||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384399
عدد الزيارات اليوم : 12151
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 18/96 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : الأستاذ / جميل العشى رئيسا وعضوية الأستاذين / زهير الصوراني ويونس الأغا. وسكرتارية : سلمان مرتجى

المستدعى : سليم مصطفى البحرى من بيت لاهيا بصفته احد ورثة والدته المرحومة / حليمة محمد وارش أغا وبالإضافة لباقي ورثتها وتركتها . وكيله المحامي / درويش الوحيدي . المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية. 2- محمد حرب ورش أغا من بيت لاهيا بصفته احد ورثة والده (المحكوم عليه) حرب محمد محمود ورش أغا وبالإضافة لباقة ورثته وتركته. وكيله المحامي / إبراهيم أبو دقة.


موضوع الطلب : استدعاء لأجل فسخ قرار الأستاذ / رئيس إجراء محكمة مركزية غزة الصادر بتاريخ 29/2/96 في القضية الإجرائية رقم 40/75 المتضمن برفض طلب المستدعى المؤرخ في 30/10/95 لإعادة تسليم الأرض موضوع الدعوى الأصلية مرة ثانية.

تاريخ تقديمه : 5/3/1996م . جلسة يوم : 20/1/1997م الحضور : حضر وكيل المستدعى الأستاذ / درويش الوحيدي . وحضر وكيل المستدعى ضده الثاني الأستاذ / إبراهيم أبو دقة .

القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن مورثة المستدعى قد حصلت على حكم من المحكمة المركزية في القضية الأراضي 7/72 والمنفذ إجرائيا في القضية 40/75 وقد تسلمت مورثه المستدعى الأرض المحكوم بها الا أن المحكوم عليه مورث المستدعى ضده الثاني قد استغل وفاة المورثة وورثتها خارج القطاع ووضع يده على الأرض دون وجه حق او مبرر قانوني وعند حضور المستدعى للقطاع تقدم بطلب لرئيس الإجراء في 30/10/95 ملتمساً تجديد القضية وإخطار المحكوم عليه بتنفيذ حسب الأصول فقرر رئيس الإجراء في 29/2/96 رفض الطلب استناداً الى أنه تم تسليم الأرض في 7/5/75 من قبل مأمور الإجراء وقد مضى عليه التسليم مدة أكثر من عشرين عاماً ولذلك لجأ وكيل المستدعى لهذه المحكمة طالبا منحه القرار التمهيدي لرؤية الطلب ومن ثم إصدار قرار قطعي بإلغاء قرار رئيس الإجراء المذكور.
وحيث أن وكيل المستدعى حصل على أمر تمهيدي برؤية هذا الطلب في 9/3/96.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني تقدم بلائحة جوابية مؤرخ 14/3/96 ذكر فيها أن القرار المطعون فيه سليم من الناحية القانونية لأن الحكم قد مضى على تنفيذه مدة تزيد على عشرين عاما إذ صدر في 14/7/74 ولا يجوز تنفيذ الأحكام بعد هذه المدة طبقا للمادتين 144،143 من قانون الإجراء كما أن القضية الإجرائية سددت نهائيا.

وحيث أن وكيل المستدعى ترافع في جلسة 20/1/97 وكرر طلبه المذكور أعلاه وأضاف أن فترة الاحتلال كانت قهرية وأن إبن المحكوم عليه استغل غياب ابن المحكوم لها في الخارج ووضع يده ثانية على الأرض بعد تسلمها ولاذ بالماده 45 من قانون الإجراء التي تجيز إعادة الاستلام فرد عليه وكيل المستدعى ضده الثاني ان آخر تسليم للأرض كان في 25/11/75م ولا يجوز قانونا إعادة التسليم بعد هذه المدة الطويلة.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى ان مرور أكثر من خمسة عشر عاما على التسليم لا يسمح بإعادة التسليم مرة ثانية طبقا للمادة 144 من قانون الإجراء أما المادة 45 من قانون الإجراء فهي تتكلم عن دخول المحكوم عليه للعقار بدون سبب قانوني ضمن هذه المدة وعلى مجازاة المحكوم عليه، أما وقد مضى على تنفيذ التسليم أكثر من خمسة عشر عاما فلم يعد ثمة مبرر لإعادة التسليم ثانية.
لما كان ذلك فقد بات الطلب قائما على غير سبب من القانون مما يتعين رفضه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 20/1/1997م .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(زهير الصوراني)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:21 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَبْدُ يُقرَعُ بالعَصَا والحُرُّ تَكْفِيهِ الإشَارة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved