دعوى عدل عليا
رقم: 684/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق
المستدعـــــية: رانيا سالم احمد الجبارية / اذنا وكيله المحامي أحمد الخطيب / الخليل المستدعى ضدهم:- 1) مدير مديرية المخابرات العامة بالخليل بالإضافة لوظيفته. 2) مدير جهاز المخابرات العامة بالإضافة لوظيفته . 3) النائب العام بصفته الوظيفية
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/10/20090تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في طلب لإبطال و/أو الغاء قرار المخابرات العامة المتضمن حجز و/أو مصادرة قيمة الحواله النقدية المحالة من المدعوة جميله طلب احمد النطاح من الأردن للمستدعية كمستفيدة بتاريخ 18/8/2009 بواسطة ( شركة بشير طهبوب وشريكيه للصرافة بالأردن ومحلات وزير للصرافة / الخليل والبالغة قيمتها (1360دينار أردني) بموجل الحواله رقم (741-689) وبالاستناد للأنظمة والقوانين الواجبة النفاذ في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية .
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 18/11/2009 كررت وكيلة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينتها الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 13/12/2009 صدر القرار المؤقت بإلزام الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به.
بتاريخ 18/2/2010 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى .
في جلسة 8/2/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وفي جلسة لاحقة قدم بيناته وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال الطرفين تبين ان المستدعية تقدمت بهذا الطعن ضد مدير المخابرات في الخليل ومدير المخابرات العامة والنائب العام للطعن في قررا حجز حواله مالية مرسلة لها من الأردن بواسطة محلات وزوز للصرافة في الخليل وبالرجوع للقرار المطعون فيه نجد انه صادر بتاريخ 18/8/2009 عن رئيس هيئة القضاء العسكري وحيث ان الخصومة في هذه الدعوى يجب ان توجه لمصدر القرار الطعين فان مخاصمة المستدعى ضدهم تكون في غير محلها .
منطوق الحكم
لهـــذه الاســـــباب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعية ورئيسة النيابة العامة
وافهم بتاريخ 2/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب :
دقق :
م.ع