||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432516
عدد الزيارات اليوم : 8671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 147 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/17

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 147/95 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين: حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستدعيان: 1- شركة أبو طه للباطون الجاهز والمقاولات المساهمة الخصوصية المحدودة ويمثلها عياد عبد الرازق أبو طه. 2- شركة حجازي المساهمة الخصوصية المحدودة. وكيلتها المحامية / فاطمة المخللاتي. المستدعى ضده: الأستاذ / النائب العام


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول هذا الطلب وإعادة السيارة الفولفو والتي تحمل رقم 2600992 موديل 1992 مع مكسراي وخلاط باطون وهي ملك شركة حجازي والتي تعمل لدى المستدعى الأول شركة رفح للباطون.
2- إصدار الأمر لدى المستدعى ضده لبيان المانعة من إلغاء القرار الصادر بمصادرة السيارة وحجزها لدى مركز شرطة رفح.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر من المستدعى ضده بمصادرة السيارة وحجزها وإعادة تسليمها للمستدعين.

تاريخ تقديمه: 30/12/1995 جلسة يوم: 17/3/1996م الحضور: حضرت الأستاذة / فاطمة المخللاتي وكيلة المستدعيان. وحضر الأستاذ / فايز حمدا وكيل النيابة.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعيان تقدما بطلبهما الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا ضد النائب العام بصحيفة قيدت برقم 147/95 طلبا فيها إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب المانعة من إلغاء قراره بمصادرة السيارة فولفو رقم// 2600992 موديل سنة 1992 وحجزها لدى شرطة رفح، ومن ثم إصدار القرار القطعي بألغاء ذلك القرار وإعادة تلك السيارة وتسليمها للمستدعيان، وقالت وكيلتها شرحاً لدعواها أن موكلها المستدعى الثاني شركة حجازي المساهمة تملك السيارة المذكورة بموجب شهادة تسجيل وتأمين ساريي المفعول وأن تلك السيارة تعمل لدى المستدعية الأولى شركة أبو طه للباطون وأن ملحقات السيارة خلاط باطون، واستطردت قائلة أنه بناء على بلاغ من المدعو / أحمد الطيب للأستاذ / النائب العام يدعي فيه بسرقة السيارة قام الأخير بحجزها لدى شرطة رفح واستمر في حجزها بالرغم من أن المشتكي بعد معاينته لتلك السيارة قرر أنها ليست سيارته لأن سيارته المسروقة من نوع داف والسيارة المحجوزة من نوع فولفو واستطردت قائلة أن حجز السيارة يترتب عليه الحاق أضرار كثيرة بالمستدعين وانتهت الى طلب الحكم بإعادة السيارة للمستدعيان وأنهما على استعداد لتقديم الكفالة التي تراها المحكمة لضمان أي عطل أو ضرر قد يلحق بالغير.
وحيث أن محكمة العدل العليا قررت في جلستها يوم 1/1/1996 إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب التي دعته الى حجز االسيارة موضوع الطلب وبيان الأسباب المانعة من إصداره قراراً بفك حجزها وعليه إيداع رده خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
وحيث أودع المستدعى ضده لائحته الجوابية قلم الكتاب بتاريخ 3/2/1996 قال فيها أن طلب المستدعيان مردود شكلاً، ذلك لأن السيارة ليست محجوزة بموجب قرار إداري وإنما هي محجوزة بموجب إجراء من إجراءات التحقيق على ذمة القضية الجنائية رقم 35/96 شرطة رفح بتهمة حيازة أموال مسروقة مع العلم طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات لسنة 36
حيث كان المستدعى أحد من وجهت له هذه التهمة، مما يترتب عليه عدم اختصاص محكمة العدل العليا في نظر الطلب لأن الاختصاص في التصرف في المضبوطات على ذمة هذه القضية طبقاً للمادة 388 فقرة/1 عقوبات 36
ينعقد للمحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى الجزائية التي لا تزال قائمة ولم يتم الفصل فيها، وانتهى الى طلب رد دعوى المستدعى وتضمينه الرسوم والمصروفات.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يوم 6/3/1996 كررت وكيلة المستدعيان ما جاء في صحيفة الطلب ولم تخرج في مرافعتها الشفوية عن مضمون ما اشتملت عليه تلك الصحيفة.
وكرر ممثل النائب العام ما جاء في لائحته الجوابية وأضاف موضحاً ظروف حجز السيارة قائلاً أنه بناء على شكوى من المدعو / عدنان بشارة بسرقة سيارته قامت شرطة رفح بفتح ملف للشكوى برقم 35/96 وتم ضبط السيارة ولدى معاينة المشتكى لها تعرف على أجزاء منها مسروقة من سيارته من نوع داف كما وتعرف على الخلاط المركب على تلك السيارة المسروقة منه وعليه تم ضبط وحجز تلك السيارة لوجود أجزاء مسروقة مركبة بها وبسبب حملها للخلاط المسروق.
وحيث أن المحكمة كفلت ممثل النائب العام تقديم صورة عن محضر القضية الجزائية رقم 35/96 شرطة رفح والإفادة بما تم بشأن تك الدعوى، وبجلسة يوم 17/3/1996 اطلعت المحكمة على محتويات ملف الدعوى رقم 35/96 وإبرز ممثل النائب العام صورة عن الاتهام الموجه للمدعو / عياد عبد الرازق أبو طه في تلك القضية بتاريخ 18/1/1996 وذلك (أنه ضبط في حوزته سيارة شحن من نوع فولفو مركب عليها خلاط باطون تبين من التحقيقات أنه مسروق من شخص يدعى عدنان بشارة بتاريخ 14/1/1996 وأن المشتكي المذكور حضر الى شرطة رفح وتعرف على الخلاط المسروق والمركب على السيارة المضبوطة والمحجوزة من نوع فولفو مع علمه بأنها مسروقة...).

التسبيب
وحيث أن المادة 388/1 من قانون العقوبات لسنة 1936
تنص على أنه (إذا وصل الى حوزة البوليس أي مال من الأموال فيما يتعلق بأي تهمة جزائية، فيجوز لأي محكمة أو لأي قاض أو حاكم صلح ينظر في تلك التهمة أن يصدر بناء على طلب مأمور البوليس أو على طلب المدعى بالمال قراراً بتسليم ذلك المال الى الشخص الذي يلوح للمحكمة أو للقاضي أو لحاكم الصلح أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز للمحكمة أو للقاضي أو لحاكم الصلح إصدار القرار الذي يستنسبه بشأنه).
وعليه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص في التصرف في تلك السيارة المضبوطة على ذمة القضية 35/96 ينعقد لمحكمة الموضوع التي تنظر في التهمة موضوع تلك القضية. ومن ثم يكون طلب المستدعيان في غير محله حرى برفضه لعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظره.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستدعيان.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلبات المستدعين لعدم الاختصاص، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 17/3/1996م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:54 صباحا  الزوار: 1094    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved