||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642520
عدد الزيارات اليوم : 1767
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/5/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 39/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعي: إسماعيل عليان التلباني – الزوايدة. وكيله المحامي / فرج الشرفا. المستدعى ضدهما:1- السيد / الأستاذ / رئيس الإجراء لدى محكمة صلح دير البلح. 2- عبد المحسن سالم أبو مدين – معسكر البريج. وكيله المحامي / حسن نصر الله.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب.
2- إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من إحضار تقرير طبي مفصل حسب ما هو وارد في لائحة الدعوى.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 182/99 المؤرخ في 17/2/2001 صلح دير البلح لحين إحضار تقرير طبي مفصل مبين فيه نسبة العجز.

تاريخ تقديمه: 28/2/2001 جلسة يوم: الأربعاء 16/5/2001 الحضور: حضر وكيل المستدعي الأستاذ / فرج الشرفا. وحضر وكيل المستدعى ضده الثاني الأستاذ / حسن نصر الله.


القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى ضده الثاني حكم له من محكمة صلح دير البلح بمبلغ ألف دينار ومائة دولار على المستدعي على أن يدفع هذا المبلغ خلال أسبوعين أو يحبس مدة واحد وعشرون يوماً وأن هذا القرار جاء على خلاف الاتفاق بين الطرفين الذي اشترط فيه أن يقوم المستدعى ضده بإحضار التقرير الطبي المشار إليه في لائحة الدعوى ولذا بالمستدعي يتقدم بهذا الطلب لوقف تنفيذ القرار في القضية الإجرائية رقم 182/99 دير البلح.
وحيث أن المستدعي حصل على أمر تمهيدي بقبول الطلب وبيان الأسباب في 3/3/2001.
وحيث أن المستدعى ضده الثاني قدم لائحة جوابية في 2/4/2001 قال فيها أن طلب المستدعي من قبيل المماطلة والتسويف لأن المستدعي ضده قام بتنفيذ الاتفاق الذي تم أمام المحكمة المركزية وأحضر التقرير الطبي المطلوب.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 16/5/2001 فقال وكيل المستدعى ضده هو مؤقت وليس نهائياً ورد عليه كيل المستدعى ضده أن الاتفاق الذي تم أمام المحكمة المركزية هو تخفيض المبلغ من "1200" دينار الى مبلغ ألف دينار بشرط إحضار التقرير الطبي لتقديمه لضريبة الدخل، أما المائة دولار فهي نصف أجرة الطبيب.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أنه لا مطعن على القرار المنفذ إجرائياً مما يستوجب رفض الطلب مع تحميل المستدعي رسوم ومصاريف هذا الطلب.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
قررت المحكمة رفض الطلب وإلزام المستدعي برسوم ومصاريف هذا الطلب.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 16/5/2001.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عدنان الزين
عضو
محمد صبح
رئيس المحكمة
جميل العشي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:35 مساء  الزوار: 741    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved