||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35488861
عدد الزيارات اليوم : 12423
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 93 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 93/99 عدل عليا

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .

المستدعى : يوسف حسن زعرب . وكيله المحامي / فتحي نصار ومصطفى العزيز . المستدعى ضدهما : 1- بنك فلسطين المحدود . وكيلاه المحاميان / خميس عصفور وشعبان الغلاييني . 2- السيد / رئيس دائرة اجراء مركزية خانيونس .


موضوع الطلب : 1- طلب اصدار القرار التمهيدي بيان اسباب اصدار القرار بتقسيط المبلغ المحكوم به وقدره عشره آلاف دينار أردني شهري وأسباب اصدار أمر حبس ضده المستدعى.
2- اصدار القرار التمهيدي بإيقاف الاجراءات في القضية واسترداد أمر الحبس .
3- اصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد / رئيس إجراء مركزية خانيونس باصدار أوامر الحبس ضد المستدعى .

تاريخ تقديمه : 8/6/1999 جلسة يوم : الأربعاء 10/11/99 الحضور : حضر الأستاذ / فتحي نصار وكيل المستدعى . وحضر الأستاذ / خميس عصفور وكيل المستدعى ضده الأول .


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و لمداولة قانوناً .
بما أن الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وبما أن المستدعى أقام هذا الطلب بموجب لائحة أودعها قلم تسجيل هذه المحكمة بتاريخ 8/6/99 وتسجلت تحت رقم 93/99 طلب فيها 1- اصدار قرار تمهيدي ببيان أسباب إصدار القرار بتقسيط المبلغ المحكوم به وقدره عشرة آلاف دينار أردني بواقع خمسمائة دينار شهرياً 2- أسباب اصدار أمر حبس ضد المستدعى 3- إيقاف الاجراءات في القضية الاجرائية رقم 25/97 واسترداد أمر الحبس 4- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد / رئيس إجراء مركزية خانيونس بإصدار أوامر حبس ضد المستدعى وقد شرح المستدعى دعواه بأن المحكوم له قام باستصدار أمر حبس ضد المستدعى لعدم دفعه الدين محل السند المنظم وتم تنفيذ أمر الحبس .
وقد صدر أمر حبس جديد على نفس المبلغ إلا أنه بناء على الاستدعاء المقدم منه أصدر رئيس الاجراء قرارا باسترداد أمر الحبس . وبتاريخ 24/11/97 أصدر السيد / رئيس الاجراء قراره المطعون بتقسيط مبلغ الدين بواقع خمسمائة دينار أردني شهرياً . ومن ثم إصدار أمر حبس جديد ضد المستدعى مخالفا بذلك نص المادة الرابعة من ( حبس المدين ) التي تنص على أنه لا يجوز حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين واذ أصدرت هذه المحكمة بهيئة اخرى ( بقاض منفرد ) قرارا في 1/7/99 بإجابة المستدعى الى مطلبه المؤقت أودع المستدعى ضده بنك فلسطين المحدود لائحة جوابية ردا على لائحة الطلب قال فيها ان المستدعى مدين لبنك فلسطين بمبلغ عشرة آلاف دينار أردني من عام 95 بموجب السند المنظم 2943/94 وتم فتح قضية إجرائية تسجلت تحت رقم 25/97 لتحصيل المبلغ المطلوب لبنك فلسطين وأن المستدعى لم يقم بتسديد أي قسط من مبلغ السند المنظم المشار إليه وأنه بتاريخ 24/11/97 صدر قرار من رئيس الاجراء بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع خمسمائة دينار أردني ولكن لم يقم المحكوم عليه المستدعى بدفع القسط البالغ خمسمائة دينار أردني .


التسبيب
وحيث أنه بعد الاطلاع على القضية الاجرائية رقم 25/97 محكمة مركزية خانيونس وعلى السند المرفق رقم 2943 تخلص المحكمة الى الحقائق التالية .
أن المستدعى إستدان من المستدعى ضده الأول بنك فلسطين مبلغ عشرة آلاف دينار أردني بموجب سند منظم على أن يسدد هذا المبلغ على أقساط تبدأ من 1/1/1995 .
أن المستدعى ضده أخطر المستدعى بالاخطار العدلي لتسديد المبلغ الا أنه لم يلتزم وبتاريخ 12/4/97 تنفذ الحكم اجرائيا . وبتاريخ 13/4/97 اعيد أمر الحبس ومذكرة الاحضار بدون تنفيذ بسبب تغير العنوان إلا أنه في البحث في ملف القضية الاجرائية وجد أمر حبس صادر بتاريخ 14/5/97 وأعيد أمر الحبس منفذا ومختوم من مركز شرطة رفح .
ووفقا لما قال وكيل المستدعى ضده في الجلسة الاجرائية المنعقدة بتاريخ 24/11/97 ظهر أن المستدعى يملك مخرطة وحصص من أرض القسيمة 16 من القطعة رقم 5 من أراضي رفح

وحيث أنه يبين مما تقدم أن المستدعى لم يقم بتسديد أي قسط من قيمة السند المنظم رغم التزامه بتسديد المبغ على أقساط شهرية تبدأ من 1/1/95 . وقد تفهم بأن هذا السند يمكن تنفيذه لدى دائرة الإجراء دون حاجة للحصول على حكم من أية محكمة استنادا لنص المادة 69 من قانون كتاب العدل العثماني .
وحيث أن المستدعى ضده ( بنك فلسطين ) منح المستدعى مهلة كبيرة لتسديد قيمة السند المنظم المستحق الأداء ابتداء من 1/1/1995 وان المستدعى ضده تقدم لفتح القضية الاجرائية بتاريخ 12/4/1997 وبناء على ذلك قرر السيد رئيس الاجراء تنفيذ حكم سند الدين المنظم رقم 2943/94 بضم القضية الاجرائية لدائرة اجراء مركزية خانيونس وقد أصدر السيد رئيس الاجراء عدة أوامر حبس وقد استردت دون تنفيذ ما عدا أمر الحبس الصادر بتاريخ 14/5/97 الذي صدر لاستيفاء القسط الذي يبدأ من 1/1/95 .
وحيث أن وكيل المستدعى ضده في الجلسة الاجرائية المنعقدة بتاريخ 24/11/97 قال أن المستدعى يملك مخرطة وحصص في القسيمة 16 من أراضي رفح وأن المستدعى لم يسدد قيمة أي قسط رغم تبليغه بالاخطار التنفيذي مما حمل رئيس الاجراء على الاعتقاد بأن غرض المستدعى التسويف والمماطلة والتهرب من سداد مبلغ السند المنظم واهدار قيمته و الثقة به . فأصدر بجلسة 24/11/97 قرار حدد فيه قيمة القسط الا أن المستدعى لم يقم بدفع القسط المستحق بتاريخ 1/1/1998 فأصدر السيد / رئيس الاجراء قرار بحبس المستدعى المدة القانونية لقاء ما هو مطلوب منه .
وحيث أن القرار محل الطعن يتفق وصحيح القانون اذ أن المادة 4 ( حبس الدين ) تنص أنه لا يجوز حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين وإيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة فقد اشترطت في عجزها أنه يجوز لرئيس الاجراء أن يعتبر كل قسط دينا مستقلاً . وعليه فإن لرئيس الاجراء أن يصدر أمر حبس لتخلف المدين عن أداء كل قسط على حده.

 

وحيث انه لما كان ذلك فإن ما اعتصم به المستدعى في الطلب الماثل وفي مرافعته لتجريح قرار السيد / رئيس الاجراء محل الطعن مردود ولا محل له ويتعين رفضه .
وحيث أن خاسر الطعن يلتزم بالرسوم والمصاريف .
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى و الزامه بالرسوم و المصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 10/11/99

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( حمدان العبادلة ) ( رضوان الأغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:46 مساء  الزوار: 1024    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved