||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :89
من الضيوف : 89
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35489202
عدد الزيارات اليوم : 12764
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 138 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/6

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 138/99 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : عرفات العبسي .

المستدعى : محمد سلمان ثابت زعرب – غزة الرمال . وكيله المحامي / نافذ البسوس . المستدعى ضدهما : 1) رئيس إجراء المحكمة المركزية . 2) خضر عبد الهادي علي حسن – غزة الزيتون 25/503 .


الموضوع : 1( اصدار القرر التمهيدي للمستدعى ضده الأول لبيان الأسباب المانعة من تعين جلسة لاستئخار تنفيذ الحكم الصادر في القضية الاجرائية 86/99 .
2( إصدار القرار المؤقت بإيقاف أمر الحبس الصادر في حق المستدعى لحين البت في الطلب .

تاريخ تقديمه : 17/8/1999 جلسة يوم : السبت 6/11/1999 الحضور : حضر المستدعى بالذات ولم يحضر وكيله . وحضر المستدعى ضده الثاني بالذات .


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة الطرفين والمداولة قانوناً .
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن المستدعى قدم الطلب رقم 38/99 بموجب لائحة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة اختصم فيها المستدعى ضدهما : 1) رئيس إجراء محكمة مركزية غزة .

2) خضر عبد الهادي علي حسن ابتغى فيه
1) إصدار الأمر الى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب المانعة من تعيين جلسة لاستئخار تنفيذ الحكم في القضية الاجرائية رقم 86/99 .
2) اصدار القرار المؤقت بإيقاف أمر الحبس الصادر بحق المستدعى لحين البت في الطلب الماثل ، وقد شرح في صحيفة طلبه أنه قد تقدم الى السيد رئيس الاجراء بطلب لاستئخار تنفيذ الحكم في القضية الاجرائية رقم 86/99 بموجب سند دين منظم استحصل عليه بالاكراه الا أن رئيس الاجراء رفض الطلب .
وإذ اجابته هذه المحكمة بهيئة أخرى ( بقاض منفرد ) الى طلبه المؤقت فقد أودع المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية ردا على لائحة الطلب قال فيها أن المديونية المنصوص عليها في سند الدين المنظم رقم 4045/97 لدى دائرة الكاتب العدل بغزة مستحقة منذ تاريخ 1/6/98 الا أن المستدعى يماطل في السداد ، وأن المديونية كانت بسبب تعهد المستدعى بتسجيل ولده في كلية الطب في روسيا ولدفع الرسوم الا أن المستدعى لم يرسلها . وفي نهاية لائحته التمس رفض الطلب .
وحيث أنه بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على القضية الاجرائية رقم 86/99 وعلى السند المنظم رقم 9045/97 يستبان أن المستدعى مدين بموجب سند الدين المنظم سالف اذكر الى مجموعة من الأشخاص من بينهم علاء خضر علي حسن إذ أن المستدعى بصفته صاحب مكتب المدينة المنورة للخدمات الجامعية فقد دفع له المستدعى ضده الثاني مبلغ وقدره سبعة آلاف دولار أمريكي من أجل دراسة طب شامل لوالده وأن المستدعى لم يدفع الرسوم الجامعية ورفض اعادة المبلغ ثم نظم سند الدين المنظم محل القضية الاجرائية رقم 86/99 بناء على طلب المستدعى وقد جرى تنظيم هذا السند وفقا لنص المادة 66 من قانون كتاب العدل وبحضور شاهدين وقد توثق من قبل كاتب عدل غزة وقد تفهم المدين ( المستدعى ) بأن هذا السند يمكن تنفيذه لدى دائرة التنفيذ عند استحقاقه دون الحصول على حكم من أيه محكمة كانت وذلك استنادا لنص المادة ( 69 ) من قانون كتاب العدل العثماني .
وبما أن تقسيط الديون المحكوم بها أو استئخار تنفيذها من المور التقديرية للسيد رئيس الاجراء على أن تتفق مع ما هو مخول به والأمور المعروضة عليه وذلك لاعطاء المدين فرصة لتسديد ديونه دون ارهاق ، على أن لا تكون هذه الديون نتيجة ابتزاز أو أمور غير مشروعة .

التسبيب
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان سند الدين المنظم نتاج عدم تنفيذ المستدعى لالتزامه بإدخال ابن المستدعى ضده الثاني كلية الطب كما التزم بذلك فإن التقسيط والاستئخار لم يتناسبا مع ما قام به المستدعى من أفعال .
وحيث أنه لما كان ذلك فإن السيد رئيس الاجراء اصاب برفضه طلب استئخار التنفيذ . وأن ما أثاره المستدعى من أوجه لم يجرح القرار محل الطعن مما يتعين معه رفض الطلب .
وحيث أن خاسر الطلب يلزم بالرسوم و المصاريف .
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
قررت المحكمة رفض الطلب والغاء القرار التمهيدي المؤقت الصادر بجلسة يوم 25/8/99 بشأن وقف أمر الحبس ، والزام المستدعى بالرسوم و المصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة ،


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 6/11/1999م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:40 مساء  الزوار: 1180    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved