||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35373556
عدد الزيارات اليوم : 1308
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 103 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/3/21

بسم لله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 103/2004
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ سعادة الدجاني رئيساً وعضوية المستشارين/ يحيى أبو شهلا وسعد شحيبر. سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعي: عمر حسن عمر أبو رحمة. المستدعى ضدهم: 1- ناصر حسن عمر أبو رحمة – بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة المرحوم/ عطا حسن أبو رحمة. 2- باكزة حمدي محمد أبو رحمة – بصفتها الشخصية - وبصفتها أحد ورثة المرحوم/ عطا حسن أبو رحمة. 3- طلال حسن عمر أبو رحمة – بصفته الشخصية - وبصفته أحد ورثة المرحوم/ عطا حسن أبو رحمة. 4- عدلي حسن عمر أبو رحمة – بصفته الشخصية - وبصفته أحد ورثة المرحوم/ عطا حسن أبو رحمة. 5- مها حسن أبو رحمة – زوجة الاستاذ/ بصفتها الشخصية وبصفتها أحد ورثة المرحوم/ عطا حسن أبو رحمة. وكيلهم المحامي/ سلامة بسيسو. 6- الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة صلح غزة في القضية الإجرائية رقم 165/2004.


موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي آلت إلى عدم تنفيذ باقي الإتفاقيات والإقرارات القضائية المتفق عليها في القضية الحقوقية رقم 48/2002 بين المستدعى والمستدعى ضدهم والتي تمت أمام المحكمة واعتبرت واجبة النفاذ وخاصة جلسة 10/2/2004 لحين الفصل في الطلب.
2- إصدار قرار مؤقت بوقف إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 165/2004 لحين الفصل في هذا الطلب.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 29/6/2004 والسماح لنا بفتح قضية إجرائية لتنفيذ باقي الاتفاقيات والإقرارات المتفرعة
من القضية 48/2002 حسب ما تم الاتفاق عليه أمام محكمة صلح غزة واعتبرت واجبة النفاذ وخاصة جلسة 20/3/2004 والتي تقضي بتنفيذ الاتفاق الذي تم في جلسة 10/2/2004 والقاضي بدفع مبلغ 1000 دولار أمريكي عن أي يوم تأخير عن مدة 45 يوم.

تاريخ تقديمه: 14/6/2005. جلسة يوم: الثلاثاء 21/3/2006. الحضور: حضر الأستاذ/ محمد الخزندار وكيل المستدعى. وحضرت الأستاذة/ عايشة العواودة وكيلة المستدعى ضدهم.
التسبيب
القرار
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث تبين للمحكمة أن موضوع القضية رقم 48/2002 هو إزالة الشيوع.
وحيث أن ذلك قد تم تنفيذه في القضية الإجرائية رقم 65/2004 فالمستدعى وشأنه فيما يتعلق بالمطالبة بإحتساب فوائد التأخير وإيجارات البناية أمام المحكمة المختصة.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب المقدم من المستدعى. حكماً صدر وأفهم علناً في

جملة الصدور وتاريخ الفصل
21/3/2006.
القضاة في الصدور
عضو
(سعد شخشير)
عضو
(يحيى أبو شهلا)
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:27 مساء  الزوار: 990    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اليوم خمر وغدا أمر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved