||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607069
عدد الزيارات اليوم : 3128
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 307 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/10/27

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 307/2008
القـــرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة رئيس المحكمة السيد القاضي عيسى ابو شرار وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعــي: مروان سعدي عبد العفو قواسمة وكيله المحامي عمر سلمان القواسمة/الخليل المستدعى ضده:- رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته

القرار المطعون فيه: طلب الإفراج عن المستدعي الموقوف بوجه غير مشروع وللطعن في القرار الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 11/9/2008 والقاضي بتوقيف المستدعي مدة ستة شهور من تاريخ التوقيف في 11/9/2008

لائحـة و أسباب الطعن

الأسباب والوقائع
يستند الطعن لما يلي:
الاجراء المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
الاجراء المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.

بالمحاكمة الجارية تقرر سندا لاقوال وكيل المستدعي والبينات المقدمة في جلسة تمهيدية دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او بيان الاسباب المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب المتضمن المطالبة بالغاء القرار محل الطعن كونه باطلا ومنعدما وفي حال المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال المدة المحددة.
تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلا قانونيا للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت الصادر في الجلسة التمهيدية بتاريخ 15/10/2008 الموجهة للجهة المستدعى ضدها لبيان ردها على لائحة الاستدعاء برد الاسباب الواردة فيه.

التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق وبعد الاطلاع على الاوراق والمداولة بانزال حكم القانون على الوقائع الواردة في لائحة الاستدعاء وعلى البينات المقدمة ولما كان القرار و/أو الاجراء المطعون فيه والمطلوب الغاءه قد صدر عن المستدعى ضده رئيس هيئة القضاء العسكري .
ولما كان ذلك القرار و/أوالاجراء متخذ ضد المستدعي الذي يتبين انه لا ينتمي لاية جهة عسكرية او امنية ولم ترد اية بينة خلافا لذلك وحيث ان القانون واجب التطبيق ازاء الاجراءات المتخذة ضد الاشخاص المدنيين بصدد اية تهمة موجهة إليهم هو قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واجب التطبيق.
ولما كان القانون الاساسي (الدستور) قد حصر نطاق صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط وذلك بموجب المادة 101 منه والتي حظرت ان يكون القضاء العسكري (المحاكم العسكرية) أي اختصاص او ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.فان قرار و/أو اجراء توقيف المستدعي واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها يغدو صادرا عن جهة غير مختصة مما يجعله منعدما ولا يرتب أي اثر قانوني وواجب الالغاء.


منطوق الحكم
لهـذه الاسبـاب
تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء القرار و/أو الاجراء المطعون فيه والمطلوب الغاءه والإفراج عن المستدعي فورا من مكان توقيفه أينما وجد ما لم يكن موقوفا على ذمة قضية اخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وافهم بتاريخ 27/10/2008


القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:23 صباحا  الزوار: 777    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved