||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406764
عدد الزيارات اليوم : 9879
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 64 لسنة 95 فصل بتاريخ 1994/10/18


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 64/94
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / قصي العبادلة رئيس المحكمة العليا وعضوية المحكمة العليا الأستاذين / جميل العشي وزهير الصوراني وسكرتارية: أحمد الأمير

المستدعي: صدقي محمد عبد الله اسليم / غزة / شارع فهمي بك وكيله المحامي / إبراهيم السقا المستدعى ضده: 1- السيده / هيام محمود سعيد أبو شمالة / غزة سكان جباليا بلوك 9 بواسطة وكيلها والدها محمود سعيد أبو شمالة 2- السيد / رئيس إجراء المحكمة المركزية / غزة


موضوع الطلب: أ) إصدار القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي دعتهما لتنفيذ حكم أجنبي صادر عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (دائرة الأجانب) القاهرة – وذلك في القضية الاجرائية رقم 54/94 إجراء مركزية غزة.
ب) إصدار القرار القطعي بإلفاء قرار السيد رئيس المحكمة المركزية القاضي بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم 2/94 الصادر بتاريخ 30/5/94 إجرائياً وإصدار الأمر برفض تنفيذ ذلك الحكم وشطب القضية الاجرائية رقم 54/94 إجراء مركزية غزة وإلغاء جميع الآثار المترتبة على قرار رئيس الإجراء (محل الطعن).

تاريخ تقديمه: 24/9/1994. جلسة يوم: 18/10/1994. الحضور: حضر وكلاء الطرفين.

الحكم

الأسباب والوقائع
باسم الشعب الفلسطيني
بعد الاطلاع على الأوراق والإستماع الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن واقعة الطلب تخلص في أن السيد رئيس إجراء المحكمة المركزية كان قد أصدر بتاريخ 12/9/94 قراراً بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر عن محكمة جنوب القاهرة (دائرة الأحوال الشخصية) رقم 2/94 بتاريخ 30/5/1994 وذلك في القضية رقم 54/94 إجراء مركزية غزة استناداً الى القانون رقم 16 لسنة 1929
في شأن تنفيذ الاتفاق العقود مع مصر لتبادل تنفيذ الأحكام.
ولما كان هذا الحكم حكماً أجنبيا لا يجوز تنفيذه في دوائر إجراء فلسطين إذ أن هذه الدوائر الأخيرة تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية حسب قول المستدعى صدقي محمد عبد الله اسليم وليست جهازاً تنفيذياً لتنفيذ الأحكام الأجنبية. كما وأن، القانون رقم 16 لسنة 1929
الذي استندت إليه المحكمة المركزية في تنفيذ حكم المحكمة المصرية قد شقط بسقوط المعاهدة التي صدر استناداً إليها يؤيد ذلك ما ذهبت إليه المحكمة العليا بغزة في الإستئناف رقم 1/55.
كما ذكر المستدعى في طلبه أن قرار رئيس الإجراء محل الطعن قد جاء مخالفا لذلك القانون، إذ أنه لم يتم تسجيله في المحكمة المركزية قبل إصدار القرار بتنفيذه، وأن الحكم المطلوب تنفيذه ليس مصدقا من وزير الحقانية. وانتهى المستدعى ووكيله الى أن قرار السيد رئيس إجراء محكمة مركزية غزة هو قرار باطل لاستناده الى قانون ساقط.
ويطلب المستدعى إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وبيان الأسباب التي دعت المستدعى ضدهما لتنفيذ حكم المحكمة المصرية، وإلغاء القرار محل الطعن وما يترتب عليه من أثار قانونية وشطب القضية رقم 54/94 إجراء مركزية غزة، وإلزام المستدعى ضدها الأولى هيام محمود سعيد أبو شمالة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن المحكمة قد قررت بتاريخ 25/9/94 منح المستدعى القرار التمهيدي بقبول الطلب مع إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في طلب المستدعى.
وحيث أن المستدعى ضدها الأولى هيام محمود أبو شمالة قد تقدمت بواسطة وكيلها بلائحة جوابية تخلص في أن قرار السيد رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة الصادر بتاريخ 13/9/94 بتنفيذ حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد جاء سليما من الناحية القانونية إذ أنه حكماً شرعياً صادر عن دائرة الأحوال الشخصية للأجانب مستنداً الى أحكام الشريعة الاسلامية وقد صدقت عليه محكمة الاستئناف الشرعية بغزة وقررت أنه موافق للوجه الشرعي وأمرت بتنفيذه. وأن القانون رقم 16 لسنة 1929
الذي استندت إليه المحكمة المركزية في تنفيذ الحكم المصري لم يسقط ولا زال قائماً. كما وأن القرار الصادر في القضية 1/55 استئناف عليا
لم يتعرض للإتفاقية الخاصة بتنفيذ الأحكام بين مصر وفلسطين من حيث وجودها او سقوطها كما أنه لم يتعرض لوجود أو سقوط القانون رقم 16 لسنة 1929
ويطلب وكيل المستدعى ضدها الأولى رد طلب المستدعى وإصدار القرار العادل بتنفيذ حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتضمين المستدعى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أن تبين للمحكمة أن القانون رقم 16 لسنة 1929
الذي استندت إليه دائرة إجراء المحكمة المركزية في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة جنوب القاهرة لا زال قائما ولم يلغ.
وحيث أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم صادر عن محكمة مصرية (دائرة الأحوال الشخصية
الشخصية للأجانب) وقد راجعته محكمة الإستئناف الشرعية بغزة من الوجهة الشرعية وصدقت عليه وأمرت بتنفيذه باعتباره حكما شرعيا مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وحيث أن الحكم المطلوب تنفيذه قد صدق عليه من الجهة التي أصدرته.
وحيث أن الثابت أن قاضي العطلة الصيفية بالمحكمة المركزية قد قرر بتاريخ 27/7/94 تسجيل الحكم ومن ثم تنفيذه في دائرة الإجراء المحكمة وفقاً لأحكام المادتين 4، 5 من القانون رقم 16 لسنة 1929.

التسبيب
وحيث أن دائرة إجراء المحكمة المركزية هي الجهة المكلفة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وليس صحيحاً ما ذهب إليه المستدعى من أن دوائر الإجراء في المحاكم الفلسطينية غير مختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية.
وحيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي وقطعي وقد تقرر تسجيله وإن قرار السيد رئيس إجراء المحكمة المركزية محل الطعن قد جاء سليما محققا للعدالة ولا تشوبه شائبة من الشوائب التي نصت عليها المادة 58 من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر في سنة 1962.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً يوم 18/10/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة العليا

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:24 مساء  الزوار: 955    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved