||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606686
عدد الزيارات اليوم : 2745
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 318 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/10/30

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 318/2008

القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور


المستدعـي: جهاد محمد موسى الشلالده وكيله المحامي ذياب البو/الخليل المستدعى ضدهما:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته 2) مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل

الاجــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/10/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
في جلسة 23/10/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم وبينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 26/10/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وهي غير مسموعة قانوناً كونها لا تستند إلى اساس قانوني سليم.
في جلسة 30/10/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وأبدى عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان.


التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها يتبين ان المستدعي وهو شخص مدني موقوف لدى جهاز الامن الوقائي منذ تاريخ 5/10/2008 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال اربع وعشرين ساعة عملاً باحكام المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة 55 من ذات القانون تم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري المستدعى ضده الاول.
وحيث ان هذا الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة 101/2 من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري" فإن قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي المدني يشكل غصبا للسلطة كما أنه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين 12،11 منه ولذلك فإن قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما ان استناد ممثل الجهة المستدعى ضدها إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979 لاعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري (القانون الاساسي) كان واضحاً وصريحاً على اختصاص المحاكم العسكري وحصرها بالشأن العسكري فقط وفي هذا ما يغنى عن البحث في مدى قانونية سريان احكام القانون المذكور.
بناءً على ما تقدم فإن توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة:
الغاء قرار توقيف جهاد محمد موسى الشلالده والافراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى والزام المستدعى ضدهما بالرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة للمستدعي.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 30/10/2008
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:24 صباحا  الزوار: 804    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved