||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371579
عدد الزيارات اليوم : 18119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 217 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/8/21

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 217/2008

القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي سامي صرصور وعضوية السيدين القاضيين: محمد شحادة سدر، ود.عثمان التكروري

المستدعي:- عبد العال عبد القادر عبد العال فروخ وكيلاه المحاميان الاستاذان عبد الكريم فراح وذياب البو المستدعى ضدهما:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته 2) النائب العام العسكري بالاضافة لوظيفته 3) النائب العام بالاضافة لوظيفته

القرار المطعون فيه: طلب الافراج عن المستدعي والموقوف بوجه غير مشروع وللطعن في القرار الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 31/7/2008 والقاضي بتوقيف المستدعي مدة ستة شهور من تاريخ التوقيف في 30/7/2008.


لائحة واسباب الطعن

الأسباب والوقائع
يستند الطعن لما يلي :
الاجراء المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
الاجراء المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.

بالمحاكمة الجارية تقرر سنداً لاقوال المستدعي والبينات المقدمة في جلسة تمهيدية دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او بيان الاسباب المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب المتضمن المطالبة بالغاء القرار محل الطعن كونه باطلاً ومنعدماً، وفي حال المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال المدة المحددة.
تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلاً قانونياً للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت الصادر في الجلسة التمهيدية بتاريخ 30/8/2008 الموجه للجهة المستدعى ضدها لبيان ردها على لائحة الاستدعاء والاسباب الواردة فيه.

التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق وبعد المداولة والاطلاع على الاوراق نجد ان المستدعي يطعن في اجراءات توقيفه غير القانونية التي اقدمت عليها المستدعى ضدها الاولى بتاريخ 29/6/2007 وفي اجراء استمرار هذا التوقيف الذي ما زال قائماً حتى تاريخ تقديم الاستدعاء كل ذلك دون ان يعرض على اية جهة قضائية مختصة.
ونجد ان الجهة المستدعى ضدها قد تقدمت بواسطة النيابة العامة بلائحة جوابية موقعه من رئيس النيابة واقرت من ضمن تلك اللائحة بتوقيف المستدعي وان هذا الاجراء تم بصورة قانونية من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري بموجب قرار توقيف صادر حسب الاصول ومتفق مع احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 1979 وعملاً بالمادتين 83 و88 منه وان الاجراء باكمله جاء حفاظاً على امن وسلامة الوطن ومقتضيات المصلحة العامة.
وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابته من الاوراق، ولما كانت الجهة المستدعى ضدها لا تدعي ان المستدعي هو أحد التابعين لها من الناحية القضائية اذ انه لا ينتمي إلى اية جهة ذات طابع عسكري او اية جهة أمنية، بل انه مواطن عادي كفل له القانون وقبل ذلك الدستور بموجب المادة العاشرة منه احترام حقوقه وحرياته الاساسية على وجه الالتزام ومنع بموجب المادة (11) القبض عليه او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد .... إلا بامر قضائي وفقاً لاحكام القانون الذي يحدد مدة حبسه احتياطياً.

وحيث ان احكام القانون التي اتجهت لها إرادة واضع الدستور هي الاحكام القانونية التي اقرت من الجهة المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية وهي السلطة التشريعية حيث تلك الاحكام الحرية ضمنت الفردية للانسان ضمن نطاق القانون واعتبرت المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
ولما كان حق التقاضي مضمون ومكفول للناس كافة ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ضمن نظام قانوني لاجراءات التقاضي نصت عليها القوانين المطبقة امام المحاكم النظامية.
وحيث ان السلطة القضائية في فلسطين تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها كما وان الدستور قد حدد في المادة (101) منه المسائل التي تتولاها المحاكم الاخرى من شرعية ودينية وعسكرية حيث بينت تلك المادة ان المسائل الشرعية والاحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون وان المحاكم العسكرية تنشأ بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او لاية خارج نطاق الشأن العسكري.
فإن ما يترتب على ذلك كله ان اية اجرءات قضائية تم اتخاذها من قبل الجهة المستدعى ضدها ضد المستدعي بما في ذلك توقيفه واستمرار توقيفه دون احالته للنيابة العامة المدنية والمحكمة المختصة تغدو اجراءات باطله ومنعدمة لان الجهة التي قامت بها غير مختصة قانوناً باتخاذها ولا ولاية لها بممارستها كونها خارجة عن نطاق صلاحياتها.


منطوق الحكم
لهـــذه الاسبـــاب
تقرر المحكمة:-
رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهما الثاني والثالث كونهما لم يصدرا القرار محل الطعن ولم يشاركا في إصداره.
قبول الطعن والغاء قرار و/أو اجراء توقيف و/أو استمرار توقيف المستدعي والافراج عنه فوراً.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا وافهم في 21/8/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:33 صباحا  الزوار: 1323    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved