||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35360780
عدد الزيارات اليوم : 7320
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/11/28

دعوى عدل عليا
رقم: 50/2011

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :-محمد عبد الرزاق إبراهيم ابو شقرا / رام الله وكيلاه المحاميان سباح سباح وهبة عكه / رام الله المستدعى ضده:- رئيس بلدية البيرة وكيله المحامي علي السفاريني

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/1/2011 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 11/12/2010 والقاضي بإخلاء موقع نشر الحجر وعدم مزاولة حرفة نشر الحجر في الموقع وإغلاق المنشار خلال أسبوع من تاريخه .
نعى المستدعي على القرار المطعون فيه انه مخالف للقانون ومشوب بعيب استعمال السلطة .
بتاريخ 8/2/2011 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) ملتمساً إصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون وبذات الجلسة صدر القرار المؤقت وفق نص المادتين 286 ، 287 من الأصول.ى ضده بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى.
بتاريخ 30/5/2011 كرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز (م ع /1) وترافع الطرفان .
بتاريخ 28/11/2011 ختمت إجراءات المحاكمات وتلي القرار التالي .

التسبيب
الـمحكـــمة

بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 18/1/2011 ضد المستدعى ضده رئيس بلدية البيرة للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 11/12/2010 المتضمن إخلاء الموقع حالاً وعدم مزاولة حرفة منشار حجر في الموقع وان البلدية ستقوم بإغلاق المنشار خلال أسبوع من تاريخ الإشعار .

يستند المستدعي في طعنه الى ان المستدعى ضده لا يملك الحق بإصدار القرار الطعين وانه مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعماله السلطة وقد رد المستدعى ضده بان القرار المطعون فيه هو مجرد اشعار وجزء من إجراءات احالة المستدعي على المحكمة الجزائية المختصة وانه لا ينطوي على اكثر من متابعة لضبط المخالفة الجزائية التي ارتكبها المستدعي وأحيل بموجبها الى المحكمة المختصة لمحاكمته وبانه يخرج عن مفهوم القرار الإداري ولا يخضع للطعن امام محكمة العدل العليا.

وباستعراض البينات المقدمة في هذه الدعوى تبين ان وقائعها تتلخص في ان الموظف المختص في بلدية البيرة حرر للمستدعي بتاريخ 4/12/2010 ضبط مخالفة بممارسة حرفة منشار حجر بدون ترخيص وتم تحديد يوم الأربعاء الموافق 22/12/2010 موعداً لنظر الشكوى امام محكمة بلدية البيرة وقدمت بحق المستدعي بصفته مشتكي عليه لائحة اتهام بتعاطى حرفة مصنعة دون الحصول على رخصة وقد تضمنت اللائحة طلب جلب المستدعي ومحاكمته مع الحكم بإغلاق المحل وبتاريخ 11/12/2010 وجه المستدعى ضده كتاباً تضمن الطلب من المستدعي تنفيذ ما ورد في كتاب سابق وإخلاء الموقع وعدم مزاولة حرفة منشار حجر في الموقع وان البلدية ستقوم بإغلاق المنشار خلال أسبوع من تاريخ هذا الإشعار .

ومن خلال ما تقدم تبين ان القرار الطعين تضمن أمرين الأول هو المطالبة بإخلاء الموقع حالا والأمر الثاني ان البلدية ستقوم خلال أسبوع من تاريخ الإشعار بإغلاق المنشار .

وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع تجد المحكمة ان مطالبة المستدعي بإخلاء الموقع لا يعتبر قرار إداري تنفيذي يقبل الطعن ذلك ان اخلاء الموقع يقتضي ان يصدر به قرار لاحق يعقب هذه المطالبة اما بالنسبة لما جاء في القرار المطعون فيه من حيث ان البلدية ستقوم بإغلاق المنشار خلال أسبوع فهو قرار إداري يقبل الطعن لأنه يؤثر في المركز القانوني للمستدعي بصورة مباشرة .

في ضوء ما تقدم وعلى أساس ما بيناه انفا فان المحكمة تجد انه بعد أحالت البلدية المستدعي الى المحكمة الجزائية المختصة لإدانته مع الحكم بإغلاق المحل فانه لا يجوز لها ان تقوم بإغلاق المحل بموجب قرار إداري لان ذلك من شأنه الجمع بين اجرائين الأول اجراء قضائي والثاني اجراء ادارى واحتمال وقوع تناقض بين القرار الإداري وبين حكم المحكمة الذي قد يقضي بالبراءة او عدم إغلاق المحل وارد لذلك فان القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإغلاق محل المستدعي يكون مخالفا للقانون .


منطوق الحكم

لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإغلاق محل منشار الحجر وعدم قبول الطعن فيما عدا ذلك .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 28/11/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس الكاتب

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 01:03 صباحا  الزوار: 900    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved