||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382334
عدد الزيارات اليوم : 10086
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في القضية رقم 55/98 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصى . وسكرتارية : نور فارس

المستدعى : عبد الناصر شاكر الغلاينى وكيله المحامى / شعبان الغلاينى . المستدعى ضدهما : 1- محمد مطاوع او شماله 2- جمال محمد مطاوع أبو شماله . وكيلهما الأستاذان / إبراهيم الحداد وسامى حمدونه المحاميان . 3- السيد / رئيس إجراء محكمة صلح غزه .

الطلب : 1- إصدار قرار مؤقت الى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى ترك المعامله الإجرائية بالقضية الإجرائية 121/97 حقوق صلح غزه .
2- إصدار القرار القطعى بإلغاء قرار السيد رئيس إجراء صلح غزه بالقضية الإجرائية 121/97 بجلسة 21/4/98 لترك المعامله الإجرائية .
3- إصدار القرار القطعى بتنفيذ الحكم الصادر بإخلاء المستدعى ضدهما الأول والثانى من الشقه موضوع القضية الإجرائية 121/97 وتسليمها للمستدعى .

تاريخ تقديمه : 23/4/1998م جلسة يوم : الأحد 12/7/1998م الحضور : حضر الأستاذ / شعبان الغلاينى وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / مروان الجديلى عن الأستاذ / إبراهيم الحداد .

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعه والمداوله قانوناً .
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكليه .
وحيث أن الوقائع تخلص في انه بتاريخ 23/4/98 أودع المستدعى عبد الناصر شاكر الغلايينى صحيفة طلبه لدى قلم هذه المحكمة اختصم فيه المستدعى ضدهم محمد مطاوع ابو شماله وجمال محمد مطاول أبو شمالة والسيد رئيس إجراء محكمة صلح غزه وابتغى منه إصدار مذكره للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى ترك المعاملة الإجرائية في القضية رقم 121/97 إجراء لحين الفصل في القضيتين رقمي 576/97 ، 578/97 حقوق صلح غزه. وأصدر القرار القطعى بإلغاء قرار رئيس الإجراء وتنفيذ الحكم الصادر بإخلاء المستدعى ضدهما الاول والثانى من الشقة موضوع القضية الإجرائية وتسليمها للمستدعى. وقال المستدعى ضدهما الأول والثانى من الشقة موضوع القضية الإجرائية وتسليمها للمستدعى. وقال المستدعى شرحاً لطلبه انه حكم له في القضية الحقوقية رقم 500/94 صلح غزة بإخلاء المستدعى ضدهما وقد حاز هذا الحكم على حجية الأمر المقضى به وقد راجع دائرة الإجراء للتنفيذ وتسجلت القضية الإجرائية رقم 121/97 واصدر رئيس الإجراء بتاريخ 5/2/98 قراراً بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية. ثم أقام المستدعى ضدهما الأول والثانى لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 578/97 لإبطال الحكم للحصول عليه بطريق الغش والخداع والقضية رقم 576/97 بدعوى اسيتفاء منفعة المأجور وأجاب رئيس الإجراء بتاريخ 21/4//98 طلبهما بترك المعاملة الإجرائية لحين الفصل في القضيتين المذكورتين مما يعتبر مخالفة للقانون وابسط قواعد العدالة .
وحيث انه بجلسة 29/4/98 قررت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضى منفرد – إجابة طلب المستدعى المؤقت فأجاب المستدعى ضدهما الأول والثانى على الطلب بمقتضى لائحة أودعاها قلم المحكمة بتاريخ 2/6/98 وطالبا في ختامها برفض الطلب .

التسبيب
وحيث انه بعد الاطلاع على الأوراق وما قدمه الخصوم من مرافعات شفوية وتحريرية والمداولة قانوناً ترى المحكمة ان قانون الإجراء أجاز لرئيس الإجراء في مادته 22 تأخير الإجراء اذا ابرز المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الاستئناف والاعتراض كما أجازت المادة 23 منه تأخير الإجراء اذا ابرز المحكوم عليه وثيقة تتضمن قراراً بتأخيره .
وحيث انه لما كان الحكم موضوع التنفيذ الإجرائي قد أصبح نهائياً وغير قابل للطعن بطريق الاستئناف او الاعتراض ولم يبرز المحكوم عليه لدائرة الإجراء وثيقة تتضمن قراراً بتأخير الإجراء فانه ما لم تبرز الأوراق وفقاً لما تقدم فأنه لا يجوز إيقاف المعاملات الإجرائية ويتعين السير فيها وفقاً للأصول القانونية. مما يتعين معه لما تقدم إلغاء قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن واستمرار التنفيذ في القضية الإجرائية من النقطة التي وصلت إليها .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم المستدعى ضدهما الأول والثانى اذ خسرا الطلب .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وبأسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار رئيس الإجراء الصادر في الدعوى الإجرائية رقم 121/97 صلح غزة الصادر في 21/4/98 واستمرار التنفيذ من النقطة التي وصلت إليها مع إلزام المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف وخمسين شيكل أتعاب محاماه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 12/7/98

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
حسين أبو عاصى خليل الشياح رضوان الاغا

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:22 مساء  الزوار: 978    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved