||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497870
عدد الزيارات اليوم : 21432
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 232 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/3/15


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 232/98 عدل عليا

الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجانى. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعى: عادل جبريل هليل جبريل – من غزة. وكيله المحامي / حسن أبو حسين – غزة دوار الجلاء. المستدعى ضدهما: 1- مدحت محمد ديب الحجار – غزة الشيخ رضوان – 67/20. وكيله المحامي / سامي سعيد حمدونة. 2- السيد رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة.


موضوع الطلب: أ- إصدار القرار التمهيدي بإلزام السيد / رئيس إجراء غزة بيان الأسباب المانعة من تنفيذ القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 443/96 عدل عليا وأسباب استئخار تنفيذه واسترداد أمر الحبس بتاريخ 21/10/98
ب- تحديد جلسة لنظر الطلب وإصدار القرار القطعي بإلغاء ذلك القرار وتنفيذ الحكم الصادر
في القضية الإجرائية رقم 443/96. تاريخ تقديمه: 21/12/1998 جلسة يوم: الاثنين 15/3/99 الحضور: حضر الأستاذ / نهاد الشيخ ديب مناباً عن الأستاذ / حسن أبو حسين وكيل المستدعي وأبرز إنابة وأشر عليها بالإرفاق. وحضر الأستاذ / سامي حمدونة وكيل المستأنف ضده الأول.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستدعي عادل جبريل تقدم بالطلب رقم 232/98 عدل عليا بتاريخ 2/12/1998 إختصم فيه مدحت محمد ديب النجار والسيد / رئيس إجراء المحكمة المركزية بغزة وطلب إصدار القرار التمهيدي بإلزام السيد / رئيس الإجراء ببيان الأسباب المانعة من تنفيذ القرار الصادر في القضية الإجرائية رقم 443/96 وأسباب استئخار تنفيذ واسترداد أمر الحبس الصادر بتاريخ 21/10/1998 ومن ثم تحديد جلسة لنظر الطلب وإصدار القرار القطعي بإلغاء القرار وتنفيذ الحكم الصادر في القضية الإجرائية رقم 443/96.
وحيث أن المستدعي حصل على القرار التمهيدي بتاريخ 10/2/1998 وفي جلسة المحاكمة كرر المستدعي طلباته وأضاف أن المستدعى ضده المحكوم عليه ليس تاجراً وأنه قام بتهريب أمواله وطالب بإلغاء القرار المستأنف وتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده قال أن القرار المطعون فيه في محله لأن المحكوم عليه تقدم بالطلب رقم 12/98 طلب منه إشهار إفلاسه طبقاً للقانون وأن المحكمة المركزية قررت ضبط أمواله وتعيين حارساً قضائياً عليها وبذلك فأن المستدعى ضده (المدين) أصبح لا يملك التصرف بأمواله وطلب القرار المطعون فيه ورد الطلب.
وحيث أنه يبين مما تقدم ومن الاطلاع على الطلب رقم 12/98 وعلى القرار الصادر من السيد / رئيس المحكمة المركزية والذي قرر ضبط أموال المدين المنقولة والغير منقولة ومال المدين لدى الغير خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار وتعيين السيد / رئيس قلم المحكمة المركزية حارساً قضائياً على أموال المدين بعد ضبطها وتنظيم كشف بها حسب القانون ودعوة الدائنين بعد ضبطها وتنظيم كشف بها حسب القانون ودعوة الدائن لجلسة علنية بعد شهر من تاريخ القرار وذلك بتاريخ 19/12/98.

التسبيب
لما كان ذلك فأن يد المستدعى ضده تكون مغلولة عن التصرف في أمواله ولا يستطيع أن ينفذ الحكم مما يجعل القرار الصادر عن السيد / رئيس الإجراء في محله ويتعين رفض الطلب وتأييد القرار المطعون فيه.
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعي وتأييد القرار موضوع الطلب وألزمت المستدعي بما أداه من رسوم ومصروفات.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 15/3/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:38 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أحْضَرُ النَّاس جَوَابا مَنْ لَمْ يَغْضَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved