||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642837
عدد الزيارات اليوم : 2084
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/1/12

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 84/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/ حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعية: أميرة أحمد عوض- جباليا البلد- شارع جودت عبد ربه. المستدعي ضدهما: 1- السيد رئيس إجراء محكمة مركزية غزة. 2) السيد/ مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري- غزة- برج الجلاء وكيله المحامي/ علي الناعوق.


موضوع الطلب: 1) إصدار الأمر للمستدعي ضده الأول بموجهة المستدعي ضده الثاني بوقف إجراءات تنفيذ تحصيل قيمة القرض وقدره 2100 ألفين ومائة دينار أردني كاملا.
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 9/6/2001 في القضية الإجرائية 466 والقاضي بدفع مبلغ خمسمائة دينار أردني واسترداد أمر الحبس وإعطاؤه مهلة لدفع المبلغ بتاريخ 30/7/2001.

تاريخ تقديمه: 16/6/2001م. جلسة يوم: الأحد 12/1/2003م. الحضور: حضر الأستاذ/ خليل البطش وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ/ علي الناعوق وكيل المستدعي ضده الثاني.

//القرار//

الأسباب والوقائع
تخلص مادة الادعاء أن المستدعية أودعت قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 84/2001 اختصمت فيها:
السيد رئيس إجراء محكمة مركزية غزة.
السيد مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري شارحة بأنها حصلت من المستدعي ضده الثاني على قرض بملغ وقدره 2100 ألفين ومائة دينار أردني على أساس تسديده في 30/6/2001. السيد رئيس الإجراء قرر بتاريخ 9/6/2001 بأن يقبل منها خمسمائة دينار أردني وسحب أمر الحبس ولم يتطرق لباقي المبلغ وأن هذا القرار لا يتلاءم مع ظروفها ولا تتمكن من توفير باقي المبلغ حتى 30/6/2001 لذلك تطلب:
إصدار الأمر للمستدعي ضده الأول بوقف إجراءات تنفيذ تحصيل قيمة القرض.
إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 9/6/2001 في القضية الإجرائية 466 لسنة 2000 القاضي بدفع مبلغ خمسمائة دينار أردني واسترداد أمر الحبس وإعطاء المستدعية مهلة كافية كي تتمكن من توفير المبلغ بكامله ودفعه دفعة واحدة وإذ أجابتها المحكمة بهيئة أخرى (قاضي منفرد) الى طلبها المؤقت أودع المستدعي ضده الثاني لائحة جوابية قال فيها:
الطلب مردود شكلا لتقديمه بعد فوات الميعاد.
الطلب مردود شكلا لعدم إرفاق القرار المطعون فيه.
الطلب مردود شكلا لعدم تقديمه من محام وفقا لأحكام القانون رقم 3/99
واحتياطيا أن القرار الصادر من سيادة رئيس إجراء المحكمة المركزية قرار سليم يتفق وأحكام القانون والتمس في نهاية اللائحة رفض الطلب شكلا وموضوعا.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب طلب وكيل المستدعية بتقسيط المبلغ بمبلغ بسيط وتخفيف إجراءات الدفع. وحيث أن وكيل المستدعي ضده الثاني التمس رفض الطلب.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق يستبان أن المستدعية قد طلبت من السيد كاتب عدل جباليا تنظيم سند دين يتضمن بأنها مديونة وبكفالة كفيليها المدون اسميهما في سند الدين المنظم رقم 967/1998 الى بنك التنمية والائتمان الزراعي المصري فرع غزة بمبلغ 10600 شيكل فقط (2100 دينار أردني) وقد جرى تنظيم هذا السند وفقا لنص المادة 69 من قانون كاتب العدل العثماني
وقد تفهمت المستدعية وكفيليها بأن هذا السند يمكن تنفيذه لدى الإجراء دون الحصول على أي حكم وقد أخطرت المستدعية وكفيليها لتسديد مبلغ سند الدين المنظم رقم 967/69 إلا أنها لم تقم بتسديده فتقدم المستدعي بالقضية الإجرائية رقم 466/2000 طالبا التنفيذ وصدر أمر بحبس المستدعية إلا أن السيد رئيس الإجراء قرر سحب أمر الحبس على أساس أن تدفع المستدعية خمسمائة دينار أردني للمستدعي ضده الثاني بتاريخ 9/6/2001 دون أن يتطرق الى القرض والملتزمة بدفعه بتاريخ 30/6/2001.
وحيث أن القرار الصادر من رئيس إجراء المحكمة المركزية ضمن الصلاحية المخولة ويتفق وأحكام القانون.
وحيث أن خاسر الطلب يلزم بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة برفض الطلب وألزمت المستدعية بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 12/1/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(حسين أبو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:34 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved