النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ الخاصة

بالمستدعى قد تم بمناسبة قيامها بالتحقيق في الدعاوي الجزائية ذات الأرقام 270، 271، 272/2003 وطبقاً للصلاحيات التي منحها المشرع للنيابة العامة في المواد من 72 حتى 76 من قانون الإجراءات الجزائية وقد حدد المشرع الطرق والمسالك القانونية الكفيلة برد المضبوطات (الأموال المحجوزة) مبيناً الجهة التي تملك هذه الصلاحية إذ قضت المادة /74 على أن يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
وحيث أنه وبجلسة 28/4/2005 قررت المحكمة ضم الدفع المثار من النيابة العامة إلى الموضوع والاستماع إلى بيناتها.
وحيث أنه وبجلسة 24/10/2005 استمعت المحكمة إلى بينات المستدعى ضده فشهد حاتم البلعاوي والذي يعمل بوظيفة رئيس قسم نيابة غزة الدائرة الثانية بأن النيابة العامة أجرت التحقيق مع المستدعى للاشتباه في اشتراكه بجرائم تزوير عقود ملكية أراضي وتم توقيفه على ذمة التحقيق ثم أفرج عنه بعد أن تبين عدم وجود أية أدلة ضده وأضاف بأن النيابة العامة أودعت لوائح اتهام في القضايا التي تم التحقيق فيها مع المستدعى والتي تحمل الأرقام 270 و271، 272/2003 ولم يوجه إليه الإتهام في تلك القضايا وأبرز صورة عن لائحة الاتهام في القضية رقم 272/2003 (مبرز رقم م ع/1) تبين من خلال الإطلاع عليها بأن المستدعى قد ورد اسمه كشاهد في تلك القضية.
وحيث أنه وبنفس الجلسة السابقة تمسك السيد رئيس النيابة العامة بالدفع الشكلي المثار من قبله بعد اختصاص المحكمة بنظر الطلب واختتم بيناته ثم استمعت المحكمة إلى وكيل المستدعى فأكد على طلباته الواردة بلائحة الاستدعاء.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وبعد أن اطلعت على الأوراق والمبرزات ودققتها خلصت إلى الحقائق التالية:
أن النيابة العامة قد أجرت التحقيق مع المستدعى في القضايا ذات الأرقام 270، 271، 272/2003 للاشتباه باشتراكه مع متهمين آخرين في جرائم تزوير عقود ملكية أراضي.
أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المستدعى احتياطاً على ذمة التحقيق في تلك القضايا كما أصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على حسابه لدى البنك الإسلامي.
تم الإفراج عن المستدعى بتاريخ 29/10/2003 بقرار من قاضي صلح غزة بموجب خطاب موجه إليه من قبل رئيس النيابة جاء فيه أن التحقيقات لم تسفر عن أية مخالفات قانونية يمكن إسنادها إلى الموقوف [المستدعى] وبأن النيابة العامة لا تمانع من إخلاء سبيله.

أودعت النيابة العامة لوائح اتهام لدى المحكمة المختصة في القضايا التي تم التحقيق فيها مع المستدعى وتبين عدم توجيه أي اتهام له وبأن اسمه قد ورد كشاهد في تلك القضايا.
تقدم المستدعى إلى النائب العام بطلب لإلغاء قراره بالتحفظ على حسابه لدى البنك الإسلامي وذلك بعد انتهاء التحقيق معه والإفراج عنه ولم يتلقى رداً على طلبه.
وحيث أن المحكمة ترى بادئ ذي بدء التصدي للدفع الشكلي المثار من قبل النيابة العامة من أن القرار الصادر عن النائب العام بإيقاع الحجز التحفظي على حساب المستدعى لدى البنك الإسلامي هو قرار قضائي يخرج عن ولاية واختصاص المحاكم الإدارية وبأنه إجراء من إجراءات التحقيق صدر للتحفظ على حسابات المستدعى لدى البنك بمناسبة التحقيقات الجارية معه وذلك سنداً لنص المادتين 73، 74 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ورداً على هذا الدفع فإن محكمتنا ترى أن القرار المطعون فيه لا يعدو وأن يكون قراراً إدارياً لا يندرج ضمن القرارات القضائية التي تصدرها النيابة العامة بصدد مباشرتها للدعوى العمومية كالقبض والحبس والتفتيش وسماع الشهود وإقامة الدعوى الجزائية أو حفظها أما القرارات التي تتخذها النيابة العامة خارج هذا النطاق فإنها لا تعتبر قرارات قضائية وتخضع نتيجة لذلك لرقابة القضاء الإداري وقد تواترت الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في مصر انطلاقاً من هذه المبادئ التي أجمع عليها فقهاء القانون الإداري (المصدر الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بمصر وشرح القضاء الإداري للدكتور سليمان الطماوي) وتأسيساً على ما تقدم فإن المحكمة تجد بأن القرار المطعون فيه وهو قرار إداري وليس قضائي يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري وبأن الدفع المثار من قبل النيابة العامة بعد اختصاصها بالنظر في هذا الطلب في غير محله حريّ بالرفض.
وحيث أنه فيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون فيه فإن المحكمة وقد ثبت لها من خلال الشهادة التي أدلى بها رئيس قلم النيابة العامة أمامها ومن خلال تدقيقها للمبرزات المقدمة إليها بأن النيابة العامة وبعد أن أجرت التحقيق مع المستدعى في القضايا ذات الأرقام 270، 271، 272/2003 قد أخرجته من دائرة الاتهام وقدمته إلى المحكمة بوصفه أحد شهود الإثبات وبذلك أضحى قرارها بإيقاع الحجز التحفظي يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. وفي هذا السياق فإن محكمتنا لا بد لها وأن تنوه في أسباب حكمها أنه كان من الأجدر بالنيابة العامة أن تصدر قرارها بإلغاء الحجز الذي أوقعته على حساب المستدعى لدى البنك فور انتهاء التحقيقات معه أو على أقل تقدير بعد إيداعها لوائح الاتهام في القضايا التي جرى التحقيق معه فيها دون أن تضطره إلى اللجوء للقضاء.

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكان الطعن الماثل قد قام على سبب من الأسباب الوارد ذكرها في المادة /34 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الدفع الشكلي المثار من قبل النيابة العامة وبفك الحجز التحفظي الموقع على حساب المستدعى لدى البنك الإسلامي.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 24/10/2005.


القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعد شخشير)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:53 صباحا  الزوار: 2549    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved