|| |
|
||||
حكم رقم 257 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/9/18
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق المستدعـي: عزات محمد مصطفى شلالده وكيله المحاميان ذياب البو وعبد الكريم فراح/الخليل المستدعى ضده:- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته القرار المطعون فيه : طلب الإفراج عن المستدعي والموقوف بوجه غير مشروع من قبل جهاز الامن الوقائي بالخليل. لائحة واسباب الطعن الأسباب والوقائع بالمحاكمة الجارية تقرر سنداً لاقوال المستدعي والبينات المقدمة في جلسة تمهيدية دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او بيان الاسباب المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب المتضمن المطالبة بالغاء القرار محل الطعن كونه باطلاً ومنعدماً وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية خلال المدة المحددة. تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلاً قانونياً للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت الصادر في الجلسة التمهيدية بتاريخ 8/9/2008 الموجه للجهة المستدعى ضدها لبيان ردها على لائحة الاستدعاء والأسباب الواردة فيه.
ولما كان ذلك القرار و/أو الاجراء متخذ ضد المستدعي الذي يتبين أنه لا ينتمي لاية جهة عسكرية او امنية ولم ترد أي بينة خلافاً لذلك وحيث ان القانون واجب التطبيق ازاء الاجراءات المتخذة ضد الاشخاص المدنيين بصدد أية تهمة موجهة إليهم هو قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واجب التطبيق. ولما كان القانون الأساسي (الدستور) قد حصر صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط وذلك بموجب المادة 101 منه التي حظرت ان يكون للقضاء العسكري (المحاكم العسكرية) أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري فإن قرار و/أو اجراء توقيف المستدعي واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها يغدو صادراً عن جهة غير مختصة مما يجعله منعدماً ولا يرتب أي أثر قانوني وواجب الالغاء. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:29 صباحا الزوار: 938 التعليقات: 0
|