||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35495690
عدد الزيارات اليوم : 19252
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/3/8

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزه
في القضية رقم 10/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام الساده القضاه : المستشار / جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية : عرفات العبسى

المستدعى : عماد الدين رأفت أبو رمضان – غزة – الرمال . المستدعى ضدهما : 1) الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة بغزه . 2) مختار مصطفى اللولو – غزة الرمال خلف مدرسة مصطفى حافظ الثانوية للبنات.


الموضوع : 1) إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت رفض طلب المستدعى لدفع مبلغ (1500) ألف وخمسمائه شيكل لان المبلغ المعروض لا يتناسب مع المبلغ المحكوم به .
2) إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 363/98 إجراء مركزية غزه وسحب أمر الحبس دون تنفيذ .
3) إصدار القرار القطعى بالسماح للمستدعى بدفع المبلغ المعروض والبالغ الف وتسعمائه شيكل من المبلغ المحكوم به وإعادة القضية لسيادة رئيس الإجراء لتحديد جلسة إجرائية لتقسيط باقى المبلغ .

تاريخ تقديمه : 29/1/2000 جلسة يوم : الأربعاء 8/3/2000 الحضور : حضر المستدعى بالذات . وحضر المستدعى ضده الثاني بالذات .


القرار

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعى ضده الثاني حصل على حكم من المحكمة المركزية بغزه في القضية الحقوقية رقم 255/96 يتضمن إلزام المستدعى لدفع مبلغ ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة دينار أردني له وقد أودع هذا الحكم للتنفيذ في قضية الإجراء رقم 363/98 وأخطر المستدعى لدفع المبلغ الخاص به وقدره "4333" دينار ولأن المستدعى في حالة إعسار ولا يستطيع دفع المبلغ الخاص به مرة واحده فقد طلب من رئيس الإجراء تقسيط المبلغ وسحب امر الحبس الصادر بحقه والسماح بإيداع مبلغ "1500"؛ ألف وخمسماية شيكل شهرياً فرفض رئيس الإجراء علما أن احد المحكوم عليهم دفع مبلغ "900" تسعماية شيكل شهريا وقبل منه ، لذا فهو يطلب إصدار أمر تمهيدي لقبول هذا الطلب وإصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ وسحب أمر الحبس وبالتالي إصدار القرار القطعى بإلغاء القرار المطعون فيه وقبول التقسيط بواقع ألف وخمسماية شيكل شهرياً .
وحيث أن المستدعى حصل على أمر تمهيدي برؤية الطلب في جلسة 30/1/2000
وحيث أن المستدعى ضده الثاني قدم لائحة جوابية مفادها طلب رفض الطعن لأن المستدعى لديه المقدرة على الدفع

التسبيب

وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 8/3/2000 فكرر المستدعى طلبه واستعد لدفع ألف وخمسماية شيكل شهريا فرد عليه المستدعى ضده الثاني انه يعترض على ذلك .
وحيث أن هذه المحكمة عرضت التصالح على الطرفين فلم يتفقا .
وحيث أن القسط المختلف عليه مرده للبينة التي يسمعها رئيس الإجراء لذا فهذه المحكمة تعيد الأوراق لإعادة النظر في الموضوع من قبل رئيس الإجراء وذلك بعد رفض الطلب .
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف في هذا الطلب ،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 8/3/2000

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
عدنان الزين محمد صبح جميل العشى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:50 مساء  الزوار: 935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved