|| |
|
||||
حكم رقم 7 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/10/27
بسم الله الرحمن الرحيم الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني . الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين . المستدعـــون:- فاطمة مصطفى صالح/ سلواد. ناهدة صالح سليمان عيسى المعروفة باسم ناهدة صالح سليمان حماد. لؤي جمال صالح بصفته المشتري والمستفيد بموجب الوكالة الدورية رقم 1545/96 عدل رام الله. وكيلاهم المحاميان بسام ساحلية وباسم العاروري/ رام الله . المستدعى ضدهم :- رئيس اجراء رام الله بالاضافة لوظيفته/ رام الله. مأمور اجراء رام الله بالاضافة لوظيفته/ رام الله. جمال صالح سليمان حماد/ سلواد. يوسف عبد الفتاح عبد الجبار حماد/ سلواد. وكيله المحامي محمد عبد الصمد/ رام الله. الإجـــراءات الأسباب والوقائع تستند الدعوى للأسباب التالية :- ولهذه الأسباب يلتمس المستدعون :- بالنتيجة اصدار القرار النهائي بالغاء القرارات المشكو منها. وبعد الاستماع الى اقوال وكيل الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 3/3/2004 إصدار القرار المستعجل بتوقيف تنفيذ القضية الاجرائية رقم 136/99-اجراء رام الله- وذلك لحين البت في الدعوى، واصدار القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب. بتاريخ 18/3/2004 تقدم النائب العام بلائحة جوابية احتفظ بموجبها بحق النيابة العامة بتقديم لائحة جوابية مفصلة. بتاريخ 27/3/2004 تقدم وكيل المستدعى ضده الرابع بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. بتاريخ 2/3/2005 قررت المحكمة السير بحق المستدعى ضده الثالث حضورياً. وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية، كما كرر وكيل المستدعى ضده الرابع اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى. التسبيب بعد التدقيق والمداولة قانوناً:- الحكم الصادر فيها للتنفيذ لدى دائرة اجراء رام الله وتمت احالة القطعة رقم (26) بنتيجة المزاودة على المستدعى ضده الرابع احالة قطعية. وحيث ان الجهة المستدعية تتذرع بان القرارات المطعون فيها بنيت على اجراءات باطلة ومخالفة للقانون، وقد تقدمت بهذه الدعوى بواسطة وكيليها للطعن في القرارات الصادرة عن الجهة المستدعى ضدها طالبة الغاء القرار المشكو منه للاسباب الواردة في لائحة الاستدعاء. وحيث ان رئيس النيابة العامة ابدى في مرافعته الشفوية بان القرارات المطعون فيها لا تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا، كما ان وكيل المستدعى ضده الرابع أبدى في لائحته الجوابية ومرافعته الخطية ان هذه المحكمة غير مختصة للنظر في الطعن المقدم اليها من الجهة المستدعية لان النزاع نزاع حقوقي تختص بنظره محاكم الحقوق. وحيث انه لا خلاف ان القرارات المطعون فيها قد صدرت عن رئيس اجراء رام الله اثناء اجراءات التنفيذ وبموجب اختصاصه القضائي المنصوص عليه في المادة (4) من قانون الاجراء. وحيث ان اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر في تعريف الاعمال القضائية هو ان الاعمال القضائية هي "الصادرة عن الهيئات القضائية سواء كانت هذه القرارات في طبيعتها اعمال قضائية او اوامر ولائية او اعمالا متعلقة بسير الدعوى وإجراءاتها واجراءات تنفيذ الاحكام القضائية، ولقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا بان المعيار الذي يتم الرجوع اليه لتحديد القرارات القضائية هو المعيار الشكلي الذي يأخذ بعين الاعتبار الهيئة التي يصدر عنها القرار هل هي سلطة لها الصفة القضائية ام لا؟ وعليه فان القرارات التي تصدر عن رئيس الاجراء بشأن تفيذ الاحكام القضائية والبت باشكالات التنفيذ التي تعرض عليه هي من قبيل الاعمال القضائية. وتأسيساً على ما تقدم فان القرارات المطعون فيها هي قرارات قضائية ولا تندرج ضمن اطار القرارات الادارية التي تخضع لرقابة القضاء الاداري وبالتالي فان الطعن المقدم من المستدعين يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وتغدو هذه الدعوى مستوجبة الرد.
تقرر المحكمة رد الدعوى والغاء القرار المستعجل بتوقيف تنفيذ القضية الاجرائية 136/99 اجراء رام الله وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً اتعاب محاماة. جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:49 مساء الزوار: 1078 التعليقات: 0
|