||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405474
عدد الزيارات اليوم : 8589
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغــــزة
في الطلب رقم 76/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضـاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً و عضوية المستشارين خليل الشياح و سعادة الدجاني . سكرتاريـــــة : نور فارس .

المستدعـــــي : علي زكي حسين الحداد – غزة الشاطئ الشمالي –صيدلية لؤي . وكيله المحامي / ناجي النحال . المستدعى ضــدهما : 1- آمنة العبد جودة الحداد –غزة التفاح المحطة القديمة قرب الأمن العام . 2- الأستاذ / رئيس دائرة الإجراء بغزة .

موضوع الطلـــب: 1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى تقسيط المبلغ موضوع القضية الإجرائية رقم 155/2001 إلى(200)دينار شهرياً . 2- إصدار القرار المؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية 155/2001. 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ / رئيس دائرة الإجراء بغزة الصادر في 9/5/2001 في القضية الإجرائية رقم 155/2001 و تخفيض القسط بما يتلائم مع راتبه وفقاً لأحكام القانون . تاريخ تقديمــــه : 21/5/2001 م . جلسة يـــــوم : الاثنين 15/10/2001 م . الحضــــــور : حضر المستدعي بالذات / على الحداد . و حضرت المستدعى ضدها الأولى بالذات /آمنة الحداد .

// القــــرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على أوراق الطلب و سماع المرافعة و المداولة قانوناً .
(2)
و حيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى مدين للمستدعى ضدها الأولى بمبلغ و قدره 8700 شيكل بما يعادل 1700 دينار بموجب سند دين منظم رقم 5217/98 التزام بموجبه المدين سداد المبلغ خلال سنتين من تاريخ تحرير ذلك السند و بسبب امتناع المستدعى ضده الأول عن الدفع أقامت المستدعى ضدها الأولى الدعوى الإجرائية رقم 155/2001 إجراء مركزية غزة .
و حيث أن دائرة إجراء محكمة مركزية غزة بعد سماعها للطرفين بجلسة يوم 9/5/2001 دائرة إجراء مركزية غزة قررت إلزام المستدعى ضده (المستدعي على الحداد ) بأن يدفع المبلغ موضوع السند المنظم على أقساط شهرية بواقع //200 دينار شهرياً للمستدعى ضدها الأولى .
بتاريخ 12/5/2001 تقدم المستدعى إلى رئيس إجراء محكمة مركزية غزة بطلب على عريضة طلبت فيه من رئيس الإجراء إعادة النظر في قيمة القسط و ذلك بتخفيضه بما يتفق مع وضعه المادي حيث أنه موظف حكومي على كادر البطالة و أن راتبه الشهري 1800 شيكل وهو متزوج من زوجتين و يعيل أسرتين و أن حالته المادية لا تمكنه من دفع 200 دينار شهرياً طبقاً للقرار الصادر بتاريخ 9/5/2001 .
و حيث أن رئيس الإجراء أشر على الطلب برفضه على أساس أن طرفي الدعوى الإجرائية فوضاه في تقدير القسط و لكون المستدعية في القضية الإجرائية و الدة المستدعي .

التسبيب
و حيث أن رئيس الإجراء أصدر قراره برفض طلب المستدعى دون منحه فرصه لتقديم بيناته حول مقدرته المادية و بيان حقيقة ظروفه العائلية و الوظيفية , مما ترى معه هذه المحكمة أن العدالة تقتضي منحه الفرصة لتقديم بيناته لإثبات حقيقة ظروفه ووضعه المادي , مما يتعين معه إلغاء قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن و إعادة الأوراق لدائرة إجراء محكمة مركزية غزة لسماع بينة المستدعى على مقدرته على الدفع و من ثم إصدار القرار المناسب على ضوء ذلك .

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
و باسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بإجابة المستدعى إلى طلبه و إلغاء القرار موضوع الطعن الصادر في القضية الإجرائية رقم 155/2001 إجراء مركزية غزة بتاريخ 9/5/2001 و إعادة الأوراق لدائرة الإجراء لسماع بينة المستدعي حول مقدرته على الدفع , وإصدار القرار المناسب على ضوء ذلك . وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم و مصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر و أفهم علنا بجلسة اليوم 15/10/2001 م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني ) (خليل الشياح ) (حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:50 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـد أعذر من أنـذر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved