||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606597
عدد الزيارات اليوم : 2656
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
الرقم:- 13/2003
مجلس القضاء الأعلى
التاريخ:- 18/10/2004
المحكمة العليا/ رام الله

عدل عليا
رقم 13/2003
18/10/2004

لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
ما دام ثبت أن هناك نزاعاً حقوقياً حول الطريق وأن هذا النزاع تختص به المحاكم النظامية، فإن قرار المحافظ بشق طريق زراعي يمر من أرض المستدعي إلى أرض شخص آخر يعد قراراً منعدماً لصدوره عن جهة لا تملك الإختصاص، إذ لا يملك المحافظ أن يتدخل في الأمر لإزالة أي اعتداء على هذا الطريق أو لفتحه ما لم يثبت أنه طريق عام وأنه لا خلاف على هذه الصفة.
الديباجة
المستدعي:- 1- تيسير فارس عبد القادر الريماوي 2- عمر عبد القادر الريماوي بصفته وكيلاً عن شقيقه / عدنان وأنور الريماوي. وكيلهما / المحامي عبد الكريم حماد / نابلس المستدعى ضده:- محافظ رام الله والبيرة بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد زهير خليل. وعضوية المستشارين / السيدين أسعد مبارك وأسامة الطاهر.
"القرار"

الأسباب والوقائع
قدم المستدعون هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 9/4/2003 المتضمن إيجاد طريق زراعي يمر من أرض المستدعيين لمصلحة المدعو محمد زهير الريماوي.
يستند هذا الطعن إلى القول بأن لا صلاحية للمحافظ في إصدار القرار المطعون فيه، وأن الاختصاص باتخاذه يعود للجنة التنظيم العليا ومجلس قروي النبي صالح ووزارة الزراعة.
بتاريخ 15/5/2003 وبناء على ما قدمه وكيل المستدعيين من بينات قررت محكمتنا عملاً بأحكام المادة (286) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وتكليفه إذا ما رغب في معارضة إصدار قرار قطعي، تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
وبتاريخ 2/6/2003 تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات من ن/1 حتى ن/3 وقدم الشاهدة أريج مصطفى محمود أبو بكر مستشارة قانونية في محافظة رام الله والبيرة وقدم مرافعة خطية طلب فيها رد الاستدعاء وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها في حين ترافع وكيل المستدعيين طالباً الحكم حسب لائحة الاستدعاء.

التسبيب
ونحن وعلى ضوء البينات المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت أن هناك نزاعاً حول الطريق وأن هذا النزاع هو نزاع مدني تختص المحاكم النظامية بالنظر فيه والفصل فيه أيضاً ولا يملك المحافظ أن يتدخل في الأمر لإزالة أي اعتداء على هذا الطريق أو فتحه ما لم يثبت أنه طريق عام وأنه لا خلاف على صفته هذه.
وحيث أن القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه منعدماً لصدوره عن جهة لا تملك حق إصداره ولا تملك أصلاً مزاولة هذا الاختصاص.

منطوق الحكم
وحيث أن أسباب هذه الدعوى تكون والحالة هذه واردة فإننا نقرر قبولها وإلغاء القرار المطعون فيه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني،
في 18/10/2004.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:13 صباحا  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved