|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يطالب الرئيس بإقالة وزير العدل
رام الله - قانون - أكد الرئيس محمود عباس أن مشاريع القوانين التي تتعلق بالشأن القضائي تعرض على الرئاسة، وأن أي تعديلات على هذه القوانين لا تتم قبل الوقوف على رأي السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى وقال إن كرامة الدولة من كرامة القضاء. وجاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه مساء أمس السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بوفد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي فريد الجلاد رئيس المجلس، وضم الوفد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور، والقاضيين طلعت الطويل، وحلمي الكخن، بحضور مستشار الرئيس القانوني حسن العوري، والمستشار حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة. الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 09-10-2012 05:25 مساء الزوار: 1894 التعليقات: 0
|