||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607777
عدد الزيارات اليوم : 3836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 313 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/11/2

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 313/2008

القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي فتحي ابو سرور وعضوية السيدين القاضيين: هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعـي:- ناصر محمود مصلح بطايخه وكيله المحامي كريم حموده/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) مدير جهاز المخابرات العامة بالاضافة لوظيفته 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته


القرار محل الطعن:- القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتوقيف المستدعي مدة ستة اشهر من تاريخ توقيفه في 15/9/2008.

لائحة واسباب الطعن

الأسباب والوقائع
قدم المستدعي بواسطة وكيله هذا الطلب بتاريخ 22/10/2008 للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني المتضمن توقيف المستدعي مدة ستة شهور من تاريخ التوقيف في 15/9/2008.

اسباب الطعن:
الاجراء المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
الاجراء المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.
ويلتمس المستدعي لهذه الاسباب الغاء القرار المطعون فيه .
وبالمحاكمة الجارية علنا وسندا للبينات المقدمة في الجلسة التمهيدية المنعقدة بتاريخ 23/10/2008 تقرر دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار الطعين او بيان الاسباب المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب المتضمن المطالبة بالغاء القرار محل الطعن كونه باطلا ومنعدما وفي حال المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية المحددة.
بتاريخ 26/10/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلا قانونيا للمستدعى ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت الصادر في الجلسة التمهيدية وذلك للاسباب الواردة في لائحته.
في جلسة 30/10/2008 الجارية علنا بحضور وكيل المستدعي وممثل المستدعى ضدهما، كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية وصرح بعدم رغبته بتقديم اية بينة وقدم الطرفان مرافعاتهما واقوالهما الاخيرة.


التسبيب
المحكمـة
بعد التدقيق في اوراق الدعوى والمداولة قانوناً نجد ان وقائعها تتلخص في ان المستدعي يعمل سائق تكسي تم توقيفه من قبل المستدعى ضده الاول بتاريخ 15/9/2008 ولا يزال موقوفاً دون مسوغ قانوني.
في الموضوع و عن اسباب الطعن:
نجد ان القرار رقم (1) لسنة 1994 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية النافذ المفعول ينص في الفقرة الاولى منه على ان ( يستمر العمل بالقوانين والانظمة والاوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 من الاراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها) اما القانون رقم (5) 1995 فقد جاء مؤكدا ومكملا للقانون رقم (1) 1994 حيث نصت المادة (1) منه على ان (تؤول الى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994) ونصت المادة (4) من نفس القانون على (يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون). وبقراءة لهذين القانونين وبتطبيق احكامهما على الواقعة المعروضة فان قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية رقم 3 لسنة 2001 الذي حل محل كافة القوانين الجزائية المنصوص عليها في المادة (485) من نفس القانون هو الواجب التطبيق من حيث اجراءات التفتيش والقاء القبض والتوقيف والاحالة وليس ما ذهبت اليه النيابة العامة في لائحتها الجوابية من ان اجراءات التوقيف قانونية مستندة لاحكام المواد 83 و 88 من قانون اصول المحاكمات الجزائية 1979 الذي لم يعمل به اصلا في الاراضي الفلسطينية.
وبانزال حكم القانون على الوقائع الواردة في لائحة الاستدعاء وعلى البينات المقدمة ولما كان القرار و/أو الاجراء الطعين والمطلوب الغاؤه قد صدر عن المستدعى ضده الثاني في الوقت الذي كا فيه دور المستدعى ضده الاول دوراً تنفيذها للقرار المطعون فيه مما يوجب عدم اختصاصه. ولما كان ذلك القرار و/أو الاجراء متخذ ضد المستدعي الذي لم يثبت انتمائه لاية جهة عسكرية او امنية ولم ترد اية بينة خلافا لذلك وحيث ان القانون الواجب التطبيق ازاء الاجراءات المتخذة ضد الاشخاص المدنيين بصدد اية تهمة موجهة اليهم هو قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
ولما كان القانون الاساسي الفلسطيني قد حصر نطاق صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط بموجب نص المادة (101) منه والتي حظرت ان يكون للقضاء العسكري (المحاكم العسكرية) أي اختصاص او ولاية خارج نطاق الشأن العسكري فان قرار و/أو اجراء توقيف المستدعي واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها والحالة تلك يعتبر اجراءا تحكميا ظالما صادرا عن جهة غير مختصة الامر الذي يجعل منه اجراءا منعدما لا يرتب اثرا وواجب الالغاء.


منطوق الحكم
لــهذه الاسبــاب
نقرر رد الطعن شكلا عن المستدعى ضده الاول لعدم صحة الخصومة.
تقرر قبول الطعن والغاء القرار و/أو الاجراء المطعون فيه والمطلوب الغاؤه والافراج عن المستدعي فوراً من مكان توقيفه اينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 2/11/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:20 صباحا  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved