||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417347
عدد الزيارات اليوم : 20462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 34 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 34/96 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشي رئيسا وعضوية الأستاذين زهير الصوراني ويونس الاغا وسكرتاريـــة: نور فارس

المستدعـــى: كمالين كامل شعت وكيله المحامي / توفيق أبو غزاله المستدعى ضدها: 1- غاربي ايليا – وكيلتا المحامية / إصلاح حسنية 2- الاستاذ / رئيس اجراء المحكمة المركزية ويمثله الاستاذ / النائب العام.


موضوع الـطلب: 1- اصدار القرار التمهيدي الى المستدعى ضدهما لبيان الاسباب التى استند اليا بتنفيذ قرار صادر عن محكمة اسرائيلية بعد استلام السلطة الوطنية الفلسطينية – خلافا لاتفاقية القاهرة وطابا 2-أو ذلك في القضية الاجرائية رقم 96/87 بتاريخ 4/4/1996م
إصدار القرار النهائي إلى المستدعى ضدهم بإلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 96/87 إجراء غزة.

تاريخ تقديمــــه: 24/4/1996م جلسة يـــــوم: الاحد 20/10/1996م الحضــــــور: حضر الاستاذ /توفيق ابو غزالة وكيل المستدعى وحضرت الاستاذة /اصلاح حسنية وكيلة المستدعى ضدها الاولى وحضر الاستاذ / عبد الرحيم نصر وكيل النيابة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى تسلم في 11/7/95م اخطارا لتنفيذ حكم صادر عن محكمة المجدل لصالح المستدعى ضده الاول وان الاخطار صادر عن دائرة اجراء محكمة مركزية غزة طبقا لقرار رئيس الاجراء المرفق والمؤرخ في 4/4/1996م.
والمستدعى واستنادا لاتفاق اعلان المبادئ (أسلو) واستناد لاتفاقية القاهرة (غزة – أريحا) يطعن في حق تنفيذ هذا الحكم من خلال دائرة الاجراء وفقا للواقع القانوني المترتب على السيادة على الاراضي ؤالفلسطينية ولذا فهو يطلب الغاء قرار رئيس الاجراء المذكور.
وحيث أن وكيل المستدعى حصل في 12/5/96م على قرار مؤقت لرؤية الطلب.
وحيث أن وكيلة المستدعى ضده الاول ردت بلائحة جوابية على هذا الاستدعاء مفادها انه ان صح أن الاتفاقية لا تعطى للمحكوم له في اسرائيل حق تنفيذ الاحكام عن طريق دائرة الاجراء بغزة فأن ذلك يكون للاحكام الصادرة بعد توقيع الاتفاقية وليس قبل توقيعها علماً بأن الحكم المطلوب تنفيذه مؤرخ في 25/12/76 وقد سبق لوكيل المستدعى أن عرض على المحكمة العليا هذا الموضوع في الطلب 100/87 وبتت المحكمة العليا في هذا الطلب برفض الطلب والأمر بالتنفيذ.

وحيث أن النائب العام رد على الطلب بلائحة جوابية مؤرخة في 10/8/96م مفادها نفس مفاد اللائحة الجوابية المقدمة من وكيلة المستدعى ضده الأول والمذكور آنفا.

وحيث أنه في جلسة 16/1/96 استمعت هذه المحكمة الى مرافعة الطرفين فكرر كل منهما وجهة نظره السالفة واضاف وكيل المستدعى ان هذا الحكم لا ينفذ الا عن طريق لجنة خاصة وطلب الغاء القرار المطعون فيه على اساس ان الامور تغيرت بعد توقيع الاتفاقية.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى بعد تدقيق الاوراق أن تنفيذ الاحكام المدنية لم تتغير اجراءاته بعد توقيع الاتفاقية طبقا لنص المادة الثالثة من المرفق الثالث البروتكول المتعلق بالمسائل القانونية وطبقا للمادة 4 "انفاذ الاحكام"
التى تقول تتولى كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينية انفاذ الاحكام الصادرة عن الاجهزة القضائية الخاضعة لسلطة الطرف الاخر شريطة ان تكون للجهاز القضائي المعنى ولايه اصدار الحكم. ويتولى مكتب التنفيذ الخاضع لمسؤلية كل من اسرائيل والسلطة التنفيذية.
لما كان ذلك وكان وكان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر في 25/12/76 قبل الاتفاقية وكان القرار المطعون فيه قد أمر بتنفيذه وقد طعن لدى رئيس الاجراء بنفس هذا الطعن فقد بات القرار المطعون فيه سليما مما يستوجب تنفيذه وغدا هذا الطلب في غير محله مما يستوجب رفضه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 20/10/1996م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(زهير الصوراني)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:25 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved