||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373609
عدد الزيارات اليوم : 1361
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 212 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/8/28

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
دعوى عدل عليا
رقم: 212/2008


القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي سامي صرصور وعضوية السيدين القاضيين: محمد شحادة سدر، وهشام الحتو

المستدعي:- مؤيد يوسف عطية عساف وكيله المحامي معتصم منصور/رام الله المستدعى ضدهم:- 1) وزير الداخلية بصفته الوظيفية 2) النائب العام بصفته الوظيفية 3) جهاز الاستخبارات العسكرية يمثله رئيس الجهاز 4) جهاز الشرطة الفلسطينية يمثله رئيس الجهاز


القرار المطعون فيه: طلب الافراج عن المستدعي والموقوف بوجه غير مشروع من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني.

لائحة وأسباب الطعن

الأسباب والوقائع
يستند الطعن لما يلي:-
الاجراء المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
الاجراء المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.

بالمحاكمة الجارية تقرر سنداً لأقوال المستدعي والبينات المقدمة في جلسة تمهيدية دعوة الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو بيان الأسباب المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب المتضمن المطالبة بإلغاء القرار محل الطعن كونه باطلاً ومنعدماً وفي حال المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية خلال المدة المحددة.
تقدم رئيس النيابة العامة بصفته ممثلاً قانونياً للجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب فيها رد الاستدعاء والغاء القرار المؤقت الصادر في الجلسة التمهيدية بتاريخ 17/8/2008 الموجهة للجهة المستدعى ضدها لبيان ردها على لائحة الاستدعاء والأسباب الواردة فيه.

التسبيب
المحكمـة
بالتدقيق وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة وبإنزال حكم القانون على الوقائع الواردة في لائحة الاستدعاء وعلى البينات المقدمة ولما كان القرار و/أو الإجراء المطعون فيه والمطلوب إلغاؤه قد صدر عن المستدعى ضده الثالث جهاز الاستخبارات العسكرية.
ولما كان ذلك القرار و/أو الإجراء متخذ ضد المستدعي الذي يتبين انه لا ينتمي لأية جهة عسكرية أو أمنية ولم ترد أي بينة خلافاً لذلك وحيث ان القانون واجب التطبيق إزاء الإجراءات المتخذة ضد الأشخاص المدنيين بصدد أية تهمة موجهة إليهم هو قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واجب التطبيق.
ولما كان القانون الأساسي (الدستور) قد حصر نطاق صلاحية القضاء العسكري في العسكريين فقط وذلك بموجب المادة 101 منه. والتي حظرت ان يكون للقضاء العسكري (المحاكم العسكرية) أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري. فإن قرار و/أو إجراء توقيف المستدعي واستمرار توقيفه من قبل الجهة المستدعى ضدها يغدو صادراً عن جهة غير مختصة. مما يجعله منعدماً ولا يرتب أي اثر قانوني وواجب الإلغاء.


منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــاب
1) تقرر رد الدعوى شكلاً بالنسبة للمستدعى ضدهم الاول والثاني والرابع لعدم صدور القرار و/أو الإجراء المطلوب إلغاؤه من قبلهم.
2) قبول الطعن وإلغاء القرار و/أو الأجراء المطعون فيه والمطلوب إلغاؤه والإفراج عن المستدعي فوراً من مكان توقيفه أينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 28/8/2008

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 06:32 صباحا  الزوار: 935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved