||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35375228
عدد الزيارات اليوم : 2980
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/24

عدل عليا
10/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: محمود إسماعيل الحافي – شويكه. وكيلاه المحاميان محمد شديد وسهيل أبو صاع. المستدعي ضده: رئيس إجراء طولكرم بالإضافة لوظيفته.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
قدم المستدعي هذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 30/3/96 عن رئيس إجراء طولكرم في القضية الإجرائية رقم 105/87 القاضي بمتابعة التنفيذ في القضية المذكورة.
تتلخص أسباب الدعوى فيما يلي:
القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصه وإن الإجراءات التي اتخذها رئيس الإجراء في القضية المذكورة مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المؤلفة من المبرزات ع/1 – ع/11 بالإضافة لشهادة موكله المستدعي وطلب بالاستناد إلى هذه البينات قبول دعواه وترافع حول اختصاص هذه المحكمة بنظرها والتمس بالنتيجة إصدار قرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وكذلك أصدر القرار التمهيدي للمستدعى ضده بتكليفه بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قراره المذكور.
التسبيب
بالتدقيق في القرار المطعون فيه نجده صادراً عن المستدعى ضده بتاريخ 30/3/96 على الاستدعاء المقدم له من المستدعي بتاريخ 28/3/1996، ويقضي بمتابعة التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 105/87 – إجراء طولكرم – وتكليف المستدعي إذا كان له أية ادعاءات بشأن تلك القضية مراجعة المحكمة المختصة.
وبالرجوع إلى الاستدعاء المذكور الذي انبثق عنه القرار المطعون فيه نجد أن المستدعي (المحكوم عليه في القضية الإجرائية المشار إليها) قد أوضح فيه وقائع تتعلق بالإجراءات التي تمت في تلك القضية ثم أورد في البند الخامس منه أن إجراء تنفيذها غير قانوني ولا يحق لدائرة الإجراء طولكرم أن تتابع أية إجراءات على العقار موضوع القضية المذكورة وليس من صلاحيتها المثابرة على التنفيذ.
يتضح من ذلك أن المستدعي حينما يتقدم باستدعائه أعلاه طلب من رئيس الإجراء (المستدعى ضده) عدم المثابرة على التنفيذ لعدم الصلاحية ونجد أن القرار المطعون فيه المتضمن متابعة التنفيذ هو في حقيقته قرار برد الدفع بعدم الاختصاص الذي أثاره المستدعي في استدعائه المذكور بمعنى أن القرار المطعون فيه يتعلق باختصاص دائرة الإجراء في تنفيذ الحكم المطروح أمامها بموجب القضية الإجرائية 105/87، والذي ينكر وكيل المستدعي حسبما هو مبين في لائحة استدعائه أن تكون دائرة الإجراء مختصه بتنفيذه الأمر الذي نرى معه أن القرار المطعون فيه هو من القرارات القابلة للاستئناف بموجب أحكام المادة 5/1/أ من قانون الإجراء رقم 21 لسنة 52 وقد كان على المستدعي – إذا ما رغب بالطعن فيه – أن يستأنفه وفق أحكام المادة المذكورة كونه قراراً قضائياً قابلاً للاستئناف وليس قراراً إداريا يخضع للطعن فيه أمام محكمة العدل العليا.
منطوق الحكم
لذا، وحيث أن هذه المحكمة تغدو على ضوء ما بيناه غير مختصه بنظر طلب إلغاء القرار المطعون فيه فإننا نقرر رد هذه الدعوى لعدم الاختصاص وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بإسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 24/4/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:26 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved