|| |
|
||||
حكم رقم 229 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/9/10
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عيسى ابو شرار رئيس المحكمة العليا وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو ورفيق زهد المستدعى ضدهم:- 1) جهاز المخابرات العامة بقلقيلية 2) رئيس النيابة العسكرية لقلقيلية 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته القرار المطعون فيه : طلب الافراج عن المستدعي الموقوف بوجه غير مشروع من قبل النيابة العامة العسكرية بقلقيلية لائحة واسباب الطعن يستند الطعن لما يلي:- بالمحاكمة الجارية تقرر سنداً لاقوال المستدعي والبينات المقدمة في جلسة تمهيدية دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او بيان الاسباب المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب المتضمن المطالبة بالغاء القرار محل الطعن كونه باطلاً ومنعدماً وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال المدة المحددة. تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلاً قانونياً للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت الصادر في الجلسة التمهيدية بتاريخ 21/8/2008 الموجهة للجهة المستدعى ضدها لبيان ردها على لائحة الاستدعاء والاسباب الواردة فيه.
ولما كان ذلك القرار و/أو الاجراء متخذ ضد المستدعي الذي يتبين أنه لا ينتمي لاية جهة عسكرية او امنية ولم ترد أي بينة خلافاً لذلك وحيث ان القانون واجب التطبيق ازاء الاجراءات المتخذة ضد الاشخاص المدنيين بصدد أية تهمة موجهة إليهم هو ولما كان القانون الأساسي (الدستور) قد حصر صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط وذلك بموجب لهـــذه الأسبــــاب قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 10/9/2008 الرئيس الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:25 صباحا الزوار: 868 التعليقات: 0
|