||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382567
عدد الزيارات اليوم : 10319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 194 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/14


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 194/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أو شهلا وأمين وافي سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر

المستدعى: خليل أحمد الريزي (كلباش) من غزة الصبرة بصفته أحد ورثة والده وبالاضافة لباقي ورثته وتركته وكيله المحامي/ هاني رضوان المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح غزة. 2- فؤاد توفيق محمد جبريل من غزة بوكالته عن ورثة المرحوم/ علي صالح جبريل بموجب وكالة عدلية رقم 1892/94. وكيله المحامي / حلام البكري


الطلب: 1- إصدار قرار إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة بعدم إعطاء المستدعى مهلة كافية ريثما يتمكن من إيجاد مسكن لاسكان عائلته الكبيرة العدد.
2- إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 153/2003 إجراء صلح غزة لنتيجة الفصل في طلب العدل العليا الراهن.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 10/9/2003 في القضية الإجرائية رقم 153/2003 وإعطاء المستدعى مهلة كافية لتخلية العقار (دار السكن)

تاريخ تقديمه: 8/10/2003 جلسة يوم: الأربعاء 14/1/2004 الحضور: حضر الأستاذ/ هاني رضوان وكيل المستدعى وحضر الأستاذ.حلام البكري وكيل المستدعى ضده الثاني.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقع تخلص في أن المستدعى خليل الريزي (كلباش) بصفته أحد ورثة المرحوم والده وبالاضافة لباقي ورثته وتركته وبواسطة وكيلة المحامي هاني رضوان قد تقدم بعريضة الطلب الراهن لقلم تسجيل هذه المحكمة بتاريخ 8/10/2003 والذي تسجل تحت رقم 194/2003 مختصماً فيه كلاً من الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح غزة وفؤاد وفيق محمد جبريل بوكالته عن ورثة المرحوم علي صالح جبريل وكيلة المحامي حلام البكري يطلب فيه إصدار قرار إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة بعدم إعضاء المستدعى مهلة كافية ريثما يتمكن من إيجاد مسكن لاسكان عائلته كبيرة العدد وإصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية 153/2003 إجراء صلح غزة لنتيجة الفصل في طلب العدل العليا الراهن وإصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 10/9/2003 في القضية الإجرائية رقم 153/2003 وإعطاء المستدعى مهلة كافية لتخلية العقار (دار السكن) وقال شرحاً لطلبة إن المستدعى بصفته المذكورة سبق وأن صدر ضده حكم بتخليته من العقار (دار السكن) والمنفذ إجرائياً في القضية الإجرائية رقم 153/2003 صلح غزة وان المستدعى تقدم بعريضة لسيادة رئيس الإجراء لأجل إعطاءه مهلة كافة لتخلية العقار طواعية ألا إنه قرر بتاريخ 10/9/2003 منحه مدة شهر من تاريخه وأن المستدعى جاد في تنفيذ الحكم طواعية إلا أن المهلة التي أعطاها إياه المستدعى ضده الأول غير كافية لسبب أن المستدعى لم يتمكن خلالها من تهيئة المسكن الجديد لعائلته الكبيرة العدد وإن السوابق القضائية في مثل هذه الحالة ومن قبيل العدل والإنصاف نقضي أن يعطي المستدعى مهلة واسعة ومعقولة ليستطيع خلالها إيجاد مسكن لعائلتها وإخلاء الدار موضوع الحكم وإن المحكوم له لن يلحق أي ضرر أو تأخير في تسليم الدار موضوع الحكم لمدة ستة أشهر فقط إذ أن تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية سيشرد الأسرة. وطالب في نهاية طلبه بإجابة طلباته المذكورة.
وحيث أن المحكمة وبهيئة أخرى (قاضي منفرد) أجابت المستدعى لطلبه بقبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان أسباب عدم إعطاء المستدعى مهلة حتى يتمكن من إيجاد مسكن إلى أفراد أسرته مع إصدار الأمر بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية 153/2003 إجراء صلح غزة مؤقتاً لحين الفصل في هذا الطلب وعلى المستدعى ضدهما الرد خلال ثمانية أيام إن شاء من تاريخ تبليغهما بالقرار.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني وبواسطة وكيله المحامي حلام البكري قد رد على طلب المستدعى بلائحة جوابية قرر فيها أن المستدعى قد صدر ضده حكماً نهائياً من محكمة الموضوع خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدورة الحكم نهائياً وحسب القانون فهذه فترة كافية لتنفيذ الحكم الصادر ضده وأن المستدعى وقد تقدم للأستاذ رئيس الإجراء بعريضة يطلب فيها مهلة كافية لتنفيذ وإنه قد تم الاتفاق بينه وبين المحكوم له (المستدعى ضده الثاني) على منحه فترة شهر ونصف للإخلاء ولكنه لم ينفذ هذا الاتفاق متذرعاً بعدم كفاية المدة وإن المستدعى ضده يلحقه ضرر من تأخير تسليمه العقار موضوع الحكم وطلب في نهاية لائحته الجوابية بإصدار القرار برفض الطلب وتنفيذ قرار الإجراء بإخلاء المأجور وتسليمه مفاتيحه للمستدعى ضده الثاني ليتمكن من الانتفاع بالمأجور.
وحيث انه بالجلسة المحددة لنظر الطلب كرر كل من وكلاء الطرفين ما جاء في لائحته.
وحيث أن المحكمة وبعد إن اطلعت على الأوراق وعلى القضية الإجرائية رقم 153/2003 تبين أن الحكم الابتدائي قدر صدر بتاريخ 30/9/2001 والقاضي بإخلاء المستدعى من العقار موضوع الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وأن هذا الحكم قد تأيد من محكمة الإستئناف بتاريخ 10/6/2002 وأن المحكوم له قد تقدم لدائرة الإجراء بطلب تنفيذ الحكم بتاريخ 15/6/2003 حيث قرر السيد رئيس الإجراء بتاريخ 17/6/2003 تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية إلا أن المستدعى قد تقدم بعريضة للسيد رئيس الإجراء يطلب فيها منحه مهلة للإخلاء حيث قرر السيد رئيس الإجراء بتاريخ 14/7/2003 منح المستدعى مهلة شهر ونصف لتدبير أموره وتسليم المفتاح للمحكوم عليه إلا أن المستدعى قد تقدم بعريضة أخرى بتاريخ 10/9/2003 يطلب فيها منحه مهلة أخرى للإخلاء فقرر السيد رئيس الإجراء منحه مدة شهر من تاريخ 10/9/2003.

التسبيب
وحيث إنه تبين مما تقدم أن المحكوم المستدعى قد منح العديد من المهل وإنه لم يقم بالتنفيذ خلال تلك المهل جميعاً الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تصرف المستدعى لا يعدو أن يكون لوناً من المماطلة والتسويف الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه سليماً ومتفقاً مع أحكام القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب المستدعى.
وحيث أن خاسر الدعوى ملزم بمصروفاتها.
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 14/1/2004.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:17 مساء  الزوار: 1259    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لكل دهر دولة ورجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved