||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391035
عدد الزيارات اليوم : 18787
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/3/13


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 6/2003
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. سكرتارية: مروان النمرة.

المستدعى: عليان محمود محمد اسحق الرقب – من بني سهيلا. وكلاؤه المحامون/ إبراهيم وسليم محمد السقا. المستدعى ضدهما: 1- جبر عيد جبر أبو عيد – من سكان عبسان الكبيرة – وكيله العام ولده طلال جبر أبو عيد بموجب وكالة عامة رقم 82/95 عدل خان يونس. 2- السيد/ رئيس إجراء محكمة القرى الشرقية.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإلغاء تنفيذ الحكم في القضية الإجرائية رقم 3/2002 إجراء صلح القرى الشرقية.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد/ رئيس إجراء محكمة قرى الشرقية والقاضي بإلغاء تنفيذ الحكم وإصدار الأمر له بتنفيذ الحكم حسب الأصول.

تاريخ تقديمه: 9/1/2003. جلسة يوم: الخميس 13/3/2003. الحضور: حضر الأستاذ/ سليم السقا وكيل المستدعي. ولم يحضر المستدعي ضده ولا وكيله العام.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المستدعى أودع قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 6/2003 اختصم فيها:
جبر عيد جبر أبو عيد وكيله العام ولده طلال جبر أبو عيد بموجب وكالة عامة رقم 82/95 عدل خان يونس.
السيد رئيس إجراء محكمة صلح القرى الشرقية بمقولة أن المستدعى ضده سبق وأن أقام القضية رقم 121/94 صلح خان يونس تحت رقم 69/99 حقوق لدى محكمة صلح القرى الشرقية وقد صدر الحكم فيها من المحكمة العليا بصفتها الاستئنافية لصالحه وفتحت القضية الإجرائية رقم 3/2002 لتنفيذ الحكم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم له بها وقد نفذت القضية بحق المحكوم عليه المستدعى ضده الأول شخصياً. وأن ولده طلال كان يحضر جلسات المحاكمة كوكيل عام بموجب الوكالة رقم 82/95 عدل خان يونس. وقد أرسل إخطار لتنفيذ الحكم عليه. ولقد تقدم إبن المحكوم عليه بطلب إلغاء تنفيذ الحكم الصادر قبله وقد استجاب رئيس الإجراء لطلبه وأصدر قرار محل الطعن بإلغاء تنفيذ الحكم لذلك يطلب:
إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لإلغاء تنفيذ الحكم في القضية الإجرائية رقم 3/2002 إجراء صلح القرى الشرقية.
إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد رئيس إجراء محكمة القرى الشرقية والقاضي بإلغاء تنفيذ الحكم وإصدار الأمر له بتنفيذ الحكم حسب الأصول.
وحيث أنه بتاريخ 13/3/2003 أجابت محكمة العدل بهيئة أخرى (قاضي منفرد) مطلب المستدعي المؤقت.
وحيث أن المستدعى ضدهما لم يقدما ردهما خلال المدة القانونية الممنوحة لهما بالمادة 287 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رغم تبليغهما حسب الأصول.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة قد استمعت إلى إدعاء المستدعي في حال غياب المستدعي ضدهما وقد دققت الأوراق وقد اطلعت على القضية الإجرائية رقم 3/2002 وعلى الحكم الصادر من محكمة القرى الشرقية في القضية رقم 69/97 حقوق وعلى حكمي المحكمة المركزية والعليا ترى أن القرار محل الطعن والقاضي بإلغاء تنفيذ الحكم بحق وكيل المحكوم عليه سليم وفي محله وأن ما استند إليه رئيس الإجراء في قضائه بأنه لا يجوز تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمسائل المالية على الوكيل بل يتعين تنفيذها على الأصيل سديد ولا تثريب عليه.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن الطلب المقدم من المستدعي لا يستند إلى أساس سليم من القانون مما يتعين رفضه وإعادة القضية رقم 3/2003 إلى دائرة إجراء محكمة صلح القرى الشرقية لإجراء المقتضى القانوني بشأن تنفيذ الحكم موضوع الدعوى رقم 3/2002 على المحكوم عليه جبر عيد جبر أبو عيد بالنسبة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن خاسر الطلب يلزم بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإعادة القضية الإجرائية رقم 3/2002 إلى دائرة إجراء محكمة صلح القرى الشرقية لإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول بشأن تنفيذ الحكم موضوع تلك الدعوى (3/2002) بالنسبة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على المحكوم جبر عيد جبر أبو عيد وألزمت المستدعي بما أداه من رسوم ومصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 13/3/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:48 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved