||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35487123
عدد الزيارات اليوم : 10685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 202 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/10

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في قضية العدل العليا رقم 202/2003

الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا وأمين وافي . سكرتارية : إبراهيم أبو زاهر

المستدعية : مؤسسة البيت الصامد – مقرها غزة . وكيلتها المحامية / نعمة لولو المستدعى ضدها: 1- شركة الأسراء والتكنولوجيا والتجارة – ممثلها ومديرها / سعيد محمد سليم عمار. وكيلها المحامي / مروان الجديلي . 2- السيد الاستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح غزة


الموضوع: 1- اصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار الصادر عن المستدعى ضدها الثاني بتاريخ 5/2/ 2003، 11/10/2003 في القضية الإجرائية رقم 341/2002.
2- إصدار القرار القطعي وذلك بإلزام مدير الشركة بصفته المتعاقد بالنيابة عنها بتنفيذ الحكم موضوع القضية الإجرائية .

تاريخ تقديمه : 27/10/2003 جلسة يوم : الأربعاء 10/3/2004 الحضور : حضرت الأستاذة / نعمة لولو وكيلة المستدعية وحضر الأستاذ / مروان الجديلي وكيل المتسدعى ضده الاول .

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن وقائع هذا الطلب تخلص في أن المستدعية مؤسسة البيت الصامد وبواسطة وكيلتها المحامية نعمة لولو قد تقدمت لقلم تسجيل هذه المحكمة بعريضة الطلب الراهن بتاريخ 27/10/2003 والذي تسجل تحت رقم 202/2003 مختصمة فيه شركة الإسراء والتكنولوجيا والتجاره ممثلها ومديرها سعيد محمد سليم عمار والسيد رئيس إجراء محكمة غزة طالت فيه إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أدت الى اصدار القرار الصادر من المستدعى ضدها الثاني بتاريخ 5/2/2003 ،11/10/2003 في القضية الإجرائية رقم 341/2002 وإصدار القرار القطعي بإلزام مدير الشركة بصفته المتعاقد بالنيابة عنها بتنفيذ الحكم موضوع القضية الإجرائية وقالت شرحاً لطلبها أنه بتاريخ 17/12/2001 استحصلت المستدعية على حكم ضد المستدعى ضدها الأولى رقم 322/95 صلح غزة يقضي بإلزامها دفع مبلغ وقدره 3390 دولار امريكي وقدما في ذلك الحكم في الإستئناف رقم 33/2001 بداية غزة بتاريخ 3/6/2002 وأن المستدعية قامت بإيداع الحكم للتنفيذ لدى دائرة إجراء غزة في القضية الإجرائية رقم 341/2002 ولم تتمكن على الحجز على موجودات الشركة لعدم وجود موجودات بها مما اقتضى الى الطلب بأمر حبس ممثلها سعد محمد سليم عمار وأن السيد رئيس الإجراء رفض طلب أمر الحبس بتاريخ 5/2/2003 وكذلك بتاريخ 11/10/2003 مقولة أن الحكم يقضي بإلزام الشركة ولم يتضمن الحكم بإلزام مدير الشركة الشخصية بدفع المبلغ.

وأن حيثيات حكم محكمة أول درجة يتضمن أن المهندس سعيد عمار هو الذي مثل المدعى عليها وبالتالي فهو المسؤول أمام المدعية (المحكوم لها) في كل ما يتعلق بماكنة الصوف وتأكد ذلك من خلال رفض المحكمة إدخال مدعى عليها آخر في الدعوى وأنه لما كان الحكم المشار اليه حائز على قوة الأمر المقضي به فإنه يجب تنفيذه على الشركة المدعى عليها أو ممثلها وأنه لما كان قرار السيد رئيس الإجراء مخالف لأبسط قواعد العدل والإنصاف وطلبت في الختام طلبها بإجابة طلباتها الواردة فيه .

وحيث أنه اذا أجابت هذه المحكمة طلبات المستدعى التمهيدية رد وكيل المستدعى ضده الأول بلائحة جوابية بتاريخ 19/11/2003 قرر فيها أن قرار السيد رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 11/10/2003 مطالبق للقانون. اذ أن الحكم الذي حصلت عليه المستدعية يقضي بإلزام شركة الإسراء للتكنولوجيا والتجارة بدفع المبلغ المحكوم به ولم يتضمن الحكم إلزام مدير الشركة بصفته الشخصية بدفع المبلغ وأن ممثل الشركة سعيد محمد سليم عمار كان يعمل موظفاً لدى شركة الإسراء والتكنولوجيا وكان يتقاضى راتباً شهرياً وهو ليس صاحب الشركة المذكورة او مسؤلا عنها .
وانتهت في ختام لائحة الجوابية بطلب رفض طلب المستدعى مع إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وحيث أنه وبالجلسة المحددة لنظر الطلب كررت وكيلة المستدعية ما جاء في الطلب وأضافت أن مقطع الخلاف هو حول مسئولية سعيد محمد سليم عمار بالنسبة للحكم فيما طالب وكيل المستدعى ضده برفض الطلب .
حيث تقرر تأجيل نظر الطلب لسماع بينة المستدعى ضده الأول حيث شهد المستدعى ضده الأول لنفسه مقرراً أنه يعمل مهندساً للصيانة لدى الشركة وأنه ليس عضواً او موظفاً في الشركة وان صاحب الشركة هو محمد جاد الله وانه وكيلا عن الشركة الرئيسية في نابلس وأنه صدر ضده حكم الى أن الذي تعاقد مع المستدعية هو محمد جاد الله وأنه لا يوجد أية عقود بإسمه وان الشركة في غزة قد انتهت وصاحبها محمد جاد الله قد اعتقل من قبل الأمن الوقائي وبذلك اختتم وكيل المستدعى ضده بيناته .

التسبيب
وحيث أنه بعد الإستماع لمرافعة وكلاء الطرفين والاطلاع على الأوراق وعلى القضية الإجرائية وحيثيات الحكم المطلوب بتنفيذه وسماع المستدعى ضده الأول كشاهد لنفسه تبين للمحكمة أنه لا توجد شركة لا في قطاع غزة ولا في نابلس حسبما ادعى المستدعى ضده الأول ومن ثم فإن المسؤل عن تنفيذ الحكم يكون هو المستدعى ضده الأول والذي ثبت أنه هو الذي قام بالتعاقد مع المستدعية ولم يستطع إثات وجود شركة مسجلة لا في القطاع ولا في الضفة الغربية وأنه هو المتعاقد الوحيد مع المستدعية. الأمر الذي يكون معه قرار المستدعى ضده الثاني برفض الطلب بإصدار أمر الحبس في غير محله متعيناً إلغاؤه .

فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإجابة المستدعية الى طلبها القطعي وذلك بإلزام المستدعى ضده سعيد محمد سليم عمار بتنفيذ الحكم موضوع القضية الإجرائية رقم 341/2002 صلح غزة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 10/3/2004

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(أمين وافي) (يحيى أبو شهلا) (فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:53 مساء  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved