||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380022
عدد الزيارات اليوم : 7774
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 250 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/9/24

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 250/2008


القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ ايمان ناصر الدين وفتحي ابو سرور


المستدعـي: كاريداد بابيانو داوود يونس بصفتها زوجة المعتقل جلال داوود يونس يونس وكيله المحامي ساهر الرفاعي/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته 2) النائب العام بالاضافة لوظيفته

الاجــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/8/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيف جلال داوود يونس.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه منعدم لمخالفته الجسمية للقانون ومشوب بعيب اغتصاب السلطة.
في جلسة 3/9/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بينته الخطية ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 7/9/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وهي غير مسموعة قانوناً كونها لا تستند إلى اساس قانوني سليم.
في جلسة 15/9/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وابدى عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق في اوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها يتبين للمحكمة بداية ان المستدعى ضده الثاني ـ النائب العام لم يصدر القرار المطعون فيه ولم يشارك في اصداره وعليه فإن مخاصمته في هذه الدعوى تكون في غير محلها وفي الموضوع ان المستدعي وهو شخص مدني موقوف لدى جهاز الامن الوقائي منذ تاريخ 3/8/2008 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال اربع وعشرين ساعة عملاً باحكام المادة 34 من قانون الاجراءات الجزائية التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة 55 من ذات القانون ثم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري المستدعى ضده الاول.
وحيث ان هذا الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة 101/2 من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري" فإن قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي المدني يشكل غصبا للسلطة كما أنه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين 12،11 منه ولذلك فإن قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما ان استناد ممثل الجهة المستدعى ضدها إلى قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979 لاعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري (القانون الاساسي) كان واضحاً وصريحاً على اختصاص المحاكم العسكري وحصرها بالشأن العسكري فقط وفي هذا ما يغنى عن البحث في مدى قانونية سريان احكام القانون المذكور.
بناءً على ما تقدم فإن توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة:
1) رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضده الثاني ـ النائب العام لعدم صحة الخصومة.
الغاء قرار توقيف جلال داود يونس والافراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.
2) والزام المستدعى ضدهما بالرسوم ومبلغ خمسين دينار اتعاب محاماة للمستدعي.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 24/9/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:28 صباحا  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved