||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35393209
عدد الزيارات اليوم : 20961
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/11/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمـة العليـا بغزة
في الطلب رقم 132/2005 عدل عليا

الديباجة
***************************** أمام السادة القضـاة : المستشار / سعادة الدجاني رئيـسا و عضوية المستشارين /يحيى أبو شهلا وأمين وافي ومازن سيسالم وسعد شحيبر . سكرتاريـــة :إبراهيم أبو زاهر .

المستدعـــي : أحمد فؤاد المزيني . وكيله المحامي /ناظم عويضة المستدعى ضدهما : بنك فلسطين المحدود ويمثله د. هاني الشوا بصفته رئيس مجلس الإدارة وكيله المحامي /خميس عصفور .

موضوع الطلب : - إعادة النظر في القرار الصادر على صفحات الطلب 108/2004عدل عليا بتاريخ 8/12/2004 والقاضي بإجابة ا لمستدعى (بنك فلسطين )إلى طلبه القطعي وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه (قرار السيد رئيس الإجراء ) في القضية الإجرائية رقم 134/2001والاستمرار بالتنفيذ حتى الوفاء التام تاريخ تقديمه:16/5/2005 جلسة يوم : السبت 17/11/2005 الحضـور : حضر الأستاذ/ناظم عويضة وكيل المستدعى وحضر الأستاذ/ خميس وكيل المستدعى ضده


القــــــرار
الأسباب والوقائع
وحيث انه بعد الإطلاع على الأوراق و الإنصات إلى المرافعة و المداولة قانونا .
وحيث أن مادة الطلب تخلص في أن المستدعى أودع بتاريخ 16/5/2005قلم محكمة العدل العليا لائحة تسجلت تحت رقم 132/2005اختصم فيها المستدعى ضده بنك فلسطين المحدود
يطلب فيها إعادة النظر في القرار الصادر في الطلب رقم 108/2004 عدل عليا بتاريخ 8/12/2004 والقاضي بإجابة المستدعى (بنك فلسطين )إلى طلبه القطعي وذلك بإلغاء القرار
المطعون فيه السيد رئيس الإجراء في القضية الإجرائية رقم 134/2001 الاستمرار بالتنفيذ حتى الوفاء التام وقد استند المستدعى في الطلب الماثل إلى اجتهاداته الواردة في لائحة الطلب والتي خلص فيما أورده بان محكمة العدل العليا مختصة في إعادة النظر في القرار الصادر في الطلب رقم 108/2004عدل عليا .
وحيث أن في الجلسة المحددة لنظر الطلب حضر وكيل المستدعى وحضر وكيل المستدعى ضده.
وحيث انه وبنفس الجلسة دفع وكيل المستدعى ضده بأنه لايجوز إعادة النظر في القرار الصادر من محكمة العدل العليا كما أن إعادة النظر تم إلغائه بموجب القانون رقم 14 المنشور في الوقائع الفلسطينية 78 الصادر في 7/5/1938 وجاء القانون رقم 58 ليلغى كافة ذيول أصول المحاكمات في الوقائع الصادر 1939 وفي ختام مرافعته التمس قبول الدفع الشكلي ورفض الطلب المقدم من المستدعى

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق ترى أن القانون الفلسطيني الملغى والقانون المعمول به حاليا قد جاء ا خلوا من حق طلب إعادة النظر بعد النطق بالحكم من المحكمة العليا إذ يصدر الحكم من المحكمة العليا يكتسب ذلك الحكم حجية الأمر المقتضي به ويصبح نهائيا .
وان قانوني أصول المحاكمات لسنة 40 و سنة 38 وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعمول بها حاليا وقانون تشكيل المحاكم قد حددوا على سبيل الحصر درجات المحاكم الفلسطينية وصلاحياتها. وعلى هذا الأساس فلا اجتهادا في مورد النص.كما أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 قد رتب جهات القضاء وعين اختصاصها. وعلى ذلك فبعد صدور الأحكام من المحكمة العليا لا يحق لأي جهة أن تعيد النظر فيها مطلقا .
وحيث انه لما سلف يكون الدفع المقدم من وكيل المستدعى ضده في محله وقائم على أسانيد
سليمة من القانون من المتعين قبول الدفع الشكلي ورفض الطلب من وكيل المستدعي .

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم //
قررت المحكمة قبول الدفع المقدم من وكيل المستدعى ضده ورفض الطلب شكلا

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 19/11/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(سعد شحيبر ) ( مازن سيسالم ) (أمين وافي) (يحيى أبو شهلا) (سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 02:49 مساء  الزوار: 1005    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved