|| |
|
||||
حكم رقم 231 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/9/10
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ورفيق زهد
لائحة واسباب الطعن تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلاً قانونياً للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت الصادر في الجلسة التمهيدية بتاريخ 21/8/2008 الموجه للجهة المستدعى ضدها لبيان ردها على لائحة الاستدعاء والاسباب الواردة فيه.
ولما كان ذلك القرار و/أو الاجراء متخذ ضد المستدعي الذي يتبين أنه لا ينتمي لاية جهة عسكرية او امنية ولم ترد أي بينة خلافاً لذلك وحيث ان القانون واجب التطبيق ازاء الاجراءات المتخذة ضد الاشخاص المدنيين بصدد أية تهمة موجهة إليهم هو قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واجب التطبيق. ولما كان القانون الأساسي (الدستور) قد حصر صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط وذلك بموجب المادة 101 منه التي حظرت ان يكون للقضاء العسكري (المحاكم العسكرية) أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري فإن قرار و/أو اجراء توقيف المستدعي واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها يغدو صادراً عن جهة غير مختصة مما يجعله منعدماً ولا يرتب أي أثر قانوني وواجب الالغاء. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:26 صباحا الزوار: 1055 التعليقات: 0
|