||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642284
عدد الزيارات اليوم : 1531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 151 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/7


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 151/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: نبيل احمد إبراهيم جودة. وكيله المحامي/ فتحي نصار. المستدعى ضدهما:1) خالد سيد الناجي. وكيلته المحامية/ حنان السقا. 2) السيد/ رئيس إجراء صلح غزة.
الموضوع: 1) طلب إصدار القرار التمهيدي في القضية الإجرائية 316/99 ضد المستدعى ضدهما، ببيان أسباب إصدار القرار برفض طلب المحكوم عليه باسترداد أمر الحبس وتسديد القضية الإجرائية رقم 316/99 صلح غزة.
2) إصدار القرار التمهيدي بوقف الإجراءات ضد المستدعي لحين الفصل في الطلب.
3) إصدار القرار القطعي بتسديد القضية نهائياً لوفاء المستدعى للدين.

تاريخ تقديمه: السبت 19/8/2000. جلسة يوم: السبت 7/4/2001. الحضور: حضر الأستاذ/ فتحي نصار وكيل المستدعي. وحضرت الأستاذة/ حنان السقا وكيل المستدعى ضده الأول.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الوقائع تخلص في أن المستدعي نبيل أحمد إبراهيم جودة اختصم في طلبه الراهن كلاً من خالد سيد الناجي و رئيس إجراء صلح غزة وابتغى منه:
إصدار المذكرة للمستدعى ضدهما لبيان إصدار القرار برفض طلبه باسترداد أمر الحبس وتسديد القضية الإجرائية 316/99 صلح غزة.
إصدار قرار تمهيدي بوقف إجراءات التنفيذ حتى الفصل في الطلب.
إصدار القرار القطعي بتسديد القضية نهائياً لوفائه بالدين.
وقال وكيل المستدعي شرحاً لذلك في صحيفة طلبه أن محكمة الصلح أصدرت حكماً غيابياً بحق المستدعي وبعد الحكم ثم تصفية الحساب مع المستدعى ضده الأول بحضور مصلحين وحرر سند بذلك. وبناءً على ذلك تقدم المستدعي بطلب لدائرة الإجراء لاسترداد أمر الحبس الصادر ضده ورفض رئيس الإجراء طلبه دون أن يستمع إلى بيناته حول التسديد من عدمه وطالب وكيل المستدعي في ختام طلبه إجابة طلباته الواردة فيه.
وحيث أنه إذا أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) طلبات المستدعي التمهيدية أودع المستدعى ضده الأول لائحة جوابية رداً على الطلب طالبت في ختامه برد الطلب.

التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كان المستدعي قد ادعى أمام رئيس الإجراء وقوع الصلح بين الطرفين وأبرز عقد اتفاق ومخالصة تأييداً لادعائه وأن هذه المخالصة تتضمن أن يدفع المستدعي ألفي شيكل لكفيل المستدعى ضده الأول ولا يحق لأي طرف رفع أي دعوى قضائية أو عشائرية وأن القضايا المقامة من قبل الطرفين تعتبر لاغية اعتباراً من تاريخ تحرير هذا العقد في 23/6/99 عدا سند الدين المنظم المقام به دعوى أمام محكمة صلح رفح ووقع هذا العقد من الطرفين والشهود وأن المستدعى ضده الأول قد أنكر استلام قيمة هذا الاتفاق وكان هذا الاتفاق قد حرر بعد الحكم وخارج دائرة الإجراء فإنه كان يتعين على المستدعى ضده الثاني عملاً بالمادة 36 من قانون الإجراء بعد أن يرى أن هذا الادعاء بعد تقديم الأدلة المثبتة له مرجح الثبوت أن يعطي المحكوم عليه (المستدعي) مهلة مناسبة لمراجعة المحكمة المختصة وتترك المعاملات الإجرائية في النقطة التي وقفت عندها إلى نتيجة المحاكمة ويكون قراره المطعون فيه إذ صدر دون تحقيق ذلك مشوباً بعيب مخالفة القانون مما يتعين معه إلغائه وإعادة الأوراق لدائرة إجراء محكمة صلح غزة للتحقق من ادعاء المستدعي (المحكوم عليه) بوقوع المصالحة مع المستدعى ضده الأول وإجراء المقتضى القانوني على ضوء ذلك. وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار الحبس موضوع الطعن الصادر بتاريخ 15/1/2000 في القضية الإجرائية رقم 316/99 صلح غزة، وإعادة الأوراق إلى دائرة إجراء صلح غزة للتحقق من ادعاء وكيل المستدعي (المحكوم عليه) بوقوع المصالحة بين الطرفين وإجراء المقتضى القانوني على ضوء ذلك، وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 7/4/2001.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو(سعادة الدجاني)
عضو(خليل الشياح)
رئيس المحكمة(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:28 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved