||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606585
عدد الزيارات اليوم : 2644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 22 لسنة 96 فصل بتاريخ 1998/2/22

بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
22/96
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: محمود حمدان دلهوم زبيدة/ طولكرم وكيله المحامي جميل مدلل/ طولكرم المستدعى ضدهما: 1) العميد عز الدين الشريف بصفته محافظ طولكرم 2) العقيد عازم دقة بصفته مدير شرطة محافظة طولكرم.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 3/6/96 عن المستدعى ضده الأول القاضي بمنح المستدعي مهلة شهر واحد لإخلاء البيت القائم على القطعة رقم (27) حوض (8206) من أراضي طولكرم.
تستند الدعوى إلى القول بان القرار المشكو منه هو قرار تعسفي لا يستند إلى أساس قانوني سليم وصادر ممن لا يملك حق إصداره.
بتاريخ 22/6/96 واستناداً للبينات التي قدمها المستدعي تقرر توقيف تنفيذ القرار المشكو منه لحين البت في الدعوى وإعادة بطاقة هوية المستدعي إليه كما تقرر عملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المذكور وفي حالة التخلف عن ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
تقدم المستدعى ضدهما بواسطة النائب العام بلائحة جوابية ورد فيها أن الدعوى مردودة كونها سابقة لأوانها وان القرار المشكو منه صادر عن جهة مختصة ذات صلاحية ومتفق وأحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية كرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع ع/1-ع ع/4 ثم قدم المستدعي بواسطة وكيله المبرز س/1 وترافع النائب العام بعد ذلك طالباً بالنتيجة رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف في حين ترافع وكيل المستدعي وطلب تثبيت القرار المؤقت وفسخ القرار المطعون فيه وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المطعون فيه "المبرز ع/1" صادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 3/6/96 وتتضمن ما يلي "باسم السيد الرئيس القائد العام وبناء على قرار مدير دائرة أملاك الدولة والمتروكة رقم 180/ط بتاريخ 28/5/96 باعتبار العقد مع السيد عبد اللطيف فريج بالبيت ملك السيد فوزي علي المصري في الحوض رقم 8206 من القطعة رقم 27 من أراضي طولكرم والمنتهي في 31/3/96 ملغا واعتبار صاحب الملك هو المسؤول عن عقاره، أن المستأجر المذكور قد خرج من البيت دون إذن رسمي وحل مكانه المدعو محمود حمدان دلهوم الزبيدي بطريقة غير مشروعة، يعطي محمود حمدان دلهوم مهلة لمدة شهر من تاريخه لإخلاء المنزل المذكور ويبلغ حسب الأصول قانوناً".
ونجد أن هذا القرار قد بلغت نسخة عنه لكل من المستدعي ضده الثاني ومدير دائرة أملاك الدولة والمتروكة والمدعي العام من اجل تنفيذه خلال المدة المحددة فيه.
والذي نراه بادئ ذي بدء وعلى ضوء ما جاء في المبرز ع/1 المشار إليه والمعنون بعبارة =قرار إداري=
انه قرار إداري بالفعل وهو قابل للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا على عكس ما أثاره مساعد النائب العام في مرافعته حول هذه المسالة والذي نجده غير وارد.
وبالرجوع إلى البينات المقدمة نجد أن المستدعي قد شهد بأنه مستأجر للبيت موضوع الدعوى منذ حوالي ثمانية عشر سنة ولم يرد في البينة التي قدمها الجهة المستدعى ضدهما ما ينفي تلك الإجارة كما لم يرد أي نفي لهذا الادعاء في اللائحة الجوابية المقدمة فيها والتي ورد فيها أن الجهة المستدعى ضدها تنكر لائحة الدعوى جملاً وتفصيلاً، كما نجد من خلال المبرز ع ع/3 الذي قدمته الجهة المستدعى ضدها كبينة لها أن المستدعي حسبما جاء في ذلك المبرز يضع يده على البيت عن طريق تأجيره له من الباطن من قبل المدعو عبد اللطيف فريج خلاقا لشروط عقد الإجارة المنظم بين هذا الأخير وأملاك الغائب الذي قام بتحرير البيت المذكور حسب الأصول ونجد كذلك من خلال المبرز ع ع/4 المؤرخ في 28/5/96 أن البيت المشار إليه قد رفعت عنه الحراسة وتم إبلاغ ذلك لمستأجره الأصلي –حسبما جاء في ذلك المبرز- الذي تم تكليفه بمراجعة المدعو محمد علي فوزي المصري بداعي انه أصبح هو المالك والمسؤول عن العقار.
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع أن تحرير العقار من قبل مدير أملاك الحكومة بموجب المبرز ع ع/4 وتكليف المستأجر لذلك القرار بمراجعته من أصبح مالكا ومسؤولا عنه يمنع أية جهة رسمية من التدخل في أي أمر من الأمور المتعلقة بذلك العقار وهذا ما ينطبق على المستدعى ضده الأول الذي لا يرد القول بان صلاحية في التدخل بهذا الأمر نابعة من أحكام المادة 25 من نظام التشكيلات الإدارية لان ذلك النظام وان كان قد أعطى للمحافظ صلاحيات محددة وفي ظروف معينة إلا أن مثل هذه الصلاحيات ليس من شأنها أن تطغى على صلاحيات المحاكم واختصاص القضاء الذي له الصلاحية الأولى والمطلقة في نظر المنازعات المتعلقة بحقوق الأفراد كما هو الحال فيما يتعلق بوقائع وأسباب هذه الدعوى بمعنى أن صاحب العقار أو المسؤول عنه يملك كامل الحق بعد تحريره ورفع يد الحراسة عنه أن يتوجه للقضاء من اجل الحصول على قرار من المحكمة المختصة لاستلام عقاره بعد السير في إجراءات المحاكمة وفق أحكام القانون وليس لأي جهة أخرى أن تقوم بمهام ووظيفة القضاء للنظر في هذا الأمر لأن في ذلك إهدار كامل لوظيفة السلطة القضائية ومخالفة صارخة وتجاوز صريح للصلاحيات وقواعد الاختصاص.

منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن المستدعى ضده الأول لا يملك في الأصل إصدار القرار المطعون فيه كما لا يملك المستدعى ضده الثاني تنفيذه وحيث أن القرار المذكور صادر عن جهة غير مختصة في إصداره ومخالف للقانون فإننا نقرر قبول الدعوى وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها وإلغاء القرار المطعون فيه وإبطاله.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام وافهم في 22/2/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:07 صباحا  الزوار: 860    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved