||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376003
عدد الزيارات اليوم : 3755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 231 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/9/10

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 231/2008

القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ورفيق زهد


المستدعـي: سامي رمضان عبد الرحيم مغاري وكيله المحامون أحمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب/طولكرم المستدعى ضدهم:- 1) مدير عام جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية 2) مدير جهاز مخابرات محافظة قلقيلية بالاضافة لوظيفته 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته


القرار المطعون فيه : طلب الإفراج عن المستدعي والموقوف بوجه غير مشروع من قبل جهاز المخابرات العامة في محافظة قلقيلية.

لائحة واسباب الطعن
الأسباب والوقائع
يستند الطعن لما يلي:-
الإجراء المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
الإجراء المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية تقرر سنداً لاقوال المستدعي والبينات المقدمة في جلسة تمهيدية دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او بيان الاسباب المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب المتضمن المطالبة بالغاء القرار محل الطعن كونه باطلاً ومنعدماً وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال المدة المحددة.

تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلاً قانونياً للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت الصادر في الجلسة التمهيدية بتاريخ 21/8/2008 الموجه للجهة المستدعى ضدها لبيان ردها على لائحة الاستدعاء والاسباب الواردة فيه.


التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق وبعد الاطلاع على الاوراق والمداولة وبإنزال حكم القانون على الوقائع الواردة في لائحة الاستدعاء وعلى البينات المقدمة ولما كان القرار و/أو الاجراء المطعون فيه والمطلوب الغاؤه قد صدر عن المستدعى ضده الثاني.

ولما كان ذلك القرار و/أو الاجراء متخذ ضد المستدعي الذي يتبين أنه لا ينتمي لاية جهة عسكرية او امنية ولم ترد أي بينة خلافاً لذلك وحيث ان القانون واجب التطبيق ازاء الاجراءات المتخذة ضد الاشخاص المدنيين بصدد أية تهمة موجهة إليهم هو قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واجب التطبيق.

ولما كان القانون الأساسي (الدستور) قد حصر صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط وذلك بموجب المادة 101 منه التي حظرت ان يكون للقضاء العسكري (المحاكم العسكرية) أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري فإن قرار و/أو اجراء توقيف المستدعي واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها يغدو صادراً عن جهة غير مختصة مما يجعله منعدماً ولا يرتب أي أثر قانوني وواجب الالغاء.

منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر رد الدعوى شكلاً بالنسبة للمستدعى ضده الثالث لعدم صدور القرار و/أو الاجراء المطلوب الغاؤه من قبله.
قبول الطعن والغاء القرار و/أو الاجراء المطعون فيه والمطلوب الغاؤه والافراج عن المستدعي فوراً من مكان توقيفه اينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 10/9/2008


القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:26 صباحا  الزوار: 1055    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved