||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :108
من الضيوف : 108
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641863
عدد الزيارات اليوم : 1110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 114 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/5/28

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 114/2004

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا وسعد شحيبر. سكرتارية: مروان النمرة.

المستدعى: فخري عودة النجار – من جباليا البلد. وكيله المحاميان/ يوسف البسيوني ومحمد عرفات. المستدعى ضدهما: 1- الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح جباليا. 2- عزمي أحمد عزام – جباليا البلد دوار السوق.


الموضوع: 1- تعيين ميعاد لسماع الاستدعاء بحضور فريق واحد للنظر في إصدار قرار مؤقت بخصوص قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء في القضية الإجرائية المذكورة أعلاه واستئخار تنفيذ أمر الحبس.
2- إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار بتحديد جلسة إجرائية واسترداد أمر الحبس ريثما ينظر ويفصل في الاستئناف رقم 299/2004 المقدم إلى محكمة البداية بغزة طبقاً للقانون.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ/ رئيس الإجراء القاضي برفض الطلب في القضية الإجرائية رقم 226/2004 وإلغاء القرار بحبس المستدعى.

تاريخ تقديمه: 22/7/2004. جلسة يوم: السبت 28/5/2005. الحضور: حضر وكيل المستدعى الأستاذ/ يوسف البسيوني. وحضر المستدعى ضده الثاني الأستاذ/ عزمي عزام بالذات.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيلا المستدعى في صحيفة الطلب تخلص في أن المستدعى ضده الثاني أقام القضية الحقوقية رقم 84/2004 لدى محكمة التمس المستدعى ضده توجيه اليمين الحاسمة للمستدعى وبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها وذكر صيغة اليمين التي يوجهها بعبارة واضحة ولم ينازع من وجهت إليه اليمين (المستدعى) في جوازها أو تعلقها بالدعوى ومن ثم أصدرت المحكمة قراراً يقتضي بتوجيه اليمين الحاسمة للمستدعى بناءاً على طلب المستدعى ضده الثاني وقام المستدعى بحلف اليمين الحاسمة طبقاً لصيغتها الموجهة إليه وتم تحرير محضر بذلك إلا أن المحكمة قررت تأجيل القضية لجلسة 29/5 ثم لجلسة 6/6/2004 ولم تدر قرارها طبقاً لنص المادتين 144، 145 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001، إلا أنها بجلسة 6/6/2004 ورغم سبق حلف اليمين الحاسمة من قبل المستدعى وما تنص عليه المادة 131 بتعريف اليمين الحاسمة و المادة 134 التي تنص على أنه لا يجوز لمن وجه اليمين أوردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف إلا أن المستدعى ضده الثاني قال للمحكمة حرفياً المستدعي طلب توجيه اليمين الحاسمة لي... ومن ثم قررت المحكمة إعادة توجيه اليمين للمستدعى ضده الثاني والحكم على المستدعى الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون في هذا الخصوص وأضاف وكيلاً المستدعى في صحيفة الطلب أن المستدعى قام باستئناف الحكم لدى محكمة البداية بغزة بالاستئناف الحقوق رقم 299/2004 ضمن المدة القانونية ومع هذا قام المستدعى ضده بفتح القضية الإجرائية رقم 226/2004 واستصدر أمر حبس قبل أن يصبح الحكم نهائياً وأنه بتاريخ 20/7/2004 تقدما بطلب لرئيس الإجراء بتحديد جلسة إجرائية واسترداد أمر الحبس لحين البت في الاستئناف إلا أنه بجلسة يوم 21/7/2004 قرر رفض الطلب وأنه لكل ما تقدم يلتمس المستدعى قبول الطلب واستئخار أمر الحبس وبالتالي إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان المانعة من إصدار القرار بتحديد جلسة إجرائية واسترداد أمر الحبس لحين الفصل في الاستئناف رقم 299/2004 المقدم إلى المحكمة البداية بغزة ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار رئيس الإجراء القاضي برفض الطلب وكذا إلغاء القرار بحبس المستدعى.
وحيث أن محكمة العدل العليا أصدرت قرارها التمهيدي بهيئة مغايرة بجلسة 28/11/2004 قررت فيه قبول الطلب المؤقت وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي تمنعها من استئخار أمر الحبس في القضية الإجرائية وإيقاف أمر الحبس ريثما يتم الفصل في هذا الطلب على أن يجيبا خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما بهذا القرار.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني أودع بتاريخ 21/12/2004 لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا لائحة جوابية رداً على ما جاء في الطلب قال فيها:
أن الحكم الصادر من محكمة صلح جباليا لا يجوز استئنافه وفقاً لنص المادة 39 فقرة أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص على أنه تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي/ الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها (20،000دينار أردني) عشرون ألف دينار أدرني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
وحيث أن قيمة الدعوى في القضية رقم 84/2004 المحكوم بها لا تتجاوز ألف دينار أردني فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يجوز استئنافه وفقاً لنص المادة 39 فقرة أ سالفة الذكر وبذلك يكون الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضى به.
إن المستدعى ضده الثاني ووفقاً للقانون تقدم بالقضية الإجرائية رقم 266/2004 صلح جباليا لتنفيذ الحكم بعد أن رفض المستدعى تنفيذه، على أساس أن الحكم كان نهائياً لا يجوز استئنافه وفقاً للقانون.
إن المستدعى تقدم بطلب لرئيس الإجراء لاسترداد أمر الحبس الصادر عن رئيس الإجراء مستنداً إلى الاستئناف الذي قدمه المستدعى إلا أن رئيس الإجراء قد أصدر قراراً برفض هذا الطلب كون أن الحكم الصادر هو حكم نهائي لا يجوز استئنافه.
إن المستدعى تقدم بهذا الطلب للمماطلة وللتهرب من دفع أتعاب محاماة ولتعطيل تنفيذ حكم نهائي لا يجوز استئنافه إلا وفقاً لشرط واحد فقط وهذا الشرط لم يتوافر في هذا الاستئناف.
لذلك فإنه يلتمس تبليغ المستدعى صورة عن هذه اللائحة الجوابية حسب الأصول ورفض الطلب مع تضمين المستدعى الرسوم والمصاريف.
وحيث أنه في الجلسات المحددة لنظر الطلب وبجلسة 14/2/2005 كرر الطرفان ما جاء في اللائحة الجوابية والطلب والتمس وكيل المستدعى التأجيل لمراجعة موكله أملاً في الصلح وبجلسة 19/3 و21/3 تم التأجيل أيضاً أملاً في الصلح وبجلسة 28/5/2005 قال وكيل المستدعى ضده أن الصلح لم يتم وأنه قد صدر حكم من محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية برد استئناف المستدعى شكلاً وأبرز صورة طبق الأصل للحكم (م ع/1 – 28/5/2005) فرد وكيل المستدعى
بالقول أنه سيقوم باللجوء إلى محكمة النقض والتمس استئخار البت في هذا الطلب لحين الفصل في هذا الحكم من محكمة النقض.


التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد سماع مرافعة الطرفين الشفوية وإطلاعها على ما جاء في الطلب واللائحة الجوابية.
وحيث أن محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية حكمت بتاريخ 25/5/2005 في الاستئناف رقم 299/2004 برد الاستئناف موضوع الطلب المائل شكلاً.
وحيث أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن: الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك...
وحيث أن اختصاص رئيس الإجراء محدد في المادة الأولى من قانون الإجراء تنفيذ أحكام الإعلامات المودعة للتنفيذ وفي حدود ما نصت عليه تلك الأحكام. وطالما أن المستدعى لم يقدم قراراً صادراً من محكمة النقض بوقف الحكم المطعون فيه موضوع هذا الطلب.
لما سلف يكون طلب المستدعى على غير أساس من القانون وبالتالي يتعين رفضه ومن ثم إلغاء القرار التمهيدي بإيقاف أمر حبس المستدعى الصادر في 28/11/2004 وإعادة القضية إلى دائرة الإجراء للتنفيذ طبقاً للقانون.
وحيث أن خاسر الطلب يلزم بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
القرار
قررت المحكمة رفض الطلب وإلغاء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2004 وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 28/5/2005.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعد شخشير)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:26 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved