||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642221
عدد الزيارات اليوم : 1468
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 90 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/26

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكة العدل العليا بغزه
في الطلب رقم 90/97 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: نور فارس

المستدعى: سعيد شحده فارس – خانيونس وكيله المحامى /أشرف فارس المستدعى ضدهما: 1- رئيس إجراء محكمة صلح خانيونس 2- صلاح محمود صالح أبو طه بالأصالة عن نفسه ونيابة عن باقى ورثة تركة المتوفى محمود صالح أبو طه – رفح الشارع العام. وكيلاه المحاميان / عبد الهادى السقا وماجد أبو دقة.


الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدى
بقبول نظر هذا الطلب
استئخار تنفيذ القضية الإجرائية رقم 57/97 إجراء صلح خانيونس لحين الفصل في هذا الطلب ووقف إجراءات أمر الحبس الصادر بحق المستدعى بتاريخ 11/8/97م.
ج. إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعه من إلغاء القرار الصادر من قبل المستدعى ضده الأول.
2- إصدار القرار القطعى بإلغاء قرار المستدعى ضده الأول الصادر بتاريخ 11/8/1997م

تاريخ تقديمه: 12/8/1997م جلسة يوم: الأحد 26/10/1997م الحضور: حضر الأستاذ / أشرف فارس وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / عبد الهادى السقا وكيل المستدعى ضده الثاني.

//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى ضده الثانى لديه سند منظم من كاتب عدل غزه يحمل الرقم "1543" يقر فيه المستدعى أنه مدين للمستدعى ضده بمبلغ إثنى عشر ألف دينار مقسطه على أربعة أقساط شهريه إبتداء من 30/8/96 وقيمة كل قسط ثلاثة آلاف دينار سدد المستدعى منها قسطاً واحداً وبقي في ذمته تسعة آلاف دينار يسعى المستدعى ضده الثانى لتحصيلها الا أن المستدعى تقدم لرئيس إجراء خانيونس بطلب في القضية الإجرائية 57/97 لتقسيط باقى المبلغ فرفض رئيس الإجراء وأمر بحبس المستدعى في 11/8/97، ولذا فالمستدعى يتقدم بهذا الطلب الراهن للحصول على أمر تمهيدى بقبول نظر الطلب ومن ثم لالغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 11/8/97 "مرفق مع الأوراق".
وحيث أن المستدعى حصل على أمر تمهيدى لرؤية الطلب في 16/8/97 مع وقف إجراءات الحبس.
وحيث أن المستدعى ضده الثانى رد على الطلب فى 20/8/97 بما يفيد أن الطلب المقدم للإجراء ليس لسماع البينة حول المقابل بل لتقسيط المبلغ المقسط في سند الدين المنظم وقد أصاب رئيس الإجراء برفض الطلب وأن هدف المحكوم عليه هو كسب الوقت وإطالة أمد التقاضى والتنصل والإفلات من الإلتزام بما وقع عليه وإلتزام بتنفيذه.

وحيث أنه في جلسة 26/10/97 لدى هذه المحكمة فقد إستمعت هذه المحكمة لوكيل المستدعى الذي قال انه تم الإتفاق بينه وبين زميله على أن يتم سماع البينة من قبل رئيس الإجراء حول دفع مبلغ خمسة آلاف دينار من قيمة سند الدين وتسديد مبلغ أربعة آلاف دينار فأجاب وكيل المستدعى ضده أنه لا مانع من تنفيذ ما تم الإتفاق عليه وهو أن يدفع ستة آلاف دينار ويتم سماع البينة حول ما يقول المستدعى أنه دفعها للمستدعى ضده.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أنه لا مجال للطعن على قرار رئيس الإجراء في ضررة تنفيذ سند الدين المنظم المرفق والذي هو بمثابة حكم صادر من محكمة مختصة لأنه باقرار وارادة المدين طبقاً للمادة 66
، 69
من قانون كتاب العدل العثماني.
لما كان ذلك فقد بات الطلب قائماً على غير أٍساس من القانون مما يستوجب وفضه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.

لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب والزام المستدعى بالرسوم والمصاري

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 26/10/1997م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(محمد صبح)
عضو
(فايز القدرة)
رئيس المحكمة
(جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:26 مساء  الزوار: 783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved