||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35501923
عدد الزيارات اليوم : 3957
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/4/3

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 24/ 2003

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة وعضوية المستشارين/ حسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. وسكرتارية: مروان النمرة.

المستدعي: محمود زيادة خليل جاسر. وكيله المحامي/ صبحي حسان. المستدعى ضدهما: 1- الاستاذ / رئيس اجراء بداية غزة. 2- بيدس محمد عابد – معسكر جباليا بلوك 11 قرب الحاوظ. وكيله المحامي/ اشرف فارس.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وامر المستدعى ضدهما بيان الأسباب المانعة من سحب أمر الحبس.
2- إصدار قرار بحضور فريق واحد بوقف كافة الاجراءات بحق المستدعى لحين البت بالطلب
3- إصدار القرار القطعي بسحب امر الحبس في القضية 322/2002 اجراء بداية.

تاريخ تقديمه: 3/2/2003م. جلسة يوم: الخميس 3/4/2003م. الحضور: حضر الاستاذ / صبحي حسان وكيل المستدعي. وحضر المستدعي ضده الثاني بالذات.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستدعى مدين للمستدعى ضده الثاني بمبلغ وقدره //14500 شيكل بما يعادل 2500 دينار أردني وذلك بموجب سند دين منظم رقم 1385/2001 وتعهد بموجب هذا السند سداد المبلغ حين الطلب.
وحيث ان المستدعى لم يقم بسداد الدين مما دعى المستدعى ضده (الدائن) بيدس عابد الى اقامة الدعوى الاجرائية رقم 322/2001 طلب فيها الزام المستدعى (المدين) بدفع المبلغ موضوع السند. وبجلسة يوم 19/8/2002 ولعدم قيام المستدعى بدفع المبلغ موضوع السند المنظم قرر رئيس الاجراء اصدار امر حبس ضده.
وبجلسة يوم 4/12/2002 قرر رئيس الاجراء تقسيط المبلغ المستحق للمستدعى ضده بيدس محمد عابد بموجب سند الدين المنظم المذكور الى اقساط شهرية بواقع مائة دينار تدفع شهرياً اعتبارا من 1/1/2003 حتى الساد التام.
لم يقم المستدعى (المدين) بدفع القسط المستحق عن شهر يناير سنة 2003 وعليه وبناء على طلب الدائن المستدعى ضده الثاني بحبس المدين اصدر رئيس الاجراء قراره بجلسة يوم 19/1/2003 بحبس المستدعى.
لم يرض المستدعى بقرار رئيس الاجراء السابق بيانه فتقدم بطلبه الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيد برقم 24/2003 قال فيه انه سبق حبسه على كامل المبلغ وانه لا يجوز حبسه مرة اخرى على نفس المبلغ (بعد التقسيط) وانتهى الى طلب اصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهما بيان الاسباب الداعية لاصدار رئيس اجراء بداية غزة قراره موضوع الطعن ومن ثم اصدار القرار القطعي بالغائه وسحب امر الحبس.
وحيث ان محكمة العدل العليا قررت بجلستها يوم 22/2/2003 باصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعى ضدهما ببيان الاسباب الداعية لاصدار القرار موضوع الطعن مع وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في هذا الطلب على ان يودع المستدعي ضدهما ردهما خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغهما هذا القرار.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعى ما جاء في صحيفة الطلب واضاف ان المادة/4 من قانون الاجراء لا تجيز حبس المدين على مبلغ الدين نفسه اكثر من مرة واحدة وعليه يكون امر الحبس الذي اصدره رئيس الاجراء ضده موكله مرة ثانية على نفس الدين مخالف للقانون وانتهى الى طلب الغاء القرار موضوع الطعن (الحبس).
وحيث ان وكيل المستدعى ضده الثاني قال ان المستدعى مدين بمبلغ 2500 دينار بموجب السند المنظم وانه لدى مطالبته بالدفع امتنع عن الدفع وصدر امر حبس ضده عن المبلغ. وبعد ذلك تم تقسيط المبلغ بجلسة يوم 4/12/2002 على اقساط شهرية بمعدل //100 دينار شهريا يبدأ دفع القسط الاول اعتبارا من 1/1/2003. وعند استحقاق هذا القسط لم يقم المستدعى بدفعه مما دعاه الى طلب حبس المدين المستدعى لعدم دفع القسط وصدر امر بحبسه لعدم دفعه القسط الاول بتاريخ استحقاقه.

التسبيب
وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين ترى ان قرار رئيس الاجراء في محله ذلك لان قانون الاجراء في المادة/4 يجيز لرئيس الاجراء ان يعتبر كل قسط بمثابة دين قائم بذاته وأنه في حالة عدم دفع المدين لاي قسط من الاقساط في ميعاد استحقاقه يجوز لرئيس الاجراء حبسه في حالة تخلفه عن دفع القسط عند استحقاقه وعليه يكون قرار رئيس الاجراء بحبس المستدعى لعدم دفعه القسط المستحق في 1/1/2003 قرار سليم وفي محله ويتفق مع احكام القانون مما يتعين معه رفض طلب المستدعى.
فلهذه الاسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب، والزمت رافعه بما اداة من رسوم ومصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم الخميس 3/4/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الديجاني)
عضو
(حسين ابو عاصي)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:49 مساء  الزوار: 1140    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved