||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606963
عدد الزيارات اليوم : 3022
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 317 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/11/2

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 317/2008

القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
ة

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي فتحي ابو سرور وعضوية السيدين القاضيين: هشام الحتو ومصطفى القا

المستدعـي:- ثائر اسماعيل صابر شلالدة/ سعير وكيله المحامي ذياب البو/ الخليل المستدعى ضدهما:- 1- رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته 2- مدير جهاز الامن الوقائي في الخليل بالاضافة لوظيفته
القرار محل الطعن:- القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول من تاريخ توقيفه في 9/9/2008 المتضمن توقيف المستدعي مدة ستة شهور


لائحة واسباب الطعن

الأسباب والوقائع
قدم المستدعي بواسطة وكيله هذا الطلب بتاريخ 23/10/2008 للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الاول المتضمن توقيف المستدعي مدة ستة شهور من تاريخ التوقيف في 9/9/2008.

اسباب الطعن:
الاجراء المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
الاجراء المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.
ويلتمس المستدعي لهذه الاسباب الغاء القرار المطعون فيه .
وبالمحاكمة الجارية علنا وسندا للبينات المقدمة في الجلسة التمهيدية المنعقدة بتاريخ 23/10/2008 تقرر دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار الطعين او بيان الاسباب المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب المتضمن المطالبة بالغاء القرار محل الطعن كونه باطلا ومنعدما وفي حال المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية المحددة.
بتاريخ 26/10/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلا قانونيا للمستدعى ضدهما بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت الصادر في الجلسة التمهيدية بتاريخ 23/10/2008 وذلك للاسباب الواردة في لائحته التي تتلخص في شرعية الاجراءات التي قام بها المستدعى ضده الاول سندا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979.
في جلسة 30/10/2008 الجارية علنا بحضور وكيل المستدعي وممثل المستدعى ضدهما، كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية وصرح بعدم رغبته بتقديم اية بينة وقدم الطرفان مرافعاتهما واقوالهما الاخيرة.


التسبيب
المحكمـة
بعد التدقيق في اوراق الدعوى والمداولة قانونا نجد ان وقائعهما تتلخص في ان المستدعي طالب في جامعة الخليل سنة دراسية ثالثة، تم توقيفه من قبل المستدعى ضده الثاني تنفيذا لقرار المستدعى ضده الاول بتاريخ 9/9/2008 ولا يزال موقوفا دون مسوغ قانوني.
في الموضوع و عن اسباب الطعن:
نجد ان القرار رقم (1) لسنة 1994 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية النافذ المفعول ينص في الفقرة الاولى منه على ان ( يستمر العمل بالقوانين والانظمة والاوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 من الاراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها) اما القانون رقم (5) 1995 فقد جاء مؤكدا ومكملا للقانون رقم (1) 1994 حيث نصت المادة (1) منه على ان (تؤول الى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 19/5/1994) ونصت المادة (4) من نفس القانون على (يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون). وبقراءة لهذين القانونية وبتطبيق احكامهما على الواقعة المعروضة فان قانون الاجراءات الجزائية الفلسطينية رقم 3 لسنة 2001 الذي حل محل كافة القوانين الجزائية المنصوص عليها في المادة (485) من نفس القانون هو الواجب التطبيق من حيث اجراءات التفتيش والقاء القبض والتوقيف والاحالة وليس ما ذهبت اليه النيابة العامة في لائحتها الجوابية من ان اجراءات التوقيف قانونية مستندة لاحكام المواد 83 و 88 من قانون اصول المحاكمات الجزائية 1979 الذي لم يعمل به اصلا في الاراضي الفلسطينية.
وبانزال حكم القانون على الوقائع الواردة في لائحة الاستدعاء وعلى البينات المقدمة ولما كان القرار و/أو الاجراء المطعون فيه والمطلوب الغاؤه قد صدر عن المستدعى ضده ولما كان ذلك القرار و/أو الاجراء متخذ ضد المستدعي الذي لم يثبت انتمائه لاية جهة عسكرية او امنية ولم ترد اية بينة خلافا لذلك وحيث ان القانون الواجب التطبيق ازاء الاجراءات المتخذة ضد الاشخاص المدنيين بصدد اية تهمة موجهة اليهم هو قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
ولما كان القانون الاساسي الفلسطيني قد حصر نطاق صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط بموجب نص المادة (101) منه والتي حظرت ان يكون للقضاء العسكري (المحاكم العسكرية) أي اختصاص او ولاية خارج نطاق الشأن العسكري فان قرار و/أو اجراء توقيف المستدعي واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها والحالة تلك يعتبر اجراءا تحكميا ظالما صادرا عن جهة غير مختصة الامر الذي يجعل منه اجراءا منعدما لا يرتب اثرا وواجب الالغاء اما اختصام المستدعى ضده الثاني مدير جهاز الامن الوقائي في الخليل بسبب تحفظه على المستدعي فانه لا ينتصب خصما في هذه الدعوى لان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار الاداري


منطوق الحكم
لهذه الاسباب
نقرر رد الدعوى شكلا عن المستدعى ضده الثاني لعدم صدور القرار و/أو الاجراء المطلوب الغاءه من قبله.
قبول الطعن والغاء القرار و/أو الاجراء المطعون فيه .


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 2/11/2008


القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:21 صباحا  الزوار: 776    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved