||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607065
عدد الزيارات اليوم : 3124
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 97 فصل بتاريخ 2004/12/28

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
الرقم: 13/97
التاريخ: 28/12/2004
عدل عليا
رقم 13/97
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعون: 1- "محمد هاشم" أمين محمد المصري/ قلقيلية. 2- بلال محمد أمين المصري/ قلقيلية. 3- خديجة محمد حسن السمان/ قلقيلية. 4- حسني عبد الرحمن عبد الله السمان. بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم عبد الرحيم السمان/ قلقيلية. 5- عدنان مصطفى السمان/ قلقيلية. 6- ورثة المرحوم عبد الرحيم خليل إبراهيم برهم وهم:- أمين عبد الرحيم خليل برهم/ قلقيلية. خليل عبد الرحيم خليل برهم/ قلقيلية. "محمد خليل" عبد الرحيم برهم/ قلقيلية. زكيه عبد الرحيم خليل برهم/ قلقيلية. وكيلاهم/ المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع/ طولكرم. المستدعى ضدهما: 1- مجلس بلدية قلقيلية. 2- مدير دائرة الأراضي في طولكرم بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين/السيدين زهير خليل وأسامة الطاهر.

"القرار"

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 25/3/97 للطعن في قرار المستدعي ضده الأول الصادر بتاريخ 2/11/96 برقم (42) القاضي بإستملاك مجموعة من قطع الأراضي في مدينة قلقيلية ومن ضمنهما قطعتي الأرض رقم 40 و45 الواقعتين في الحوض رقم (7570) موقع تلة صوفين حسب قيود دائرة أراضي طولكرم.
يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه منعدم ومخالف للقانون.
لم يتم إتباع الإجراءات القانونية اللازمة للإستملاك وفق ما ينص عليه قانون الإستملاك رقم 2 لسنة 53 وبالتالي فإن القرار محل الطعن مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
المسدعى ضده الأول غير مختص بإصدار قرارات الاستملاك.
بالمحاكمة الجارية تقرر بتاريخ 25/3/97 بتكليف الجهه المستدعى ضدها بيان الأسباب التي أوجبت إصدار قرارها محل الطعن والمانعة من إلغائه، كما تقرر توقيف ذلك القرار لحين البت في هذه الدعوى. وتقدم ممثلاً الجهة المستدعى ضدها كل بلائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى للأسباب التي وردت في كل لائحة، وبعد سماع البينات طلب كل من ممثلي الجهة المستدعى ضدها رد الدعوى من خلال مرافعة خطية تقدم بها في حين طلب وكيل المستدعين في مرافعته إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره منعدماً.

التسبيب
ونحن بعد الإطلاع على لائحة الدعوى وما قدم من بينات، وبعد المداولة نجد أن المستدعى ضده الأول، مجلس بلدية قلقيلية، قد أصدر قراراً باستملاك القطعتين رقم 40 و45 المشار إليهما في لائحة الدعوى، وذلك ضمن قطع أخرى شملها القرار المذكور، ونجد أن هذا القرار قد اتخذه مجلس البلدية في جلسته رقم 42 المنعقدة بتاريخ 2/11/96 وأعلن عنه في الصحف المحلية حيث تضمن ذلك الإعلان أن من حق كل معترض أن يطلع على الثمن المقرر للقطعتين المذكورتين.
لقد طعن المستدعون في هذا القرار بأنه منعدم ومخالف للقانون ولم يتم وفق الإجراءات الواجب إتباعها بموجب قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953.
إننا بالرجوع إلى القانون المشار إليه نجد أن المادة الثانية منه قد حددت معاني الكلمات الوارده فيه بما يتعلق بمفهوم الأرض المستكملة والمشروع المستملك من أجله، والمنشئ الذي يقوم بمشروع الاستملاك، وأوجبت المادة الثالثة من هذا القانون على المنشئ أن ينشر إعلاناً في الجريدة الرسمية لمدة خمسة عشر يوماً يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء لطلب إعطاء القرار باستملاك أرض مبينة أوصافها في هذا الإعلان، وإن مشروعه هو للمنفعة العامة.
وجاء في الفقرة (3) من هذه المادة أنه بعد إنهاء مدة الإعلان، يقدم المنشئ طلباً إلى مجلس الوزراء مرفقاً به خريطة بالأرض المراد استملاكها.
أما المادة الرابعة من القانون المشار إليه فقد جعلت لمجلس الوزراء بعد التثبت من اقتدار المنشئ المالي وإقناعه بأن مشروعه للمنفعة العامة أن يقرر الاستملاك بالمطلق، أو الاستملاك بإستعمال الأرض مدة محددة من الزمن، أو فرض أي حق من حقوق الإرتفاق على الأرض، على أن يقترن ذلك كله بموافقة (الملك) عليه.
وأشارت المادة الخامسة من القانون المنوه عنه، أنه وبعد اقتران قرار مجلس الوزراء بموافقة (الملك) يعلن في الجريدة الرسمية، ثم يقدم المنشئ إلى مأمور التسجيل الذي تقع الأرض المستملكة ضمن دائرة اختصاصه، الصور والكشوفات والأوراق اللازمة، كي يقوم بعد ذلك بإبلاغ القرار لكل واحد من أصحاب الأراضي، حتى إذا نشر القرار وفق هذه المادة يكون بينة قاطعة على أن المشروع لا يراد به سوى المنفعة العامة.
على ضوء هذه المواد وكذلك المواد التالية لها من 6-9 نجد أن المستدعى ضده الأول مجلس بلدية قلقيلة، قد اتخذ قرار الاستملاك بنفسه واضعاً صلاحيات مجلس الوزراء جانباً دون مراعاة لما جاء في القانون من إجراءات يجب اتخاذها قبل الإعلان عن قرار قطعي باستملاك أرض ما، وقبل تحديد أثمان القطع التي تم استملاكها، وهو بالتالي يكون قد غصب سلطة مجلس الوزراء، وهو الجهة الوحيدة التي تقرر أولاً وأخيراً اعتماد مشروع الاستملاك والموافقة عليه نهائياً.
وعليه وحيث أن أياً من الجهات التي خاطبت مجلس بلدية قلقيلة إزاء الاستملاك المشار إليه، لا تملك أن تقرر استملاك والموافقة عليه نهائياً.
وعليه وحيث أن أياً من الجهات التي خاطبت مجلس بلدية قلقيلة إزاء الاستملاك المشار إليه، لا تملك أن تقرر استملاك أرض ما، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء التي لا نجد ما يشير إلى توافرها في هذه الدعوى، وحيث أن القرار المطعون فيه يكون لما بيناه مخالفاً للقانون وصادر عن جهة مختصة وهو بذلك قرار منعدم.

منطوق الحكم
فإننا نقرر قبول هذه الدعوى وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 25/3/97 وإلغاء القرار محل الطعن بإعتباره قراراً منعدماً لا يرتب أي أثر قانوناً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعين في 28/12/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:14 صباحا  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved