||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642485
عدد الزيارات اليوم : 1732
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 46/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: محمود عبد ربه عبد القادر العجرمي- من سكان غزة. وكيله المحامي/محمد حمتو. المستدعى ضدهما: 1- السيد رئيس إجراء محكمة صلح جباليا. 2- ليلى حسن محمود العجرمي- من سكان معسكر جباليا.


موضوع الطلب: 1) إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار أمر حبس ضد المستدعي بتاريخ 9/3/2000.
2) إصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ الإجراءات في القضية الإجرائية رقم 794/99 لحين البت في الطلب.
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد/ رئيس الإجراء الصادر في 9/3/2000 في القضية الإجرائية رقم 794/99 وإيقاع الحجز الإجرائي على راتب المستدعي بمقدار النفقة.

تاريخ تقديمه: 11/3/2000 جلسة يوم: الاثنين 10/7/2000م. الحضور: حضر الأستاذ/ محمد حمتو وكيل المستدعين وحضر الأستاذ/ فارس البردويل وكيل المستدعى ضدها.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
تخلص واقعة الطلب أنه بتاريخ 11/3/2000 أودع المستدعي قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 46/2000 اختصم فيها المستدعى ضدهما 1- رئيس إجراء محكمة صلح رفح 2- ليلى حسن العجرمي يطلب فيه إصدار القرار المؤقت بتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي أدت إلى إصدار أمر حبس المستدعى ضده بتاريخ 9/3/2000 2- إصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ الإجراءات في القضية الإجرائية رقم 794/99 لحين البت في الطلب.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد/ رئيس الإجراء الصادر في 9/3/2000 في القضية الإجرائية رقم 794/99 وإيقاع الحجز الإجرائي على راتب المستدعي بمقدار النفقة. إذ أنه بتاريخ 9/3/2000 تقدمت المستدعى ضدها الثانية بطلب لإصدار أمر بحبس المستدعي. وأن المستدعي تقدم بطلب لإلغاء أمر الحبس الصادر بحقه وطلب إيقاع الحجز الإجرائي بمقدار النفقة على راتبه حسب القانون لأنه موظف عمومي ولا يجوز حبسه إلا أن السيد/ رئيس الإجراء أمر بحبسه مخالفاً الأصول القانونية المعمول بها. وأن المستدعي غير ممتنع عن دفع النفقة ويطلب تحويل مستحقات المستدعى ضدها الثانية من النفقة إلى ديوان الموظفين ليتم الخصم من راتبه.

وإذ أجابت المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) طلب المستدعي المؤقت تقدمت المستدعى ضدها الثانية بلائحة جوابية رداً على صحيفة الطلب الماثل قالت فيها:-
أن المستدعي وإن كان يعمل موظفاً عمومياً إلا أنه كان يرفض إيقاع الحجز الإجرائي على راتبه. وكان يوسط أهل الخير للإصلاح ويكرر وعوده ويدفع النفقة خارج دائرة الإجراء وقد دفع عدة دفعات من النفقة المتراكمة لدى دائرة إجراء محكمة صلح جباليا.
أن المستدعي امتنع عن دفع النفقة وعدم قبوله بإيقاع الحجز الإجرائي على راتبه وأنه معتمد أنه من كبار الموظفين. وأنه تغيب عن دفع النفقة وتقدم بهذا الاستدعاء لإطالة أمد التقاضي في تحصيل قيمة النفقة المحكوم بها.

التسبيب
ومن حيث أن المحكمة وقد اطلعت على أوراق الطلب وعلى قضية الإجراء رقم 794/99 صلح جباليا وعلى قانون الإجراء وقانون حبس المدين ترى أن الثابت أن المستدعي موظف عمومي ويشغل وظيفة تقاعدية.
وحيث انه طبقاً للمادة 7 من قانون حبس المدين لا يصدر أمر بالحبس بمقتضى هذا القانون على موظف الحكومة الذي يشغل وظيفة تقاعدية.

وحيث انه والأمر كذلك فإن القرار محل الطعن لا سند له من القانون ويتعين معه إلغائه وإعادة القضية لدائرة الإجراء لمتابعة إجراءات التنفيذ على ضوء المادتين 82،83 من قانون الإجراء.

فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإلغاء قرار رئيس الإجراء بالحبس الصادر بحق المستدعي بتاريخ 9/3/2000 في القضية الإجرائية رقم 794/99 لمخالفته لنص المادة 7 فقرة /1 من قانون حبس المدين وإعادة الأوراق لدائرة الإجراء لمتابعة إجراءات التنفيذ على ضوء المادتين 82، 83 من قانون الإجراء وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 10/7/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:30 مساء  الزوار: 828    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved