||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642275
عدد الزيارات اليوم : 1522
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/11/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 85/2002 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين عدنان الزين وفيصل الحسيني. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعي: حسام جابر نمر بشير- من سكان دير البلح. وكيله المحامي/ عبد الله الفرا. المستدعى ضدهما :1- السيد/ رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح. 2- وليد غازي يحيى أبو سليم- من سكان دير البلح- منطقة الحدبة. وكيله المحامي/ علي الناعوق.


الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب.
2-إصدار القرار المؤقت باستئخار تنفيذ سند الدين المنظم رقم 521/2000 مع استئخار أمر حبس المستدعي الصادر من المستدعى ضده الأول بناءً على طلب المستدعى ضده الثاني وذلك لحين الفصل النهائي في هذا الطلب.
3- إصدار القرار النهائي بإلغاء قرار المستدعى ضده الأول القاضي بالاستمرار في تنفيذ السند في حدود المبلغ المتبقي وقدره أربعة آلاف وسبعمائة دولار وإلزام المحكوم عليه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة، ووقف تنفيذ سند الدين المنظم رقم 521/2000 الجاري تنفيذه في القضية الإجرائية رقم 38/2002.

تاريخ تقديمه: 14/5/2002م. جلسة يوم: السبت 16/11/2002م. الحضور: حضر الأستاذ/ أسامة شمالي مناباً عن وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ/ علي الناعوق وكيل المستدعى ضده الثاني.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاستماع للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أنه بتاريخ 28/3/2000 طلب المستدعي حسام جابر بشير من سكان دير البلح من السيد كاتب عدل دير البلح تنظيم سند دين منظم يتضمن أنه مدين للمستدعى ضده الثاني غازي يحيى أبو سليم من سكان دير البلح بمبلغ وقدره (5900$) خمسة آلاف وتسعمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة والتزم بسداد هذا المبلغ على قسطين الأول بقيمة (1200$) في 1/4/2000 والمبلغ المتبقي على أقساط بواقع (150$) شهرياً اعتباراً من 1/5/2000 وحتى السداد التام.
وبناءً على ذلك تم تنظيم هذا السند برقم 521/2000 حسب الأصول ولما لم يقم المستدعي بالوفاء بما تعهد به فقد تم إخطاره عدلياً بالإخطار العدلي رقم 30/2002 فلم يستجب لذلك تم فتح القضية الإجرائية رقم 38/2002 وبالتالي طلب المستدعى ضده بتاريخ 25/2/2002 حبس المستدعي لتخلفه عن الدفع ورد وكيل المحكوم عليه بطلب وقف التنفيذ في القضية الإجرائية المذكورة واستئخار أمر الحبس المطلوب فقرر السيد رئيس الإجراء تحديد جلسة يوم 26/2/2002 وإخطار المستدعى ضده (المحكوم له).
وبهذه الجلسة ادعى وكيل المستدعي أن المحكوم عليه قام بالوفاء بجزء كبير من المبلغ وأنه يوجد نزاع حول ذلك دون أن يبرز أي مستندات تدعم هذا الادعاء وطلب استئخار تنفيذ السند ليتمكن من إتباع الإجراءات القانونية وأوضح وكيل المستدعى ضده أن المحكوم له يقر باستلام مبلغ (1200$) فقط من أصل المبلغ الذي حرر به السند. وبتاريخ 27/3/2002 أصدر السيد رئيس إجراء صلح دير البلح القرار بالاستمرار في تنفيذ السند في حدود المبلغ المتبقي وقدره أربعة آلاف وسبعمائة دولار وإلزام المحكوم عليه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة. استناداً إلى أن ما أقر به الدائن أمام المحكمة بأنه قد قبض من قيمة السند مبلغ (1200$) وتبقى له بذمة المحكوم عليه (4700$) وعملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 68 و الفقرة 1 من المادة 70 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 من أنه لا يجوز دحض السند الكتابي بشهادة الشهود إذا زادت قيمة الدين على مائتي دينار سواء في إثباته أو انقضائه.
وبتاريخ 27/4/2002 طلب المحكوم له إخطار المحكوم عليه لتخلفه عن الدفع ولما لم يستجب قرر رئيس الإجراء بتاريخ 12/5/2002 حبس المحكوم عليه (المستدعي).
الأمر الذي من أجله تقدم بالطلب رقم 85/2002 عدل عليا طالباً قبول الطلب وبالتالي إصدار القرار المؤقت باستئخار تنفيذ سند الدين المنظم واستئخار أمر الحبس وبالتالي إصدار القرار النهائي بإلغاء قرار رئيس الإجراء بالاستمرار في تنفيذ السند في حدود المبلغ المتبقي وقدره( 4900$) ووقف تنفيذ سند الدين المنظم الجاري تنفيذ في القضية الإجرائية رقم 38/2002 وحصل على قرار بقبول الطلب مؤقتاً واستئخار تنفيذ السند رقم 521/2000 المرفق بالقضية الإجرائية رقم 38/2002 وذلك لحين البت في الطلب كما تم منح المستدعى ضدهما مدة ثمانية أيام لبيان الأسباب التي تمنع من وقف تنفيذ القرار وذلك من تاريخ تبليغهما به. ورد وكيل المستدعى ضده في لائحته الجوابية بأنه يقر بأنه قد تم استلام مبلغ (1200$) فقط من مبلغ الدين وأنكر وجود نزاع حول موضوع سند الدين المنظم لأن هذا السند يعتبر حكماً بحد ذاته وأضاف أنه لو كان مقبولاً إنكار المستندات المكتوبة بادعاءات شفوية لما أصبح هناك قيمة لهذه المستندات وطلب رد الطلب. وكرر الطرفين أمام المحكمة ما جاء في الطلب واللائحة الجوابية.

التسبيب
مما تقدم يبين أن قرار السيد رئيس إجراء صلح دير البلح جاء متفقاً مع القانون لاستناده إلى بينة كتابية لم تدحض على الوجه السابق بيانه في أسباب هذا القرار.
لما كان ذلك يتعين عدم الالتفات إلى طلب المستدعي وبالتالي رفضه.
وحيث أن خاسر الطلب ملزم بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلغاء القرار التمهيدي وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 16/11/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:37 مساء  الزوار: 1310    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الذين يكافحون الحرية بالبطش، كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved