||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607473
عدد الزيارات اليوم : 3532
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/3/31


السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 34/99
رقم القرار 52


الديباجة

القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ محمد أبو غوش ورفيق زهد.

المستدعية: الياس نعوم عبد الله. جريس نديم خليل مخالفة. شادي نديم خليل مخالفة. وكيلهم الأستاذ/ عدنان عمرو- رام الله. المستدعى ضدهم: محافظ رام الله والبيرة بالإضافة لوظيفته. النائب العام بالإضافة لوظيفته.

الأسباب والوقائع
قدم وكيل الجهة المستدعية هذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما بتاريخ 3/7/1999 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول( محافظ رام الله والبيرة) والمتضمن إرغام المستدعية على إخلاء مكان سكنها وتسليمه إلى احد الشركاء الآخرين وتهديدهم بالتنفيذ المباشر للقرار بالقوة العمومية.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو اغتصاب السلطة وبالتالي فهو قرار منعدم.
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
ولهذه الأسباب فان الجهة المستدعية تلتمس إصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه لحين البت بموضوع الدعوى وإلغاء القرار المشكو منه وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية وبعد أن تقدمت الجهة المستدعية بكفالة عدلية لضمان أي عطل أو ضرر قد يلحق بالمستدعى ضدهما نتيجة إصدار قرار قضائي بوقف تنفيذ القرار المشكو منه أصدرت محكمتنا القرار المؤقت القاضي بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي ذات الوقت وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى.
وتقدم مساعد النائب العام بتاريخ 5/8/1999 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف.
وفي اليوم المحدد للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
يتبين بأن الجهة المستدعية تقدمت بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول (محافظ رام الله والبيرة) بتاريخ 7/3/1999 والمتضمن الطلب من الجهة المستدعية إخلاء مكان سكنها وتسليمه إلى احد الشركاء الآخرين وتهديدها بالتنفيذ المباشر للقرار بالقوة العمومية، طالبة الحكم بإلغاء القرار المشكو منه وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبدءاً بالدفوع المثارة من قبل مساعد النائب العام في لائحته الجوابية لرد الدعوى، فإننا نجد أنه بدءاً من الدفع الأول وحتى الثامن بأنها دفوع واجبة الرد لأنها أسباب عامة لا تصلح كأسباب لدفع الدعوى حيث أن مساعد النائب العام لم يبين وجه عدم صحة الخصومة، ووجه عدم الاختصاص، ووجه عدم استناد الدعوى إلى أسباب قانونية، ووجه الجهالة في الدعوى، وكذلك وجه مخالفة الدعوى للأصول والقانون، ووجه عدم مطابقة لائحة الدعوى للوقائع، وعليه فإن محكمتنا تقرر عدم الالتفات إلى هذه الدفوع وبالتالي ردها.
أما عن الدفع التاسع الذي أبداه مساعد النائب العام فإننا نجد بأن قول مساعد النائب العام بأنه لم يصدر عن المستدعى ضده الأول( محافظ رام الله والبيرة) أي قرار بإخلاء الجهة المستدعية من منزلها، يتناقض مع ما جاء بالدفع العاشر من أن المستدعية قد وافقت على وضع أثاثها في الطابق العلوي لحين البت في الدعوى، كما أنه يتناقض مع ما جاء في مرافعة رئيس النيابة النهائية التي طلب فيها رد الدعوى باعتبار أن القرار الإداري المطعون فيه يتفق وأحكام القانون، وعليه وعلى ضوء ذلك فإن المحكمة تجد أنه وبالاستناد إلى ما جاء بهذه المرافعة فإن المستدعى ضده الأول(محافظ رام الله والبيرة) قد أصدر قراراً إداريا نهائياً يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا، مما ينبني عليه أن هذا الدفع لا يرد على الدعوى مما يستوجب رده.
وفيما يتعلق بالدفع العاشر من دفوع مساعد النائب العام، فإننا نرى أن المستدعى ضده الأول( محافظ رام الله والبيرة) لا يختص كما لا يملك الصلاحية بتحديد الحصص الارثية وإجراء القسمة بين الورثة، وأنه بقراره هذا يكون قد اعتدى على اختصاص السلطة القضائية المختصة بتحديد الحقوق وعليه فإن هذا الدفع لا يرد على الدعوى مما يستوجب رده.
وتجد محكمتنا بان الجهة المستدعية قد خاصمت النائب العام في هذه الدعوى كمستدعى ضده، وبما أن دعوى الإلغاء تقام على مصدر القرار الإداري، وحيث أن النائب العام لم يصدر القرار الإداري المطعون فيه فإنه لا ينتصب خصماً بذاته في دعوى إلغاء القرار الإداري، باعتباره يمثل الجهة مصدرة القرار أمام محكمة العدل العليا، ولما كانت الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها فإننا نجد بأن الدعوى ضد النائب العام تستوجب الرد شكلاً لعدم الخصومة.
وبالرجوع إلى الوكالة الخاصة رقم 4578/99 تاريخ 11/5/1999 عدل رام الله والمعطاة من المستدعي الثاني( جريس نديم جليل مخالفة) للمستدعية الأولى( اليس نعوم عبد الله) والوكالة الخاصة المنظمة لدى المفوض الفلسطيني العام لدى المملكة المتحدة بتاريخ 18/5/1999، فإننا نجد أن وبموجب الوكالة الأولى قد وكل المستدعي الثاني المستدعية الأولى(اليس نعوم عبد الله) لقبض واستلام أية حقوق تخصه من راتب والده التقاعدي لدى بنك الأردن وغيره من البنوك،أما الوكالة الثانية فقد وكل بموجبها المستدعي الثالث وكيلته المستدعية الأولى بقبض ما يخصه من راتب تقاعد والده وللوكيلة المذكورة حق تمثيل الموكلين أمام البنوك ولها بموجب هاتين الوكالتين حق السحب من الحسابات المنصوص عليها فيهما وصلاحيات الوكيلة محصورة فيما هو وارد بهاتين الوكالتين وليس من صلاحيات الوكيلة مخاصمة القرار الإداري موضوع الدعوى أمام محكمة العدل العليا لأن موضوع الدعوى لا يتعلق بالتقاعد والحسابات المشار إليها بالوكالتين المشار إليهما، ولا تملك الوكيلة اليس نعوم عبد الله الحق بأن توكل من تشاء بموجب الوكالتين المذكورتين في أية خصومة قضائية تخرج عما هو منصوص عليه فيهما، وعليه فإن هاتين الوكالتين لا تمنحان الوكيلة( اليس نعوم عبد الله) بتوكيل أي محامي لمخاصمة القرار الإداري موضوع الدعوى أمام محكمة العدل العليا، وبما أن (اليس نعوم عبد الله) قد وكلت المحامي عدنان عمرو بصفتها وكيلة عن المستدعيين الثاني والثالث بموجب الوكالتين المشار إليهما آنفاً لمخاصمة القرار الإداري أمام محكمة العدل العليا، والذي بدوره أقام الدعوى نيابة عنهما فإنه والحالة هذه تكون دعوى المستدعيين الثاني والثالث قد قدمت ممن لا يملك حق تقديمها وبالتالي تغدو مستوجبة الرد شكلاً.
وفي الموضوع , وعن أسباب الطعن نجد بأن المستدعى ضده الأول ( محافظ رام لله والبيرة), قد أصدر قراره المتضمن إجبار المستدعية الأولى ( اليس نعوم عبد الله ) إخلاء سكنها وتسليمه إلى أحد الشركاء الآخرين وتهديد المستدعية بالتنفيذ المباشر بالقوة العمومية, ولما كانت المحاكم الحقوقية هي صاحبة الولاية العامة والصلاحية بقسمة العقار وتحديد الحصص، وليس محافظ رام الله والبيرة وعلى ضوء ذلك فان القرار الصادر عن المحافظ في هذا الموضوع يشكل اعتداء على اختصاص السلطة القضائية وهو من قبيل اغتصاب السلطة وفي هذه الحالة يعتبر القرار الإداري معدوما, لايرتب حقوقا أو التزامات لأنه في حكم العدم, والعدم لايولد إلا عدما مثله, ومن حق القضاء الإداري النظر في الطعون الموجهة ضد القرار الإداري المعدوم لإزالة أية شبهة تتعلق بمشروعيته .
وتأسيسا على ماتقدم فان السبب الأول من أسباب الدعوى يرد على القرار المطعون فيه. كما أن اعتداء السلطة على صلاحيات سلطة أخرى يشكل مخالفة للقانون وفي هذه الحالة فان أسباب الدعوى جميعها ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب إلغاءه.

منطوق الحكم
لذا . فإننا نقرر مايلي:
رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضده النائب العام بالإضافة لوظيفته لعدم الخصومة.
رد المستدعيين الثاني والثالث ( جريس نديم مخالفة وبشارة نديم مخالفة ) شكلا لعدم صحة الخصومة.
إلغاء القرار المطعون فيه وتثبيت القرار التمهيدي والقرار المؤقت القاضي بوقف تنفيذ القرار المشكو منه, وعدم الحكم للمستدعية بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة لأنها خسرت جزءا من دعواها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناًً وأفهم بتاريخ 31/3/2003

القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:05 صباحا  الزوار: 1248    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved