دعوى عدل عليا
رقم 303/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق.
المستدعــي:- عبد الكريم عبد الله خليل درويش/المشرف العام لشبكة فراس الاعلامية وكيلته المحامية ابتسام عناني المستدعى ضده:- النائب العام/رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/10/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 14/7/2008 والمتضمن وقف بث شبكة فراس الاعلامية.
يستند الطعن إلى الاسباب التالية:-
القرار المطعون فيه منعدم ومخالف لاحكام القانون.
القرار المطعون فيه تعسفي ومبني على الانحراف في استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه صادر من قبل جهة غير مختصة بإصداره.
والتمس المستدعي إصدار القرار التمهيدي وبإلغاء القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 26/10/2008 وفي جلسة علنية تمهيدية أصدرت المحكمة قرار مؤقتاً بدعوة المستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كان يعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً.
بتاريخ 11/10/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت.
وبالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 11/3/2009 لم تحضر وكيلة المستدعي ولم تبدي معذره مشروعة تبرر تخلفها عن الحضور وبذات الجلسة طلب رئيس النيابة رد الدعوى لعدم حضور وكيله المستدعي المتبلغه موعد جلسة المحاكمة.
التسبيب
المحكـمــة
كون وكيلة المستدعي متبلغه موعد الجلسة ولم تحضر كما أنها لم تتقدم بمعذرة مشروعة تبرر تخلفها عن الحضور تقرر دعاوي العدل العليا تتصف بالجدية والسرعة تقرر المحكمة رد الدعوى.
منطوق الحكم
لـــهذه الاسبـــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 11/3/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق: