||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35380448
عدد الزيارات اليوم : 8200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 174 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/3/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 174/2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ زهير الصوراني رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا ومازن سيسالم. سكرتارية: مروان النمرة.

المستدعية: جمعية خان يونس الزراعية ويمثلها الأستاذ/ محمد الأسطل. وكيلاها المحاميان/ ضياء الأسطل وخالد الأسطل. المستدعى ضدهم: 1- محمد علي العبادلة وعبد الله عثمان العبادلة ومحمد جهاد العبادلة- بصفتهم لجنة أوقاف خليل العبادلة. وكلاهم المحامون/ ناهض العبادلة وجبريل أبو دقة وإلهام الفرا. 2- رئيس الإجراء بمحكمة صلح خان يونس.


الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وبيان الأسباب التي أدت برئيس إجراء محكمة صلح خان يونس بإصدار قراره بتنفيذ القضية الإجرائية رقم 314/2003 المتفرعة من القضية رقم 150/2003 علماً بأن المستدعية لم تبلغ بإخطار تنفيذ الحكم ولا بأي مستند في القضية الإجرائية المذكورة والحكم لم يصبح بات أيضاً.
2- إصدار قرار بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس محكمة الإجراء بخان يونس في القضية الإجرائية رقم 314/2003
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرارات الصادرة عن رئيس الإجراء في القضية المذكورة.

تاريخ تقديمه: 22/6/2004 جلسة يوم: الثلاثاء 8/3/2005 الحضور: حضر الأستاذ/ ضياء الأسطل وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ/ عادل أبو جهل مناباً عن وكيل المستدعى ضدهم وأبرز إنابة أرفقت.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الواقعة- على ما يبين من الاستدعاء وسائر الأوراق- تتحصل في أن المستدعية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة الاستدعاء رقم 174/2003- بطلب الحكم بـ:
1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وبيان الأسباب التي حدت بالمستدعى ضده الثاني "رئيس إجراء محكمة صلح خان يونس" لإصدار قرار بتنفيذ القضية الإجرائية رقم 314/2003 المتفرعة عن القضية رقم 150/2003 علماً بأن المستدعية لم تخطر بتنفيذ الحكم ولا بأي سند في القضية الإجرائية المذكورة وأن الحكم لم يصبح باتاً.
2- إصدار القرار بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الإجراء في القضية المذكورة.
وقالت بياناً لطلباتها بأنه سبق وأن حكم عليها بإعتبارها المدعى عليها بالقضية 150/2003 صلح خان يونس بإخلاء ثلاث دونمات من أرض القسيمة (17) من القطعة (73) أراضي خان ويونس القرارة مع دفع الأجرة المترصدة لصالح المستدعى ضده الأول، فتقدمت بإستئناف هذا الحكم لدى المحكمة المختصة ضمن المدة القانونية ولم يتم الفصل فيه إلا أنها فوجئت بتاريخ 7/9/2003 بحضور مأمور إجراء محكمة صلح خان يونس لمقرها وقيامه بتسليم المستدعى ضده الأول قطعة الأرض المقام عليها المقر وحمامات زراعية بالرغم من عدم إخطارها بفتح القضية الإجرائية ولا بتنفيذ الحكم.
وحيث أن هذه المحكمة وقد قررت بقاضي منفرد إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي دعت السيد رئيس إجراء محكمة صلح خان يونس لإصدار قراره بتنفيذ القضية الإجرائية رقم 314/2003 المتفرعة عن القضية الحقوقية رقم 150/2003 على أن يودع المستدعى ضدهم ردهم خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم هذا القرار وأمرت بوقف التنفيذ مؤقتاً في القضية الإجرائية المذكورة عالية لحين الفصل في الطلب، فأودع المستدعى ضدهم لائحة جوابية ضمن المدة المقررة قانوناً تتضمن أنه على أثر حصولهم على حكم في القضية رقم 150/2003 صلح خان يونس بناء على اتفاقهم والمستدعية على مضمونه قاموا بفتح القضية الإجرائية رقم 314/2003 نظراً لمماطلة المستدعية بتنفيذه وقيامها باستئنافه بالرغم من صدوره برضاها، فقرر رئيس الإجراء تنفيذ الحكم والسماح لهم بإخلاء الحمامات الزراعية بعد أن تم إبلاغ وإخطار المستدعية وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وانتهوا طالبين رفض طلب المستدعية والاستمرار في تنفيذ الحكم المذكور.
وحيث أنه بجلسة 10/7/2004 وبعد أن قررت المحكمة إعادة الطلب لجدول الأعمال على أثر شطبه بجلسة سابقة، اكتفى وكيل المستدعى ضده بالمبرزات والقرارات الواردة في الأوراق كبينة له واختتم دعواه، في حيث طلب وكيل المستدعية التأجيل لتقديم بيناته فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 18/9/2004 لسماع بينات المستدعية كما قررت بجلسة لاحقة ضم الطلب رقم 97/2004 للطلب الحالي لوحدة السبب والموضوع والأطراف.
وحيث أنه بجلسة 27/1/2005 وبعد ان استمعت المحكمة لشهادة رئيس جمعية خان يونس الزراعية كبينة للمستدعية والتي جاء فيها أنه الرئيس الحال للجمعية وأن أحداً لم يبلغه بالقضية الإجرائية وأن رئيس الجمعية السابق الذي تم إبلاغه بتلك الإجراءات ليس له علاقة بالجمعية وأضاف بأنه تم رفض الإستئناف المقدم من الجمعية وانه كان بإمكانه تنفيذ الحكم الصادر في القضية طبقاً لقرار المحكمة وبهذا اختتم وكيل المستدعية بيناته فقررت المحكمة تأجيل الطلب للدراسة وإصدار القرار.


التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد اطلعت على الأوراق والمبرزات ودققتها واستمعت لمرافعة الطرفين، ترى أن قرار السيد رئيس إجراء محكمة صلح خان يونس موضوع الطلب قد تم وفقاً للإجراءات القانونية المقررة ذلك أن الحكم موضوع القضية الإجرائية رقم 314/2003 قد تم بناء على اتفاق الطرفين وهو ما لا يجوز الطعن فيه طبقاً لنص المادة 191/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على أنه "لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اتفاق الخصوم" وكان الأجدر بالمستدعية وقد صدر والحالة هذه أن تقوم بتنفيذه من تلقاء نفسها، هذا فضلاً عن أن محكمة الإستئناف قد قررت رفض الإستئناف المقدم من المستدعية فإذا ما لوحظ أنه قد ثبت لهذه المحكمة إبلاغ الجمعية المستدعية، من خلال رئيسها السابق بإجراءات التنفيذ لتبين أن القرار الإجرائي سليم وفي محله.
لما كان ما تقدم فقد بات طلب المستدعية إلغاء القرار الصادر عن رئيس إجراء محكمة صلح خان يونس في القضية الإجرائية رقم 314/2003 في غير محله ويتعين رفضه وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلغاء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/7/2004 مع إلزام المستدعية بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 8/3/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(يونس الأغا)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:18 مساء  الزوار: 1004    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved