||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35191661
عدد الزيارات اليوم : 15814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يطالب الرئيس بإقالة وزير العدل

رام الله - قانون - أكد الرئيس محمود عباس أن مشاريع القوانين التي تتعلق بالشأن القضائي تعرض على الرئاسة، وأن أي تعديلات على هذه القوانين لا تتم قبل الوقوف على رأي السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى

 وقال إن كرامة الدولة من كرامة القضاء. وجاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه مساء أمس السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بوفد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي فريد الجلاد رئيس المجلس، وضم الوفد نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سامي صرصور، والقاضيين طلعت الطويل، وحلمي الكخن، بحضور مستشار الرئيس القانوني حسن العوري، والمستشار حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة.
وتناول الاجتماع كما ورد في بيان مجلس القضاء الاعلى :" الهجمة الإعلامية التي تعرض لها القضاء من قبل وزير العدل والعبارات المسيئة للقضاء عبر وسائل الإعلام، وتم نقل مطلب الهيئة العامة للقضاة بإقالة وزير العدل على خلفية التجاوزات التي أثارت القلق في صفوف القضاة وفي الشارع الفلسطيني بشكل عام". وطالب الوفد بوقف الحملات الإعلامية التي استهدفت القضاء الفلسطيني، مؤكدا أن القضاء يتجنب الدخول في الجدل الإعلامي غير المجدي حرصا على سمو الرسالة القضائية.
كما تم إطلاع الرئيس على أوضاع القضاء، والتطورات والإنجازات التي شهدها، والتحديات التي تواجهها السلطة القضائية.

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 09-10-2012 05:25 مساء  الزوار: 1943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved