||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641240
عدد الزيارات اليوم : 487
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 131 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/7/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 131/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: محمود شهير رشدي الحلو- ويعمل موظف حكومي- غزة التفاح ش/ الجماقية. وكيله المحامي/ عبد الناصر أبو هولي. المستدعى ضده: 1) الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة مركزية غزة بالقضية الإجرائية رقم 21/2000. 2) أمية أسامة شراب- من غزة الرمال الجنوبي/ ش الصناعة. وكيلها المحامي/ سمير حسنية


الموضوع: 1) إصدار قرار تمهيدي لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب المقدم من المستدعي لسبق الفصل فيه ولعدم التزامه بما تعهد به وذلك بتاريخ 16/7/2000 في القضية الإجرائية رقم 21/2000.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في هذه القضية وإلغاء الحبس دون تنفيذ لنتيجة الفصل في هذا الطلب.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون الصادر ضد الأستاذ/ رئيس الإجراء المتضمن برفض الطلب المقدم من المستدعي بتاريخ 16/7/2000م.

تاريخ تقديمه: 16/7/2000م. جلسة يوم: الأربعاء 4/7/2001م. الحضور: حضر الأستاذ/ إبراهيم الحداد وكيلاً عن المستدعي وأبرز وكالة أرفقت بالملف. وحضر الأستاذ/ سمير حسنية وكيل المستدعى ضدها الثانية.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن مادة الادعاء تخلص في أن المستدعي أودع قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 131/2000 اختصم فيها المستدعى ضدهما:-
1) الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة مركزية غزة.
2) أمية أسامة شراب.
شارحاً أن رئيس إجراء المحكمة المركزية أصدر أمر بحبسه لعدم تسديده مبلغ متجمد النفقة المستحقة للمحكوم لها وأن المستدعي موظف حكومي ولا يجوز قانوناً إصدار أمر بحبس موظف الحكومة والذين يشغلون وظائف تقاعدية. وقد تقدم بتاريخ 16/7/2000 بطلب لإلغاء أمر الحبس الصادر قبله إلا أن السيد رئيس الإجراء رفض الطلب لسبق الفصل ولعدم التزامه بما تعهد به.
وحيث أنه موظف حكومي ويتقاضى راتباً تقاعدياً فإنه طبقاً للمادة 7 فقرة 1 من قانون حبس المدين فإنه لا يجوز حبس المدين.
وحيث أنه لما كان ذلك فإنه يلتمس:
1) إصدار قرار تمهيدي لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب المقدم من المستدعي لسبق الفصل فيه ولعدم التزامه بما تعهد به وذلك بتاريخ 16/7/2000 في القضية الإجرائية رقم 21/2000.
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في هذه القضية وإلغاء أمر الحبس دون تنفيذ لنتيجة الفصل في هذا الطلب.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون الصادر عن الأستاذ/ رئيس الإجراء المتضمن برفض الطلب المقدم من المستدعي بتاريخ 16/7/2000 وإذ أجابت محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) مطلب المستدعي المؤقت أودع وكيل المستدعى ضدها الثانية لائحة جوابية قال فيها:
1) أن المبلغ المحكوم به على المستدعي هو عبارة عن نفقة شهرية متجمدة للمستدعى ضدها الثانية وأولاد المستدعي وهي واجبة النفاذ في أحلك الظروف باعتبارها من الديون الممتازة.
2) المستدعي ليس موظفاً حكومياً وإنما موظفاً في المحليات حيث يعمل ببلدية غزة التي تخضع لقانون البلديات ولا تخضع لإشراف رئيس ديوان الموظفين العامين.
3) خلف المستدعي عن العمل بمقتضى حكم ينص بدفع نفقة لزوجته وأولاده متعمداً تراكمها والتهرب من أدائها.
4) أن ربط رئيس الإجراء طلب المستدعي في 16/7/2000 جاء لسبق الفصل فيه ولعدم التزام المستدعي لما تعهد به كما جاء موافقاً لقانون الإجراء والمستدعي ليس موظفاً حكومياً ويعتبر مواطناً عادياً لدى القانون والإجراء ولا تنطبق عليه المادة 8 لسنة 1921.
وفي نهاية طلبه التمس رفض طلب المستدعي وتضمينه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 بإصدار قانون التامين والمعاشات وعلى قانون حبس المدين رقم 8 لسنة 1921 ترى المحكمة أنه يلزم التنمية بادئ ذي بدء أن قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964 ينطبق على موظفي ومستخدمي وعمال الإدارة والمجالس البلدية والقروية ودائرة الأوقاف الإسلامية.
وحيث أن المادة 7/أ من قانون حبس المدين تنص على أنه لا يصدر أمر بمقتضى هذا القانون على موظف الحكومة الذي يشغل وظيفة تقاعدية.
وحيث أن الثابت أن المستدعي يعمل في بلدية غزة بوظيفة مستشار قانوني ونائب مدير مكتب رئيس البلدية ويتقاضى راتباً تقاعدياً طبقاً للشهادة الصادرة من بلدية غزة وكشف الراتب المبين فيه أن المستدعي يخصم من رتبه للتأمين والمعاشات حصة الموظف.
وحيث انه لما كان ذلك فإن القرار الصادر بتاريخ 13/7/2000 برفض طلب المستدعي بسبق الفصل فيه ولعدم التزامه تنفيذ ما تعهد به في غير محله مما يتعين إلغائه وإعادة الأوراق لدائرة الإجراء للسير فيها طبقاً للمادة 83 من قانون الإجراء و المادة 7 من قانون حبس المدين.
وحيث أن المحكمة ارتأت إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
لهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 13/7/2000 في القضية الإجرائية رقم 21/2000 مركزية غزة والقاضي بحبس المستدعي المدة القانونية.
وإعادة الوراق لدائرة الإجراء للسير فيها طبقاً للمادة /83 من قانون الإجراء و المادة 7 من قانون حبس المدين، وإلزام كل طرف بما أداه كل منهما من رسوم ومصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في هذا اليوم 4/7/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:29 مساء  الزوار: 1112    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved