||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35496315
عدد الزيارات اليوم : 19877
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 134 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/5/16

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 134/2005

الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين/ مازن سيسالم وسعد شحيبر. سكرتاريــــة: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعــــي: طارق محمد حسن نصار . وكيله المحامي/ فتحي نصار. المستدعى ضدهما : 1- السيد/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة. 2- مريم محمود العريني- بصفتها الشخصية- وبالإضافة لباقي ورثة وتركة ابنها المتوفى/ المرحوم عمر حسن أحمد السيد . وكيلها المحامي/ خميس عصفور

الموضـــوع : 1- طلب إصدار قرار بحضور فريق واحد ببيان أسباب إصدار قرار من المستدعى ضده الأول بتقسيط المبلغ. 2- إصدار القرار بوقف إجراء التنفيذ لحين البت في هذا الطلب. 3- إصدار القرار بإلغاء القرار الصادر من المستدعى ضده الأولى . تاريخ تقديمــه: 9/5/2006 . جلسة يـــوم: الثلاثاء 16/5/2006 . الحضــــور: حضر الأستاذ/ ياسر أبو طبيخ مناباً عن وكيل المستدعى . حضر الأستاذ/ خميس عصفور وكيل المستدعى ضده الثاني .

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.

(2)
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المستدعى أودع قلم هذه المحكمة لائحة معدلة لوفاة المستدعى ضده الثاني تسجلت تحت رقم 134/2005 اختصم فيها:-
1- السيد رئيس إجراء محكمة بداية غزة.
2- مريم محمود العريني بصفتها الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة ابنها المتوفى/ المرحوم عمر حسن أحمد السيد يطلب فيها :-
1- بيان الأسباب التي أدت إلى إصدار المستدعى ضده الأول بتقسيط المبلغ .
2- إصدار القرار بوقف إجراءات التنفيذ لحين البت في هذا الطلب.
3- إصدار القرار بإلغاء القرار الصادر من المستدعى ضده الأول شارحاً بأنه سبق وأن قام المستدعى ضده الثاني (المحكوم له) باستصدار أمر حبس ضد المستدعي (المحكوم عليه) عن كل المبلغ المحكوم به وتم تنفيذ الحكم ضده وأدخل السجن بغزة وأفرج عنه بعد المدة المحددة قانوناً.

2- قام المستدعى ضده الثاني بتقديم طلب أمام السيد رئيس إجراء محكمة بداية غزة في القضية الإجرائية رقم 830/2001 لتقسيط المبلغ المحكوم به على المستدعى إلا أن رئيس إجراء محكمة بداية غزة قرر رفض الطلب.
3- تقدم المستدعى ضده الثاني (المحكوم له) بتقديم طلب لدى رئيس إجراء محكمة بداية غزة لتقديم بينة حول مقدرة المستدعي (المحكوم عليه) على التسديد وتم سماع البينة حول ذلك والتي من خلالها أثبت المستدعى (المحكوم عليه) أنه لا يملك قوت يومه.
4- بجلسة يوم الخميس الموافق 26/5/2005 صدر قراراً من السيد رئيس إجراء محكمة بداية غزة بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع مائة دولار أمريكي شهرياً على أن يتم الدفع من بداية 1/6/2005 .
إن الغرض الأساسي من هذا التقسيط هو حبس المستدعى (المحكوم عليه) عن كل قسط من هذه الأقساط التي حكم بها عليه وفي ختام اللائحة التمس وكيل المستدعى إجابة طلباته المدرجة في مقدمة الطلب.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب بتاريخ 16/5/2005 كرر وكيل المستدعى اللائحة المعدلة بأمر المحكمة كما وأن وكيل المستدعى ضده كرر اللائحة الجوابية السابقة المقدمة منه وأضاف أن المستدعي قد عرض 4000 دولار أمريكي على ورثة المستدعى ضده
(3)
الثاني بدلاً من المبلغ المحكوم به سبعة آلاف ومائتين وستون دولار أمريكي وأن الحكم منذ تاريخ 14/11/2001 وحتى تاريخه لم يقم المستدعى بتسديد أي مبلغ. وأن المستدعى له المقدرة على الوفاء بكامل المبلغ إلا أن السيد رئيس الإجراء قدر أن يدفع شهرياً 100 دولار والتمس وكيل المستدعى ضده الثاني رفض الطلب.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق واطلعت على القضية الحقوقية رقم 190/2001 وعلى القضية الإجرائية رقم 830/2001 يستبان لها أنه قد تم الاتفاق بين وكيل المحكوم له (المدعى) وبين وكيل المحكوم عليه (المدعى عليه) على أن يدفع المدعى عليه مبلغ سبعة آلاف ومائتين وستين دولار للمدعى وأنه قد تم اعتماد هذا الاتفاق والتصديق عليه من قبل محكمة البداية بغزة بتاريخ 14/11/2001 على أن يكون هذا الاتفاق حكماً صادراً عن هذه المحكمة واجب النفاذ وقد فتحت القضية الإجرائية رقم 830/2001 لتنفيذ الحكم. وبناء على طلب المحكوم له ولعدم تنفيذ الحكم قرر رئيس الإجراء بتاريخ 24/1/2002 حبس المحكوم عليه المدة القانونية.
وحيث أنه بجلسة 20/6/2006 التمس وكيل المحكوم له تقسيط المبلغ لوفاة المحكوم له وأن ورثته في حاجة ماسة لأي مبلغ إذ أنه جميعهم أطفال في المدارس وأن زوجته غير عاملة ووالدته أمراة طاعنة في السن.
وحيث أن السيد رئيس الإجراء قرر بجلسة 4/7/2004 رفض الطلب .وحيث في جلسة يوم الثلاثاء 13/7/2004 استهل وكيل المحكوم له مرافعته بأن قانون حبس المدين لا يمنع من دفع الدين أو المطالبة به وأن لديه البينة على أن المحكوم عليه أصبح قادراً على دفع المبلغ والتمس وكيل المحكوم عليه رفض الطلب لسبق الفصل فيه وفي جلسة 14/8/2004 كرر وكيل المحكوم عليه ما ردده المحامي الذي أنابه في الجلسة السابقة. وتمسك وكيل المحكوم له بما ترافع به سابقا وأضاف أن قانون الإجراء يسمح بتقديم هذا الطلب وأن قانون حبس المدين يجبر الاستمرار في تحصيل المديونية.
وحيث أنه وبنفس الجلسة قرر رئيس الإجراء سماع بينات المحكوم له حول مقدرة المحكوم عليه على الدفع. وبعد الاستماع إلى بينات الطرفين قرر تقسيط المبلغ بواقع مائة دولار شهرياً تبدأ من 1/6/2005 وحتى الوفاء التام استناداً إلى الصلاحيات المخولة بالمادة الثانية من قانون الإجراء إلى رئيس الإجراء بالعدول عن القرار المعترض عليه أو تبديله أو رفضه إن

(4)
وجد في اعتراض المتضرر من مقرراته جديراً بالقبول. وأن حبس المدين لا يمنع الاستمرار في تنفيذ الحكم إذا ما توافرت الشروط لذلك مثل تغير حالة المدين من الإعسار إلى الإيسار.
وحيث أنه لما كان رئيس الإجراء قد أصدر قراراً بالعدول عن قراره السابق المتضمن رفض طلب وكيل المحكوم له استناداً إلى نص المادة الثانية من قانون الإجراء التي أجازت لسيادته تعديل القرار المعترض عليه أو تبديله أو رفضه. فإن ذلك في محله إذ أن المشرع قد ترك الأمر لقناعته وتقديره وبالإضافة إلى ذلك فإن لرئيس الإجراء الموازنة بين مصلحة الدائن والمدين.
وحيث أنه لما كان القرار مثار النزاع ينسجم مع ما عرض أمام السيد رئيس الإجراء ويتفق والقانون وأن حبس المدين لا يمنع الدائن من المطالبة بسداد دينه وأن لرئيس الإجراء أن يصدر القرار بما يتفق وقناعته وفقاً للصلاحيات المخولة له وما بسط أمامه من الوقائع والبينات.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن ما عول عليه المستدعى في لائحة الطلب وفي مرافعته لم يسعفه مما يأت من المتعين القضاء برفض الطلب.


منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم//
قررت المحكمة رفض الطلب.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وأفهم علناً في 16/5/2006.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعد شحيبر) ( مازن سيسالم) ( سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:55 مساء  الزوار: 1228    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved