||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397448
عدد الزيارات اليوم : 563
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :7/2004 السلطة القضائية
رقم القرار: 162 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :27/10/2005
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار . وعضويـة السيديـن القاضيين / عبد الله غزلان وايمان ناصر الدين .

المستدعـــون:- فاطمة مصطفى صالح/ سلواد. ناهدة صالح سليمان عيسى المعروفة باسم ناهدة صالح سليمان حماد. لؤي جمال صالح بصفته المشتري والمستفيد بموجب الوكالة الدورية رقم 1545/96 عدل رام الله. وكيلاهم المحاميان بسام ساحلية وباسم العاروري/ رام الله . المستدعى ضدهم :- رئيس اجراء رام الله بالاضافة لوظيفته/ رام الله. مأمور اجراء رام الله بالاضافة لوظيفته/ رام الله. جمال صالح سليمان حماد/ سلواد. يوسف عبد الفتاح عبد الجبار حماد/ سلواد. وكيله المحامي محمد عبد الصمد/ رام الله.

الإجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/2/2004 تقدم المستدعون بواسطة وكيلاهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرارات الصادرة عن رئيس اجراء رام الله بالاضافة لوظيفته بتاريخ 26/1/2004 في القضية الاجرائية رقم 136/99 اجراء رام الله المتضمنة (شوهد واصبحت الاحالة قطعية للقطعة رقم (26) حوض رقم (9) من اراضي سلواد واحالتها احالة قطعية على المزاود يوسف عبد الفتاح عبد الجبار حماد) وللطعن في القرار الصادر عن رئيس اجراء رام الله بالاضافة لوظيفته بتاريخ 22/1/2004 المتضمن المثابرة على التنفيذ وللطعن في القرار الصادر عن رئيس اجراء رام الله بالاضافة لوظيفته بتاريخ 25/1/2004 المتضمن المثابرة على التنفيذ من آخر نقطة وصلت لها حيث اعتبرها رئيس الاجراء بقراره المطعون فيه والصادر بتاريخ 26/1/2004 انها قرارات باحالة القطعة رقم (26) حوض رقم (9) من اراضي سلواد احالة قطعية على المزاود يوسف عبد الفتاح عبد الجبار حماد.

تستند الدعوى للأسباب التالية :-
القرارات المطعون فيها مخالفة للاصول والقانون و/أو مغايرة للقانون.
القرارات المطعون فيها غير مبررة ولا تتفق مع الواقع والقانون.
بالتناوب القرارات المطعون فيها والمطلوب ابطالها مشوبة بعيب استخدام السلطة ومخالفة للقوانين المرعية.
بالتناوب فان قرار رئيس اجراء رام الله هي قرارات باطلة ومخالفة للقانون وبنيت على اجراءات باطلة ولم تتوافر فيها الشرائط الشكلية.

ولهذه الأسباب يلتمس المستدعون :-
اصدار القرار المستعجل بوقف الاجراءات في القضية الاجرائية رقم 136/99 اجراء رام الله وذلك لحين البت في الدعوى.
إصدار القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي تمنع او تحول دون ان يلغي المستدعى ضده الاول القرارات المطعون فيها.

بالنتيجة اصدار القرار النهائي بالغاء القرارات المشكو منها.
الزام المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعد الاستماع الى اقوال وكيل الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية قررت المحكمة بتاريخ 3/3/2004 إصدار القرار المستعجل بتوقيف تنفيذ القضية الاجرائية رقم 136/99-اجراء رام الله- وذلك لحين البت في الدعوى، واصدار القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الاسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب.

بتاريخ 18/3/2004 تقدم النائب العام بلائحة جوابية احتفظ بموجبها بحق النيابة العامة بتقديم لائحة جوابية مفصلة.

بتاريخ 27/3/2004 تقدم وكيل المستدعى ضده الرابع بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 2/3/2005 قررت المحكمة السير بحق المستدعى ضده الثالث حضورياً.

وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية، كما كرر وكيل المستدعى ضده الرابع اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة الى اقوال ومرافعات الطرفين ومن ثم كرر كل منهما اقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
المحكمـــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً:-
تجد ان وقائع هذه الدعوى تتلخص بان محكمة صلح رام الله وفي القضية الحقوقية رقم 33/98 قد قضت بتاريخ 30/9/1998 ازالة الشيوع في قطعتي الارض (26 و 29) من الحوض رقم (9) من اراضي سلواد ببيعها بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء وقد طرح اعلام

الحكم الصادر فيها للتنفيذ لدى دائرة اجراء رام الله وتمت احالة القطعة رقم (26) بنتيجة المزاودة على المستدعى ضده الرابع احالة قطعية.

وحيث ان الجهة المستدعية تتذرع بان القرارات المطعون فيها بنيت على اجراءات باطلة ومخالفة للقانون، وقد تقدمت بهذه الدعوى بواسطة وكيليها للطعن في القرارات الصادرة عن الجهة المستدعى ضدها طالبة الغاء القرار المشكو منه للاسباب الواردة في لائحة الاستدعاء.

وحيث ان رئيس النيابة العامة ابدى في مرافعته الشفوية بان القرارات المطعون فيها لا تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا، كما ان وكيل المستدعى ضده الرابع أبدى في لائحته الجوابية ومرافعته الخطية ان هذه المحكمة غير مختصة للنظر في الطعن المقدم اليها من الجهة المستدعية لان النزاع نزاع حقوقي تختص بنظره محاكم الحقوق.

وحيث انه لا خلاف ان القرارات المطعون فيها قد صدرت عن رئيس اجراء رام الله اثناء اجراءات التنفيذ وبموجب اختصاصه القضائي المنصوص عليه في المادة (4) من قانون الاجراء.

وحيث ان اجتهاد محكمة العدل العليا قد استقر في تعريف الاعمال القضائية هو ان الاعمال القضائية هي "الصادرة عن الهيئات القضائية سواء كانت هذه القرارات في طبيعتها اعمال قضائية او اوامر ولائية او اعمالا متعلقة بسير الدعوى وإجراءاتها واجراءات تنفيذ الاحكام القضائية، ولقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا بان المعيار الذي يتم الرجوع اليه لتحديد القرارات القضائية هو المعيار الشكلي الذي يأخذ بعين الاعتبار الهيئة التي يصدر عنها القرار هل هي سلطة لها الصفة القضائية ام لا؟

وعليه فان القرارات التي تصدر عن رئيس الاجراء بشأن تفيذ الاحكام القضائية والبت باشكالات التنفيذ التي تعرض عليه هي من قبيل الاعمال القضائية.

وتأسيساً على ما تقدم فان القرارات المطعون فيها هي قرارات قضائية ولا تندرج ضمن اطار القرارات الادارية التي تخضع لرقابة القضاء الاداري وبالتالي فان الطعن المقدم من المستدعين يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وتغدو هذه الدعوى مستوجبة الرد.


منطوق الحكم
فلهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى والغاء القرار المستعجل بتوقيف تنفيذ القضية الاجرائية 136/99 اجراء رام الله وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً وافهم بتاريخ 27/10/2005


القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو الرئيــس


الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:49 مساء  الزوار: 1078    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved