||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381534
عدد الزيارات اليوم : 9286
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/24

بسم الله الرحمن الرحيم
في القضية رقم 7/97 عدل عليا

الديباجة


أمام الساده القضاه : الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح . وسكرتارية : نور فارس


المستدعون : 1- محمد عبد العزيز سليمان الرقب – من بنى سهيلا . 2- حمدان عبد العزيز سليمان الرقب – من بنى سهيلا . 3- مريم عبد العزيز سليمان الرقب – من بنى سهيلا. وكيلهم المحامي إبراهيم السقا . المستدعى ضدهما : 1- خليل سليمان سليمان الرقب – من بنى سهيلا بصفته احد ورثة المرحوم والده والإضافة لتركته . وكيله المحامي / فرج الصراف . 2- السيد / رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس .

 

موضوع الطلب : 1- إصدار القرار التمهيدى للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبه لإصدار القرار المطعون فيه والصادر عن المستدعى ضده الثاني في القضية رقم 16/81 إجراء صلح خانيونس بتاريخ 25/11/96 القاضي بإعادة تسليم المحكوم له حصة واحده من ثمانية حصص في ارض القسيمة رقم 16 قطعة 217 من أراضى بنى سهيلا طبقاً للقرار الصادر في القضية رقم 16/81 إجراء .
2- إصدار القرار المؤقت بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن ريثما يفصل في القرار موضوع الطلب .
3- إصدار القرار العطعى بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر عن السيد/ رئيس الإجراء في القضية الإجرائية رقم 16/81 إجراء خانيونس بتاريخ 25/11/96 وتكليف المستدعى ضده الأول بالسير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع رقم 29/82 صلح خانيونس اذا رغب في ذلك واستئخار تنفيذ الحكم في القضية الإجرائية 16/81 لحين الفصل في دعوى إزالة الشيوع المنظورة امام محكمة صلح خانيونس والمتعلقة بنفس الأرض موضوع التنفيذ.


تاريخ تقديمه : 22/1/1997م جلسة يوم : السبت 24/5/1997م الحضور : حضر وكلاء الطرفين .


القرار

الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى في أن المستدعين وآخرين يملكون بالاشتراك مع مورث المستدعى ضده الأول كامل القسيمة 16 قطعة 217 بنى سهيلا طبقاً لما اقر به مورث المستدعى ضده الأول في البند الأول من لائحة دعوى إزالة الشيوع في القضية رقم 29/82 صلح خانيونس مورث المستدعى ضده الاول حصل على حكم شائع وقام بتنفيذه في القضية رقم 16/81 وقد قرر رئيس الإجراء تسليم شائع للمحكوم له لحصة واحدة من ثمانية حصص في 22/2/1982 قام المحكوم له بإقامة القضية رقم 29/82 صلح خانيونس إزالة الشيوع وهي ما زالت منظورة حتى الان .
ثم تقدم المستدعى ضده الأول بطلب الى رئيس الإجراء طالباً إعادة تسليم حصة في القضية الإجرائية رقم 16/81 رغم أن والده المحكوم له قد توفى ولم يتبع الأصول القانونية نحو إجراء المقتضى القانوني بعد وفاة والده، وانه تم الدفع أمام رئيس الإجراء بأنه سبق التسليم شائعاً في هذه القضية ولعدم تحديد أو إفراز حصة المحكوم له والبالغة 1/8 حصة فقد أقام دعوى إزالة الشيوع لتحديد وفرز حصة وقضية إزالة الشيوع لا تزال منظورة، ولكن رئيس الإجراء قرر إعادة التسليم للمحكوم له (المستدعى ضده الأول) رغم وجود قضية إزالة الشيوع لتحديد او إفراز الحصة ثم صدر إشعار نهائى من دائرة الإجراء بتسليم المستدعى ضده حصة واحدة من ثماني حصص وانه بذلك تكون هناك استحالة في تسليم حصة من ثمانية حصص غير محددة او مفرزه، وانه لا يجوز تنفيذ حكم لا يتضمن تسليم شيء محدد او معين أو مفرز وتم تحديد يوم 16/1/97 للتنفيذ، وان الإشعار حرر في 12/1/97 وان المادة 38 إجراء تحدد مدة الإشعار بأسبوع وبالتالي فالإشعار باطل وان القرار الإجرائي قد جاء مخالفاً لنص المادة 40 إجراء لوجود محكوم عليهم مجهولى محل الإقامة مع عدم تبليغهم .

كما أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لنص المادة 45 من قانون الإجراء لأنه لا يوجد محل تم إخلاؤه وسلم للمحكوم عليه حتى يطلب المستدعى ضده الأول إعادة تسليمه من جديد لان مورثه أقام دعوى إزالة شيوع .
ومن حيث ان وكلاء المستدعى ضده الأول قد تقدموا بلائحة جوابية رداً على طلب المستدعى وأودعوها قلم كتاب المحكمة العليا في 24/2/97 قالوا فيها : بان قرار رئيس الإجراء قد جاء سليماً وخالياً من العيوب القانونية ومطابقاً لنص المادة 45 إجراء والتي تجيز إعادة تنفيذ الأحكام وجاء موافقاً بواقع الحال لان المستدعين واضعين يدهم على حصصهم المملوكة لهم وقد أقاموا عليها ابنية وإنشاءات ومساكن لهم ولم يبقى لهم أية حقوق وقصدهم تضيع حقوق المستدعى ضده الأول بدليل أن باقى المالكين في هذه الأرض والواضعين يدهم على حصصهم ليس لديهم أي مانع او معارضة في أن يستلم المستدعى ضده الأول حصته وهذا ما يتبين من محضر التسليم الأول الذي قام به مأمور إجراء محكمة خانيونس في 17/3/82 .
وان الحقائق التي حدثت في هذه القضية :
أقام مورث المستدعى ضده الأول القضية 42/74 لإثبات ملكية لحصة واحدة من ثماني حصص في ارض القسيمة 16 قطعة 217 أراضى بنى سهيلا حسب قيود الطابو ونتيجة الفصل في هذه الدعوى في الاستئناف رقم 52/97 محكمة عليا التي حكمت بتثبيت ملكية مورث المستدعى ضده الأول لحصة من ثمانية حصص وعدم معارضة وتسليمه هذه الحصة في 31/1/1981.
في 22/2/82 وبالقضية الإجرائية رقم 16/81 اصدر قاضى الإجراء قراره بتنفيذ الحكم، وفعلاً تم التنفيذ وتم تسليم مورث المستدعى ضده الاول حصة واحدة من ثمانى حصص بتاريخ 17/3/82 حسب الأصول وبمحضر رسمى ومبرز بملف القضية الإجرائية .
ان المستدعين بالغلبه والجبروت قاموا بطرد مورث المستدعى ضده الأول من حصته مستغلين بذلك الظروف التي كانت سائدة في القطاع إثناء غياب السلطة التنفيذية ولم يتمكن المستدعى ضده ومحاميه من إعادة التسليم مرة أخرى .
في 18/2/96 قام المستدعى ضده الأول وبصفته احد ورثة والده بتقديم طلب لإعادة التفيذ وفقاً لنص المادة 45 اجراء ، ثم أصدر رئيس الاجارء قرر بإعادة التنفذ في 25/11/96 على أوراق القضية الإجرائية 16/81 إجراء خانيونس وبذلك فإنهم يقولون أي المستدعين بان القرار المطعون فيه سليم من الناحية القانونية والواقعية وطبقاً لما هو موجود على ارض الواقع .

التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وقد اطلعت على أوراق الدعوى وما قدمه الخصوم من مرافعات شفوية وتحريرية وبعد المداولة قانوناً فأنها ترى :
اولاً : بعد الاطلاع على الحكم رقم 52/79 استئناف عليا أراضى الذي جاء بمنطقوقه: الحكم بتثبيت ملكية المستأنف لحصة واحدة من ثمانية حصص في القسيمة رقم 16 قطعة 217 من أراضى بنى سهيلا وعدم معارضة المستأنف عليهم له فيها وتسليمها له .
ثانياً: بعد الاطلاع على محضر تسليم حصص في ارض الصادر في 17/3/1982 الصادر بناء على قرار رئيس إجراء خانيونس في 22/2/82 في القضية الإجرائية رقم 16/1981 المتكونه بين أطراف الدعوى، وقد اقر المحكوم عليه الثاني محمد عبد العزيز الرقب وكاملة الرقب وابن المحكوم عليها الثالثة حسن محمد سليمان الرقب: بأنه لا مانع لدى كل منهم من تسليم المحكوم له حصة واحدة من ثماني حصص في الأرض موضوع الدعوى، وهذا يشكل اقراراً بكون الأرض المشاعة قد أصبحت مقسومة بإقرار أطراف الدعوى بعدم الممانعة، وكذلك بقيام باقى أطراف الدعوى والمحكوم عليه بوضع يدهم منذ مدة طويلة على حصصهم والتصرف فيها استغلالاً وبناء مساكنهم وان هناك أربع مساكن مبنية على قطعة الأرض ويسكن بها أصحابها : الدار الأولى لكامله الرقب الدار الثانية لإسماعيل حسين داوود الرقب والثالثة في الجهة الغربية من الأرض الى برهم حسين داوود الرقب ودار رابعة لم يكتمل بناؤها. مساحة الأرض 3 دونمات مقام عليها أربع دور سكنية هي تحت يد تصرف أصحابها وهي بمثابة قسمة رضائية وكذلك في الجهة الشرقية من الأرض يوجد بيت خامس يخص : احمد عبد العزيز سليمان الرقب، كما يوجد في الجهة الشمالية الشرقية بيت سادس لحمدان عبد العزيز الرقب وان باقي الأرض مملوءة أخشاب وحديد خدره وقد تم تسليم المحكوم له حصته في الجهة الشرقية الوسطى هي الجهة الوحيدة التي لا يوجد بها تصرف ومساكن وابنية وقد تسلمها المحكوم له ووقع بامضاءه على ذلك، وبموافقة الملاك الحاضرين وعدم ممانعتهم وهذا يكون على ارض الواقع قسمه واقعية وكل يضع يده على مقسمه وبرضاء الأطراف، وبهذا بان الأرض من جهة الواقع تعتبر مقسومة واقعية وبالتراضي وبعدم ممانعة الجميع وبذلك تصبح قضية إزالة الشيوع قد تم تسويتها على ارض الواقع. علماً بان هذه القضية قد مر عليها ما يزيد عن 12 سنة بلا مبرر .
ثالثا : الدفع بمرور الزمن على القضية الإجرائية وتنفيذها هو دفع في غير محله اذ أن محضر التسليم تم في 17/3/82 وتم تقديم طلب جديد لإعادة التسليم في 18/2/96 أي اقل من 15 سنة طبقاً للمادة 144 من قانون الإجراء السارى المفعول .
رابعاً : أن قرار التسليم صادر من محكمة الاستئناف العليا بالقضية رقم 52/97 استئناف عليا أراضى وهو قرار أعلى مستوى من قرار رئيس الإجراء مما يتوجب تنفيذه لأنه صادر بالتسليم لحصة واحة من ثماني حصص .
ومن حيث أنه ومن كل ما تقدم فان طلبات المستدعين تكون قد جاءت على غير أساس من القانون والواقع ويتوجب رفضها .
فهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلبات المستدعين ، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 24/5/1997م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
خليل الشياح حمدان العبادلة رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:22 مساء  الزوار: 1070    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved