||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388451
عدد الزيارات اليوم : 16203
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 59 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/31

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 59/99 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح . سكرتارية : سلمان مرتجى .

المستدعون : 1) سعيد علي حسين الشرفا . 2) يوسف علي حسن الشرفا . 3) ورثة المرحوم / عيد علي حسين الشرفا – غزة . وكيلهم فرج الشرفا / المحامي. المستدعى ضدهم : 1) ثروت عطا محمود سكيك . 2) مدحت عطا محمود سكيك . 3) فايز بهجت عطا سكيك بالأصالة عن نفسه وبالإضافة الى باقي ورثة والده – غزة وكيلهم الأستاذ / نادر الخندقجي المحامي . 4) السيد / الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح غزة .


موضوع الطلب : 1) اعطاء القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب .
2) اصدار الألأمر الى السيد الأستاذ / رئيس اجراء محكمة صلح غزة لبيان الأسباب المانعة من استئخار تنفيذ الحكم في القضية الاجرائية رقم 65/99 اجراء صلح غزة .
3) الغاء القرار الصادر بتاريخ 8/4/99 في القضية الاجرائية رقم 65/99 صلح غزة والمتضمن تنفيذ الحكم خلال أسبوعين والا ينفذ بالقوة الجبرية .
4) إصدار القرار العادل باستئخار التنفيذ لمدة لا تقل عن ستة أشهر حتى يتمكن المستدعون من تدبير أمورهم باعتبارهم شركة لها التزامات على الغير وعليها التزامات للغير .

تاريخ تقديمه : 13/4/1999م جلسة يوم : الاثنين 31/5/99. الحضور : حضر الأستاذ / فرج الشرفا وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / نادر خندقجي وكيل المستدعى ضدهم الأول والثاني والثالث .


القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن موجز الطلب أن المستدعين حكم عليهم بإخلاء محلات تجارية في القضية 469/95 صلح غزة لصالح المستدعى ضدهم وبما أن المستدعين لهم شركة عادية تتعامل بالتجارة العامة وعليهم التزامات ولهم حقوق ويحتاجون لفترة ستة أشهر لتنفيذ الحكم فهم يطلبون إمهال التنفيذ مدة ستة أشهر وإيقاف أوامر التنفيذ في القضية الاجرائية رقم 65/99 .
وحيث أن هذه المحكمة منحت المستدعين الأمر التمهيدي لرؤية الطلب ولبيان الاسباب وذلك في 19/4/99 كما أمرت بوقف التنفيذ لحين البت في الطلب الأصلي هذا .
وحيث أن المستدعى ضدهم قدموا لائحة جوابية اعترضوا على التأجيل بناء على أن المستدعين سبق أن منحوا من محكمة الموضوع مدة شهرين وكذلك مدة إسبوعين وأن القضية اقيمت قبل خمس سنوات .
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين فأدلى كل منهما بوجهة نظره .
التسبيب
وحيث أن الحكم بالاخلاء صدر في 12/6/97 أي ما يقرب من سنتين فإن هذه المحكمة ترى أنه لا موجب لتأجيل التنفيذ ومن ثم فقد بات الطلب في غير محله .
وحيث أن خاسر الطلب ملزم بالرسوم والمصاريف .

فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعين برسوم ومصاريف الطلب ومائة شيكل أتعاب المحاماه

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 31/5/9

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( محمد صبح ) ( فايز القدرة ) ( جميل العشي )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:16 مساء  الزوار: 1123    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved